للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

(فذو الولاء): أي المعتق ذكراً وأنثى، فعصبته كما تقدم في الولاء عند قوله: "وقدم عاصب النسب" إلخ.

(فبيت المال): وإن لم يكن عدلاً، فيأخذ جميع المال أو ما أبقت الفروض.

(ولا يرد) لذوي السهام عند عدم العاصب بل يدفع الباقي لبيت المال.

(ولا يدفع) المال أو الباقي (لذوي الأرحام): هذا هو المشهور ولكن الذي اعتمده المتأخرون: الرد على ذوي السهام فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام.

(وعلى الرد: فيرد على كل ذي سهم بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة): فلا رد عليهما إجماعاً.

(فإن انفرد أخذ الجميع)

ــ

لا باختلاف الجهة لاتحادها وكذلك الجد الأدنى مع الأعلى.

قوله: [وبعدهما]: متعلق بـ "اجعلا" والتقديم بالنصب مفعولاً لـ" اجعلا"، و "بالقوة" متعلق بمحذوف مفعول ثان لـ" اجعلا"، والألف في "اجعلا" منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة والضمير في "بعدهما" عائد على الجهة والقرب، والمعنى أنه إذا حصل اتحاد في الجهة والقرب معاً اعتبر التقديم بالقوة فمن يدلي بجهتين أقوى ممن يدلي بجهة، فالاعتبار بالقوة إنما يظهر في الإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم.

قوله: [كما تقدم في الولاء]: أي من تأخير المعتق عن عصبة النسب وتقديمه على عصبة نفسه وتقديم عصبة نسبه على معتقه، ومعتقه على معتق معتقه إلى آخر ما تقدم.

قوله: [فبيت المال]: أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله به أو بغيره كما في (ح) وانظر إذا لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت.

قوله: [ولا يرد لذوي السهام]: الرد ضد العول فهو زيادة في أنصباء الورثة نقصان في السهام.

قوله: [ولكن الذي اعتمده المتأخرون]: أي وهو المعول عليه عند الشافعية نقله ابن عرفة عن أبي عمر بن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي وعن ابن القاسم وكذا ذكره ابن يونس وابن رشد وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل، أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام، والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال، وقيل: إن بيت المال إذا كان غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت، والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن. فإن كان ذو رحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهم أولى. واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل وحاصله أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة فيقدم السابق للميت فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به، والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب لا بالفرض ولا بالتعصيب وعدهم في الجلاب خمسة عشر: الجد أبو الأم والجدة أم أبي الأب وولد الإخوة والأخوات للأم، والخال وأولاده والخالة وأولادها، والعم للأم وأولاده، والعمة وأولادها، وولد البنات وولد الأخوات من جميع الجهات كلها، وبنات العمومة اهـ أفاده (شب).

قوله: [فيرد على كل ذي سهم]: أي فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً كأم أو ولد أم فله المال فرضاً ورداً وإن كان صنفاً واحداً كأولاد أم أو جدات فأصل المسألة من عددهم كالعصبة وإن كان صنفين جمعت فروضهم من أصل المسألة لتلك الفروض، فالمجتمع أصل لمسألة الرد فاقطع النظر عن الباقي من أصل مسألة تلك الفروض كأنه لم يكن. واعلم أن مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين كلها مقتطعة من ستة، وأنها قد تحتاج لتصحيح فإن كان هناك أحد الزوجين فخذ له فرضه من مخرج فرض الزوجية فقط وهو واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية واقسم الباقي على مسألة من يرد عليه، فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً أو صنفاً واحداً فأصل مسألة الرد مخرج فرض الزوجية، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض على مسألة الرد الباقي من مخرج فرض الزوجية، فإن انقسم فمخرج فرض الزوجية أصل لمسألة الرد كزوجة وأم وولديها وإن لم يقسم ضربت مسألة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجة؛ لأنه لا يكون إلا مبايناً فما بلغ فهو أصل مسألة الرد، وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضاً؛ إذا تقرر ذلك فأصول مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول اثنان كجدة وأخ لأم وكزوجة وأم، وثلاثة كأم وولديها، وأربعة كأم وبنت وكزوجة وأم وولديها، وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت، وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وبنت ابن وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة أفاده الشنشوري على الرحبية.

قوله: [فإن انفرد أخذ الجميع]: أي فإن انفرد ذو السهم كما إذا مات الميت عن أم مثلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>