للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والبنت إذا انفردت) عمن يعصبها؛ وهو أخوها المساوي لها احترازاً عن أخيها لأبيها كما يأتي (وبنت الابن): ترث النصف (إن لم يكن) للميت (بنت) ولا ابن ابن بدليل ما يأتي (والأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن): أي توجد (شقيقة) معها (وعصب كلاً) من النسوة الأربع (أخ): أي تصير به عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كان الأخ (يساويها) في الدرجة. وشمل كلامه ابن الابن مع بنت ابن آخر؛ لأنه أخ لها حكماً لتساويها [١] درجة. (و) عصب (الجد الأخت) فترث معه تعصيباً لا فرضاً فهي عصبة بالغير. (وهي) أي الأخت شقيقة أو لأب (مع الأولين [٢]): أي البنت وبنت الابن (عصبة) مع الغير؛ فلا يفرض للأخت معهما بل تأخذ ما بقي بعد فرض البنت وهو النصف أو البنتين وهو الثلث تعصيباً وكذلك مع بنت الابن.

(والربع للزوج لفرع) من الزوجة (يرث): كبنت أو ابن منه أو من غيره ولو من زنا للحوقه بالأم (و) الربع (للزوجة) الواحدة (أو الزوجات لفقده): أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكراً أو أنثى منها أو من غيرها. وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن. (والثمن لهن): أي للزوجة أوالزوجات (لوجوده): أي الفرع اللاحق.

(والثلثان لأربعة): أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله: (لذوات النصف إن تعددن): وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب

(والثلث) فرض (للأم إن لم يكن ولد ولا ولد ابن) ذكراً أو أنثى واحداً أو متعدداً (ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقاً) أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين أو محجوبين، حجب شخص -كإخوة لأم مع جد- فيسقطون بالجد ويحجبون الأم قال في التلمسانية: وفيهم في الحجب أمر عجيب [٣]؛ لأنهم قد حجبوا وحجبوا. (و) الثلث فرض (لولديها): أي الأم (فأكثر) من ولدين فلا يزيدون عن الثلث ويستوي الذكر والأنثى فيه، كما قال تعالى: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: ١٢] والشركة عند الإطلاق تفيد المساواة.

(ولها) أي للأم (ثلث الباقي) بعد فرض الزوج في الغراوين: لأن الأم غرت فيهما بقولهم لها الثلث وهو في الحقيقة سدس كما في الأولى أو ربع كما في الثانية (في) زوجة ماتت عن (زوج) وأبوين أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج فله النصف يبقى واحد على ثلاثة مباين، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة فلها واحد بعد فرض الزوج، إذ لو أعطيت ثلث التركة للزم تفضيل الأنثى على الذكر فيخالف القاعدة القطعية: متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة. فللذكر مثل حظ الأنثيين. فخصصت القاعدة عموم آية: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} [النساء: ١١]. وأشار لثانية الغراوين بقوله: (أو زوجة) مات زوجها عنها وعن أبوين فهي من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي إذ لو أعطيناها ثلث المال

ــ

قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: ١٢].

قوله: [والبنت]: أي بنت الصلب.

وقوله: [إذا انفردت]: أي عن أخت أو أخ قال تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: ١١] قوله: [احترازاً عن أخيها لأبيها]: الأولى حذفه؛ لأنه لا معنى له.

قوله: [إن لم يكن للميت بنت]: أي وإلا كان لها معها السدس.

وقوله: [ولا ابن ابن]: أي وإلا كان معصباً لها للذكر مثل حظ الأنثيين كان أخاها أو ابن عمها.

قوله: [أي توجد شقيقة معها]: أي مع الأخت التي للأب، فإن كان معها شقيقة كان للتي للأب السدس فقط تكملة الثلثين.

قوله: [يساويها في الدرجة]: الأولى أن يقول في القوة ويحترز بذلك عن أخ لأب مع شقيقة فهو مساو لها في الدرجة وليس مساوياً لها في القوة.

قوله: [مع الأوليين] إلخ: حاصله أن الأخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلاً منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد، والبنت وبنت الابن.

قوله: [والربع للزوج لفرع] إلخ: أي لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} [النساء: ١٢].

قوله: [والربع للزوجة] إلخ: أي لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: ١٢].

قوله: [والثمن لهن] إلخ: أي لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: ١٢].

قوله: [والثلث فرض للأم إن لم يكن ولد] إلخ: الأصل في هذا قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: ١١] قوله: [حجب شخص]: يحترز عن حجب الوصف ككونهم أرقاء أو كفاراً فلا يحجبونها.

قوله: [؛ لأنهم قد حجبوا]: أي الأم من الثلث إلى السدس.

وقوله: [وحجبوا] بالبناء للمفعول: أي حجبهم الجد؛ لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن كما يأتي.

قوله: [كما قال تعالى {فهم شركاء في الثلث} [النساء: ١٢]]: إنما استدل بها؛ لأن موضوعها في الإخوة للأم.

قوله: [تفيد المساواة]: أي ولذلك قال في الرحبية:

ويستوي الإناث والذكور ... فيه كما أوضح المسطور

أي القرآن.

قوله: [ولها ثلث الباقي] إلخ: اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي وقد ذكرها هنا المصنف.

قوله: [في الغراوين]: أي وتلقب بالعمرتيين [٤] لقضاء عمر فيها بذلك.

قوله: [فتضرب ثلاثة في اثنين بستة]


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في كليهما، ولعل الصواب: (لتساويهما).
[٢] في ط المعارف: (الأوليين).
[٣] في ط المعارف: (عجب).
[٤] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (بالعمريتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>