للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الجدة والزوج أو الزوجة.

(وعصب كل) من الابن أو ابنه (أخته) ولو حكماً؛ كابن مع بنت عمه المساوية له [١] في الرتبة فإنه أخوها حكماً كما تقدم لنا. وكذا يعصب ابن الابن النازل بنت الابن الأعلى منه إذا لم يكن لها شيء في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وهي عصبة بالغير ولولاه لسقطت كما تقدم.

(فالأب): عاصب يحوز جميع المال عند عدم الابن أو ابنه. (فالجد) وإن علا عند عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد. (والإخوة والأشقاء) في مرتبة الجد على تفصيل يأتي. (ثم) الإخوة (للأب) عند عدم الشقيق. (وعصب كل منهما) أي الإخوة الأشقاء والإخوة للأب (أخته التي في درجته؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين، فابن كل) من الأشقاء أو للأب مرتبته بعد مرتبة أبيه فيقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب (فالعم الشقيق فـ) العم [٢] (للأب)، وعلمت أن العم للأم ليس بوارث. واعلم أنه لو اجتمع بنو أبناء في طبقة واحدة، فالمال أو الباقي بعد الفروض بينهم بالسوية على عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فليس لكل ما كان لأبيه؛ لأنهم تلقوا المال عن جدهم لا عن أبيهم وكذلك أبناء الإخوة وأبناء الأعمام. (فأبناؤهما): أي أبناء العم الشقيق والعم للأب، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب.

(فعم الجد فابنه) في جميع المراتب: (يقدم الأقرب فالأقرب) في الدرجة على الأبعد. وإن كان الأبعد أقوى منه فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة، والابن يقدم على ابن ابنه وهكذا. وجهة الأبوة تقدم على جهة الجدودة والإخوة، والأخ وإن كان لأب يقدم على ابن الأخ ولو شقيقاً. ولا ينظر لقوته وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة فابن الأخ للأب يقدم على العم الشقيق، ويقدم العم على عم العم للقرب. ثم جهة بني العمومة، فيقدم ابن العم ولو غير شقيق على ابن ابن العم الشقيق للقرب، وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن غير شقيق): فلا ينظر للقوة إلا مع التساوي. كما قال: (ومع التساوي) فإنه يقدم (الشقيق) كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم وأعمام الأب وبنيهم (مطلقاً) أي في جميع المراتب فيقدم [٣] الشقيق [٤] على الذي للأب كما قال الجعبري رضي الله عنه ونفعنا به:

وبالجهة التقديم ثم بقربه ...

ــ

في الأخذ فقط.

قوله: [أو الجدة]: أي إن لم تكن أم لقوله في الرحبية:

وتسقط الجدات من كل جهة ... بالأم فافهمه وقس ما أشبهه

وقوله: [والزوج أو الزوجة]: أي فالزوج يرث إن كان الميت زوجة والزوجة ترث إن كان الميت زوجاً، ولا يتأتى اجتماع الزوجين في ميراث واحد إلا في مسألة الملفوف والمشهورة وسيأتي تحقيقها.

قوله: [فإنه أخوها حكماً]: أي ويعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: [إذا لم يكن لها شيء في الثلثين]: مفهومه أنه لو كان لها شيء في الثلثين لا يعصبها بل يأخذ الباقي وحده، وذلك كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل فالمسألة من ستة للبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها واحد الاثنان يأخذهما ابن الابن النازل.

قوله: [ولولاه لسقطت]: أي لعدم بقاء شيء من الثلثين ويسمى بابن الأخ المبارك ولا يقال إن ابن الأخ لا يعصب عمته؛ لأن ذلك في ابن الأخ للميت كما إذا مات الميت وترك أختين شقيقتين وأختاً لأب وابن أخ، فإن ابن الأخ يأخذ الثلث الباقي وتسقط الأخت للأب، وأما هنا فهو ابن ابن ابن الميت فيعصب من فوقه وإن كانت تسمى عمة له.

قوله: [ويحجب الأقرب الأبعد]: أي فأب الأب يحجب من فوقه وهكذا.

قوله: [وعلمت أن العم للأم ليس بوارث]: أي من اقتصار المصنف على العم الشقيق والذي للأب والاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر.

قوله: [لأنهم تلقوا المال عن جدهم]: أي ونسبتهم له واحدة فهم بمنزلة أولاد الصلب.

قوله: [وكذلك أبناء الإخوة] إلخ: أي فتنزيل أبناء الإخوة منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسوية لاستواء رتبتهم، ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه؛ لأن ميراثهما بأنفسهما لآبائهما.

قال التتائي وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم المال نصفين، وغلطه في ذلك بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في ذلك أفاده محشي الأصل.

قوله: [ثم جهة بني العمومة]: كلامه يفيد أن جهة بني العمومة القريبة متأخرة عن جهة العمومة وإن علت وليس كذلك، بل بنو العمومة القريبة يقدمون على الأعمام الأباعد فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه كما هو مصرح به في الأصل وغيره.

قوله: [وبالجهة التقديم]: الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والتقديم مبتدأ مؤخر، والمعنى التقديم يعتبر أولاً بالجهة.

وقوله: [ثم بقربه]: معطوف على قوله "بالجهة"، أي فإن لم يكن اختلاف في الجهة بل اتحدت فالتقديم يكون بالقرب كالبنوة وإن نزلت والجدودة وإن علت، فإن كلاً جهة فتقديم الابن على ابن الابن باعتبار القرب


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (والعم)، ووقعت الواو فيها من كلام الشارح.
[٣] ليست في ط المعارف.
[٤] في ط المعارف: (الشيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>