للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوهم خلاف المراد (إن قدر): على سترها وإلا صلى عرياناً. وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط على ما يأتي، والراجح عدم تقييده بالذكر خلافاً للشيخ. فمن صلى مكشوف العورة المغلظة نسياناً أعاد أبداً وجوباً. (وإن بإعارة): مبالغة في قدر؛ فإذا علم من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عرياناً بطلت (أو) بساتر (نجس أو حرير): فإن صلى عرياناً مع وجود أحدهما بطلت (وهو): أي الحرير الطاهر (مقدم): على النجس عند اجتماعهما وجوباً؛ لأنه لا ينافي الصلاة، بخلاف النجس.

(وهي): أي المغلظة (من رجل السوأتان): وهما - من المقدم - الذكر مع الأنثيين ومن المؤخر: ما بين الأليتين، فيعيد مكشوف الأليتين فقط أو مكشوف العانة في الوقت.

(ومن أمة وإن بشائبة حرية هما): أي السوأتان (مع الأليتين): فإذا انكشف منها شيء من ذلك أعادت أبداً وسيأتي ما تعيد فيه في الوقت وما لا تعيد.

(و) هي (من حرة) جميع البدن (ما عدا الصدر والأطراف): من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر، كالصدر.

(وأعادت لصدرها): أي لكشفه كلاً أو بعضاً (وأطرافها): كذلك ولو ظهر قدم لا باطنه (بوقت) ضروري وهو [١] في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح للطلوع.

(ككشف أمة): من إضافة المصدر لفاعله (فخذاً): كلاً أو بعضاً مفعوله (أو) كشف (رجل ألية أو بعض ذلك): من جميع ما ذكر فيعيد بوقت.

(وندب): لذكر أو أنثى (سترها) أي المغلظة بخلوة ولو بظلام.

ــ

قوله: [يوهم خلاف المراد]: أي لأنه أطلق فيوهم الشرطية حتى في المخففة، وليس كذلك. ولا بد أن يكون الساتر كثيفاً وهو ما لا يشف في بادئ الرأي، بأن لا يشف أصلاً أو يشف بعد إمعان النظر، وخرج به ما يشف في بادئ النظر، فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها بغير بلل ولا ريح، لأن الصلاة به مكروهة كراهة تنزيه على المعتمد.

قوله: [والراجح عدم تقييده بالذكر]: اعلم أن (ر) تعقب خليلاً فقال: إنه تبع ابن عطاء الله في تقييده بالذكر والقدرة، وأما غيره فلم يقيده بالذكر، وهو الظاهر، فيعيد أبداً من صلى عرياناً ناسياً مع القدرة على الستر. وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكراً أو ناسياً وهو الجاري على قواعد المذهب، فتحصل أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم، وبالقدرة فقط عند بعضهم. فالذي ارتضاه المؤلف التقييد بالقدرة فقط، والذي مشى عليه في المجموع التقييد بهما، ومشى عليه في الحاشية أيضاً. وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فوراً، بل المشهور البطلان كما في (ح). وقيل: ستر المغلظة واجب غير شرط، قال بعضهم: وهذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة، وقيل: مستحب، وهو المراد بالسنية في كلام المجموع.

قوله: [فإذا علم من يعيره] إلخ: وذلك لضعف المانية به وهو الانتفاع به في مجرد الصلاة، فلذلك يجب عليه الطلب والقبول. ولا يلزمه قبول الهبة لعظم المانية به، ولا يجب عليه سترها بالطين على الظاهر من قولين. لأنه مظنة التساقط ويكبر الجرم، فهو كالعدم، بل بماء [٢] لمن فرضه الإيماء وإلا فالركن مقدم. اهـ من المجموع.

قوله: [نجس]: وأولى المتنجس في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره، وأولى منهما الحشيش، بل مقدم على الحرير.

قوله: [أو حرير]: ما ذكره من وجوب الاستتار به عند عدم طاهر غير حرير هو المشهور من المذهب، ومقابل ما في سماع ابن القاسم يصلي عرياناً ولا يصلي بالحرير.

قوله: [مقدم على النجس]: أي وكذا على المتنجس، وهذا قول ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقاً والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة، والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقاً. والمعتمد ما قاله ابن القاسم.

قوله [لأنه لا ينافي الصلاة]: أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به ولم يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس.

قوله: [أي المغلظة]: أي التي تعاد الصلاة لكشفها أبداً مع القدرة.

قوله: [ما بين الأليتين]: أي وهو فم الدبر وسمي ما ذكر بالسوأتين؛ لأن كشفهما يسوء الشخص.

قوله: [في الوقت]: أي لأنهما بالنسبة للرجل من العورة المخففة.

قوله: [أعادت أبداً]: أي لأن ما ذكر بالنسبة للأمة من المغلظة.

قوله: [ويدين ورجلين]: مراده الذراعان والرجلان للركبتين. والحاصل أن المغلظة في الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاها ومن السرة للركبة وهي خارجة، فدخل الأليتان والفخذان والعانة، وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفه أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم، فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة، وتعيد في الوقت له، وإن حرم النظر لذلك كما يأتي. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [لصدرها]: أي وما حاذاه، والمراد تعيد لما عدا المغلظة التي تقدم بيانها.

قوله: [لكشفه كلاً أو بعضاً]: أي عمداً أو جهلاً أو نسياناً كما في المواق عن ابن يونس.

قوله: [لا باطنه]: أي فلا تعيد له وإن كان من المخففة.

قوله: [ككشف أمة] إلخ: أي فكل ما أعاد الرجل فيه أبداً تعيد الأمة فيه كذلك. وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبداً. وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلاً.

قوله: [وندب لذكر]: أي وقيل: يجب. وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة، فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (نحو).
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (بإيماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>