للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتسمى بالمقلوبة. والثانية: أن يدرك الثانية مع الإمام وتفوته الأولى بالسبق والأخيرتان بالرعاف، قدم البناء، فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سراً ويجلس لأنها ثانيته، وإن لم تكن أخيرة الإمام، ثم بركعة كذلك، ويجلس أيضاً لأنها أخيرة إمامه وإن كانت ثالثته، ثم بركعة القضاء بفاتحة وسورة. فصلاته كل ركعة منها بجلوس ومثل هذه الصورة حاضر أدرك مع مسافر ثانيته، فإذا سلم الإمام فعل مأمومه الحاضر مثل ما ذكر.

(وستر العورة): عطف على بإسلام أي وصحتها أي شرط صحتها بستر العورة (المغلظة): خاصة وكلامه رحمه الله

ــ

خلافاً لابن حبيب القائل: إذا قدم البناء، فإنه لا يجلس في آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته هو. وأما على ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس، لأنها أولاه وأولى إمامه أيضاً، ثم بركعة بأم القرآن فقط، ويجلس لأنها أخيرته وأخيرة إمامه. وعلى مذهبه فتلقب هذه الصورة بالعرجاء لأنه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعتي الفاتحة، وبين ركعتي الفاتحة بركعة السورة، قال في المجموع: ومن إساءة الأدب تلقيبها بالعرجاء، وإنما هي متخللة مثلاً بالسورتين.

قوله: [بالمقلوبة]: أي لأن السورتين متأخرتان بعكس الأصل، وعلى مذهب سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه، ويجلس ثم بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته - خلافاً لما في الخرشي. ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة إمامه، وعليه فتلقب بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة.

قوله: [ويجلس أيضاً]: أي على المشهور خلافاً لابن حبيب.

قوله: [فصلاته كل ركعة منها بجلوس]: أي وتسمى أم الجناحين كما تقدم، وعلى مذهب سحنون: يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه، ويجلس فيها لأنها ثانيته، ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما.

قوله: [ومثل هذه الصورة] إلخ: ومثلها أيضاً حاضر أدرك ثانية صلاة خوف بحضر، قسم الإمام القوم فيه طائفتين فأدرك الحاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، وإنما تركها المصنف لعلمها بالمقايسة وشهرتها.

تتمة: إن أدرك مع الإمام الركعة الثانية والرابعة فقال التتائي: الأولى قضاء بلا إشكال، واختلف في الثالثة: فعلى مذهب الأندلسيين: بناء، وهو ظاهر نظراً للمدركة قبلها كما في (ر) قال: فيقدمها على الأولى، ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سراً ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهراً إن كان. وأطلق على الثالثة في المدونة قضاء نظراً للرابعة المدركة بعدها كما قال (ر) فيقدم

الأولى بأم القرآن وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سراً. ومن مسائل الخلاف أيضاً أن يدرك الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة، ثم يدرك الرابعة. قال التتائي: قال بعض الأندلسيين هما بناء. قال (ر): وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن من غير جلوس بينهما، قاله ابن ناجي وهو ظاهر. وعلى مذهب المدونة، قال أبو الحسن، قال ابن حبيب يأتي بركعتين ثانية وثالثة، يقرأ في الثالثة بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثة بنائه، ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها آخر صلاته اهـ. فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب وقول بعض الأندلسيين. ومن صور الخلاف أن يدرك الأولى ويرعف في الثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة، فلا إشكال أن الرابعة بناء. واختلف في الثانية على القولين: فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سراً ويجلس لأنها آخرة الإمام، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً إن كان، وعلى مذهب الأندلسيين يأتي بهما نسقاً من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما، وهذا هو الظاهر وعليه الأجهوري ومن تبعه. اهـ من المجموع.

قوله: (وستر العورة): الستر بفتح السين لأنه مصدر، وأما بالكسر فهو ما يستتر به. والعورة: من العور، وهو القبح لقبح كشفها لا نفسها، حتى قال محيي الدين بن العربي: الأمر بستر العورة لتشريفها وتكريمها لا لخستها فإنهما - يعني القبلين - منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل. اهـ. من حاشية شيخنا على مجموعه. والعورة في الأصل الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر وفساد، ومنه عور المكان أي توقع منه الضرر والفساد وقوله تعالى: {إن بيوتنا عورة} [الأحزاب: ١٣] أي خالية يتوقع فيها الفساد. والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها، لا من العور بمعنى القبح لعدم تحققه في الجميلة من النساء لميل النفوس إليها، وقد يقال المراد بالقبح ما يستقبح شرعاً وإن ميل إليه طبعاً. (اهـ. من الخرشي).

<<  <  ج: ص:  >  >>