للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للزم عدم تفضيل الذكر عليها التفضيل المعهود، هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة فقوله: (وأبوين) راجع للمسألتين.

(والسدس) فرض (لسبعة: للأم إن وجد من ذكر) من فرع وارث كابن وابن ابن وبنت وبنت ابن واثنين ففوق من الإخوة مطلقاً. (و) السدس فرض (لولد الأم) ذكراً كان أو أنثى (إن انفرد) قال تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: ١٢] إذ المراد أخ أو أخت لأم كما قرئ به شاذاً (و) السدس فرض (لبنت الابن) وإن سفلت أو بنات الابن المتساويات. فإن كانت إحداهما أقرب فهو لها إن كانت أو كن (مع البنت) الواحدة تكملة الثلثين للإجماع ولقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت، أي لأنها عصبة مع البنت. وقس على ذلك كل بنت ابن نازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة أعلى منها. (والأخت للأب) أي أخت الميت التي أدلت بالأب فقط فأكثر فرضها أو فرضهن السدس (مع الأخت الشقيقة): الواحدة تكملة الثلثين. والتقييد بالواحدة في الأخت والبنت؛ لأنه لو كانت بنت الابن مع بنتين أو الأخت للأب مع شقيقتين لسقطتا ما لم تعصب كما يأتي.

(و) السدس فرض (أب وجد) عند عدم الأب (مع فرع وارث) للميت فإن كان الفرع ذكراً فليس للأب أو الجد غير السدس وإن كان أنثى فله السدس فرضاً والباقي تعصيباً كما يأتي.

(و) السدس فرض (الجدة مطلقاً) من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما (إذا لم تدل بذكر غير الأب): كأم الأم وأم الأب، فإن أدلت بذكر غير الأب فلا ترث عندنا؛ لأن مالكاً لا يورث أكثر من جدتين كما يأتي التصريح به في باب الحجب مع زيادة حكم القربى والبعدى إن شاء الله تعالى.

(والعاصب هو من ورث المال) كله إن انفرد (أو) ورث (الباقي بعد) جنس (الفرض) الصادق بالفرض الواحد أو الفروض. وهذا إشارة لتفسير ما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» ومتى أطلق فهو عاصب بنفسه بخلاف عصوبة النسوة الأربع ذوات النصف إذا كان أخ لهن فعصبة بالغير أي فالغير عاصب. وبخلاف الأخت الشقيقة أو لأب مع بنت أو بنت ابن فعصبة مع الغير أي لأن الغير ليس بعاصب.

ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال: (وهو الابن) واصطلاحهم الابن الذكر بخلاف الولد فيعم (فابنه) أي ابن الابن وإن سفل، وسيأتي أن الأقرب يحجب الأبعد ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب والأم

ــ

فالستة تصحيح لا تأصيل خلافاً للتتائي القائل بأنها تأصيل.

قوله: [للزم عدم تفضيل الذكر عليها] إلخ: وجه ذلك أن المسألة من اثني عشر تأخذ الزوجة ثلاثة يبقى تسعة، فلو أعطيت الأم الثلث كاملاً لأخذت أربعة يبقى خمسة للأب فلم يفضل عليها التفضيل المعهود وهو كونه للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: [هذا ما قضى به عمر]: أي في المسألتين.

قوله: [من الإخوة مطلقاً]: أي ذكرين أو أنثيين أو مختلفين شقيقين أو لأب أو لأم.

قوله: [يورث كلالة]: الكلالة هي أن يموت الميت ولم يترك فرعاً ولا أصلاً.

قوله: [كما قرئ به شاذًا]: أي والقراءة الشاذة يستدل بها على ثبوت الأحكام لكونها بمنزلة الأحاديث الصحيحة التي ثبتت بالآحاد.

قوله: [ولقول ابن مسعود] إلخ: روى البخاري: " أن هزيلاً بالزاي وابن شرحبيل سألا أبا موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وائتيا ابن مسعود فسيتابعني فأتياه وأخبراه بما قال أبو موسى فقال: ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتيا أبا موسى فأخبراه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ".

قوله: [ما لم تعصب]: أي بأن يكون لها أخ أو ابن عم مساو لها.

قوله: [أو ورث الباقي بعد جنس الفرض]: أي ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة إلا أن ينقلب من حالة العصوبة إلى الفرضية كالأشقاء في الحمارية والأخت في الأكدرية ولعله أسقط هذه الزيادة لعدم اطرادها إذ الابن ونحوه لا يسقط بحال، وعرف أيضاً العاصب بأنه من له ولاء وكل ذكر يدلي للميت لا بواسطة أنثى.

واعلم أن أصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان؛ لأنه يعينه على الشدة والمدافعة فعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وسموا بذلك لتقويه بهم في المهمات، وقيل سموا عصبة؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب وكذا العم وأخر المصنف ذكر العاصب لتقدم أهل الفرض في الاستحقاق عليه.

قوله: [أي فالغير عاصب]: مقو؛ لأن الأنثى قد تسقط في بعض المسائل لولا وجود الذكر المساوي لها أو الأدنى منها.

قوله: [أي؛ لأن الغير ليس بعاصب]: أي فإن البنت لم تكن مقوية للأخت في أخذ الأخت الباقي وإنما حصلت المصاحبة

<<  <  ج: ص:  >  >>