للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) ندب (لأم ولد و) حرة (صغيرة): تؤمر بالصلاة (ستر واجب على الحرة): الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، وكذا الصغير المأمور بالصلاة يندب له ستر واجب على البالغ.

(وأعادتا): أي أم الولد والصغيرة صلاتهما (لتركه): أي لترك الستر المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة، (بوقت، كمصل بحرير): يعيد بوقت، (وعاجز): عن ستر العورة (صلى مكشوفاً): أي بادي العورة المغلظة ثم وجد ساتراً فيعيد بالوقت وما مشى عليه الشيخ ضعيف.

ولما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضاً، لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها. فقال: (وعورة الرجل): التي يجب عليه سترها (و) عورة (الأمة): القن بل (وإن بشائبة): كأم ولد ومكاتبة ومبعضة مع رجل أو مع امرأة محرم له.

(و) عورة (الحرة): البالغة (مع امرأة): كبيرة حرة أو أمة أو كافرة، فقوله: مع امرأة قيد في الحرة، وقوله: (ما بين سرة وركبة): راجع للثلاثة.

(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة.

(ويجب سترها): أي العورة المذكورة

ــ

عن اللخمي. والمراد بالمغلظة في الخلوة - على ما قاله ابن عبد السلام - السوأتان وما قاربهما، سواء كان رجلاً أو امرأة حرة أو أمة، وهو المعتمد. وقيل: إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص، فهي السوأتان بالنسبة للرجل، وتزيد الأمة الأليتين والعانة، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ. وعلى هذا فستر الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [لأم ولد]: أي فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية.

قوله: [تؤمر بالصلاة]: أي ولو كانت غير مراهقة.

قوله: [وهو جميع البدن]: أي فمصب الندب على جميع البدن، وإلا فالمندوب الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب، وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة. وخصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية فيها، فإنه لم يبق لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة، وتعتق من رأس المال.

قوله: [وكذا الصغير] إلخ: قال في حاشية الأصل: الأولى حذف هذا لأنه يفيد أن ما يندب للكبير لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل. اهـ.

قوله: [وأعادتا] إلخ: حاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في الصلاة الستر الواجب على الحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهن في الوجوب، فإن تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثلاً أعادتا أم الولد للاصفرار وكذا الصغيرة إن راهقت، وذلك لأن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها وسكت فيها عن الإعادة، فظاهرها عدمها وأشهب - وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها - زاد الإعادة لتركه في الوقت، فأطلق في الإعادة ولم يقيدها بالمراهقة، فقال بعض المحققين: لا نسلم أن أشهب أطلق في الإعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به الرجراجي في منهاج التحصيل، وكفى به حجة. اهـ. من حاشية الأصل بتصرف. فإذا علمت ذلك فيتعين تقييد شارحنا بالمراهقة كما علمت.

قوله: [بوقت]: وهو في الظهرين للاصفرار؛ لأن الإعادة مستحبة تشبه النفل، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح للطلوع.

قوله: [بحرير]: ومثله الذهب ولو خاتماً.

قوله: [وما مشى عليه الشيخ]: أي من عدم الإعادة أصلاً، فإنه لا وجه له لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة.

قوله: [كأم ولد]: هذا يقتضي أن صدرها وعنقها ليسا بعورة - وهو كذلك - خلافاً لمن قال: إنهما عورة. غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة.

قوله: [مع رجل] إلخ: راجع لعورة الرجل. وأما الأمة فمع أي شخص.

قوله: [أو كافرة]: أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة، بل ولو كانت كافرة، وهذا مسلم في الأمة. وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين كما في (بن) لا ما بين السرة والركبة فقط، كما هو ظاهر الشارح، وقول (عب) ما عدا الوجه والأطراف ممنوع، بل في (شب) حرمة جميع المسلمة على الكافرة؛ لئلا تصفها لزوجها الكافر. فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده في الحاشية وغيره إذا علمت ما في (شب) والحاشية كان كلام شارحنا مسلماً، لأنه في بيان تحديد العورة، وأما الحرمة لعارض فشيء آخر.

قوله: [ما بين سرة وركبة]: فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور، فيحرم كشفه. وقيل: لا يحرم بل يكره مطلقاً. وقيل عند من يستحي منه. وقد استدل صاحب هذا القول بكشفه صلى الله عليه وسلم فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة.

قوله: [مع رجل أجنبي]: أي مسلم سواء كان حراً أو عبداً ولو كان ملكها ما لم يكن وخشاً، وإلا فكمحرمها. ومثل عبدها في التفصيل مجبوب زوجها.

قوله: [غير الوجه والكفين] إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قائلاً: إنه

<<  <  ج: ص:  >  >>