من كفن وغسل وحمل وغير ذلك (بالمعروف): بما يناسب حاله من فقر وغنى، وضمن من أسرف. وكذلك يقدم مؤن تجهيز عبده على دين السيد بأن مات سيد وعبده، فإن لم يكن إلا كفن واحد قدم الرقيق؛ لأنه لا حق له في بيت المال.
(فقضاء دينه): يقدم من رأس المال على الوصايا أي دينه الذي عليه لآدمي، كان بضامن أم لا؛ لأنه يحل بموت المضمون. ثم هدي تمتع أوصى به أم لا. ثم زكاة فطر فرط فيها. وكفارات أشهد في صحته أنهما بذمته أو أوصى فقط. ومثل كفارات أشهد بها: زكاة عين حلت وأوصى بها.
(فوصاياه) من ثلث الباقي بعد ما تقدم.
(ثم الباقي) بعد الوصايا يكون (لوارثه) فرضاً أو تعصيباً، أو هما.
(والوارثون من الرجال عشرة) بطريق الاختصار: (الابن وابنه وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا، والأخ وابنه، والعم وابنه والزوج، وذو الولاء): أي المعتق. (وكلهم عصبة): إذا انفرد واحد حاز جميع المال (إلا الزوج والأخ للأم): فإنهما أصحاب فرض كما يأتي. وإن اجتمع جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن والأب كما يأتي.
(و) الوارثات (من النساء سبع) بطريق الاختصار: (البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة مطلقاً، والأخت مطلقاً، والزوجة، وذات الولاء): أي المعتقة.
(وكلهن ذوات فرض، إلا الأخيرة): وهي المعتقة؛ فإن اجتمعن فلا يرث منهن إلا الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة كما يأتي له آخر الفرائض.
(والفروض ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، فالنصف لخمسة: الزوج) يرثه من زوجته (عند عدم الفرع الوارث): ذكراً أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل - كان الولد منه أو من غيره - فإن كان غير وارث لوصف -كرق- فكالعدم.
ــ
حق تعلق بعين ودخل أيضاً المعتق لأجل وهدي قلد وأضحية تعينت بذبحها. بخلاف ما لو مات صاحبها قبل الذبح فإنها تباع في الكفن والدين، ولو كانت منذورة وقولنا هدي قلد أي فيما يقلد، وأما ما لا يقلد كالغنم فينزل سوقها في الإحرام للذبح منزلة التقليد.
قوله: [من كفن وغسل]: أي من ثمن كفن وأجرة غسل. قوله: [قدم الرقيق]: أي وكفن السيد من بيت المال.
قوله: [كان بضامن أم لا]: أي حل أجله أم لا بدليل التعليل.
قوله: [أشهد في صحته أنهما بذمته]: الضمير يرجع لزكاة الفطر والكفارات. وحاصله أن زكاة الفطر التي فرط فيها والكفارات التي لزمته مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد في صحته أنهما بذمته، فإن كلاً منهما يخرج من رأس المال سواء أوصى بإخراجهما أو لم يوص.
فائدة: يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله، وذلك بأن يشهد في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته كزكاة أو كفارات وجب إخراجها من رأس المال ولو أتى على جميعها بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله (ح) عن البرزلي كذا في حاشية الأصل.
قوله: [فرضاً أو تعصيباً]: أي بالفرض أو التعصيب.
قوله: [بطريق الاختصار]: أي وأما بطريق البسط فخمسة عشر. قوله: [والأخ]: أي مطلقاً شقيقاً أو لأب أو لأم فدخل تحته ثلاثة.
قوله: [وابنه]: أي مطلقاً أي شقيقاً أو لأب.
قوله: [والعم]: أي مطلقاً شقيقاً أو لأب. وأما العم للأم وابن الأخ للأم فمن ذوي الأرحام.
قوله: [وابنه]: أي مطلقاً شقيقاً أو لأب لا لأم فمن ذوي الأرحام.
قوله: [فلا يرث منهم إلا ثلاثة]: أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة، وللأب سدسها اثنان والباقي هو سبعة للابن تعصيباً.
قوله: [بطريق الاختصار]: أي وأما بطريق البسط فعشر.
قوله: [والجدة مطلقاً]: أي من قبل الأم أو من قبل الأب.
قوله: [والأخت مطلقاً]: أي شقيقة أو لأب أو لأم.
قوله: [وكلهن ذوات فرض إلا الأخيرة] إلخ: أي لقول صاحب الرحبية:
وليس في النساء طرا عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة
قوله [فلا يرث منهن إلا الزوجة] إلخ: أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر، ولبنت الابن سدسها أربعة، وللزوجة ثلاثة، وللأم أربعة سدسها يبقى واحد تأخذه الأخت الشقيقة تعصيباً؛ لأنها عصبة مع الغير، فإن اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين، فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر، وإن مات الزوج كانت من أربعة وعشرين.
قوله: [النصف والربع]: قد ارتكب المصنف طريق التدلي وهي إحدى الطرق المستحسنة.
قوله: [أو ولد الولد كذلك]: أي ذرية أولادها الذكور لا الإناث فوجودهم كالعدم. والحاصل أن محل إرث الزوج النصف من زوجته حيث لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى ولا ولد ابن منه أو من غيره وإن من زنا إن لم يقم به مانع من كفر أو رق وأما ولد البنت فوجوده كالعدم