للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ابتدأ ظهراً بإحرام): جديد في أي مكان، ولا يبني على الإحرام الأول لأنه كان بنية الجمعة.

(وإن رعف): مأموم (حال سلام إمامه) وأولى بعده (سلم وصحت): لأن سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله، لا إن رعف قبل سلامه ولو بعد فراغه من التشهد فلا يسلم، بل يخرج لغسله ويسلم مكانه في غير الجمعة ما لم يسلم إمامه قبل الانصراف، وإلا سلم وانصرف.

(فإن اجتمع له): أي للراعف (قضاء): وهو ما يأتي به المسبوق عوضاً عما فاته قبل دخوله مع الإمام، (وبناء): وهو ما يأتي به عوضاً عما فاته بعد دخوله معه لغسل الدم (قدم البناء): على القضاء (وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن): أخيرة الإمام (ثانيته): هو، بل ثالثته. (و) جلس أيضاً (في ثانيته): ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته.

(كمن أدرك): مع الإمام (الوسطيين): من رباعية كالعشاء وفاتته الأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته برفع الإمام من ركوعها، قدم البناء، فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سراً ويجلس؛ لأنها أخيرة إمامه - وإن لم تكن ثانيته هو - ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهراً؛ لأنها أولى الإمام، وتسمى أم الجناحين لوقوع السورة مع أم القرآن في طرفيها.

(أو) أدرك معه (إحداهما): أي إحدى الوسطيين وتحته صورتان: الأولى: أن يدرك الثالثة وتفوته الأوليان بالسبق والرابعة بالرعاف قدم البناء. فيأتي بركعة بالفاتحة فقط سراً؛ لأنها الرابعة ويجلس لأنها ثانيته وأخيرة إمامه، ثم بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً ولا جلوس بينهما،

ــ

ولو كان ابتداء الصلاة في الرحاب أو الطرق المتصلة.

وقال في المجموع: ظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب والطرق مطلقاً، ويأتي في الجمعة ما يخالفه اهـ.

قوله: [ابتدأ ظهراً] إلخ: أي ما لم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد آخر قريب أو في مسجد آخر بالبلد، وإلا وجب صلاتها جمعة. وما ذكره المصنف من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام، يبتدئ ظهراً بإحرام جديد. هو المشهور من المذهب. وقال ابن القاسم: يكفي بناؤه على إحرام الجمعة. وفي المواق عن ابن يونس: البناء على تكبيرة الإحرام مطلقاً في الجمعة وغيرها. ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله: ولا يبني على الإحرام الأول إلخ.

قوله: [وإن رعف مأموم] إلخ: وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال (ح): لم أر فيه نصاً، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم، ويصير حكمه حكم المأموم، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [قبل الانصراف]: مراده بالانصراف: المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا: لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب، وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم، بل يذهب لغسل الدم، ثم يرجع بتشهد ويسلم ويعيد التشهد، ولو كان التشهد لأجل أن يتصل سلامه به.

تنبيه:

لا يبني بغير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة وذكرها أو غير ذلك من مبطلات الصلاة، بل يستأنفها؛ لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد. وهو إنما ورد في الرعاف، وكما لا يبني بغيره لا يبني به مرة ثانية فتبطل، ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي - كما إذا ظن الرعاف وهو في الصلاة، فخرج لغسله فظهر له نفيه - فلا يبني. وتبطل صلاته بمجرد الخروج من الصلاة، فإذا كان إماماً بطلت عليه وعلى مأموميه. وألغز فيه شيخنا في حاشية مجموعه بقوله:

من العجيب إمام القوم لابسه ... سقوط طارئة في جسمه اتصلت

تصح للكل إن بانت نجاستها ... وإن يكن بان شيء طاهر بطلت

وقال بعد ذلك: وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمى اهـ.

قوله: [فإن اجتمع له قضاء]: أي فالقاف للقبل.

قوله: [أي للراعف]: ومثله من فاتته لنعاس خفيف أو مزاحمة فيجري فيه ما جرى في الراعف.

قوله: [وبناء]: أي فالباء للبعد، وقد التفت الشارح في القضاء والبناء للمعنى الاسمي، ففسر كلاً بما يأتي به فهو بمعنى اسم المفعول، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري فالقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته، والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته، وكل من المعنيين صحيح، ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال: البناء ما ابتنى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر.

قوله: [قدم البناء]: أي في الصور الخمس الآتية - كما قال ابن القاسم - وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه؛ ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام بعد دخوله معه. وقال سحنون: يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام.

قوله: [ولو لم تكن ثانيته] إلخ: عند ابن القاسم ورد: بـ[لو] على ابن حبيب.

قوله: [في ثانيته] إلخ: أي اتفاقاً.

قوله: [وإن لم تكن ثانيته هو]: أي بل هي ثالثته، وهذا هو المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>