للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأشقاء أو الأخوات أو لأب) ولم يكن معهم صاحب فرض (الأفضل) من أحد الأمرين: (الثلث): أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة): كأنه أخ معهم.

(فيقاسم) الإخوة (إذا كانوا أقل من مثليه): لأن المقاسمة خير له من ثلث المال. وذلك في خمس صور: جد وأخ أو أختان أو أخت أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات؛ إذ ينوبه في الأولى والثانية نصف المال، وفي الثالثة الثلثان، وفي الرابعة والخامسة الخمسان.

(و) يأخذ (الثلث): أي ثلث جميع المال (إن زادوا): أي الإخوة والأخوات عن مثليه؛ بأن زادت الإخوة عن اثنين أو الأخوات على أربع كجد وأخوين وأخت، فالمسألة من سبعة، لو قاسم لأخذ سُبعين -بضم السين- والثلث سبعان وثلث سبع فهو خير له، وما بقي للإخوة بقدر ميراثهم. وهذا مما يفترق فيه الأب من الجد، لأن الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجب إلا الإخوة للأم. فلما كان لا يسقط الإخوة للأب. أشار لحكمهم معه بقوله: (وعد الشقيق عليه): أي على الجد (إخوة الأب) عند المقاسمة ليمنعه كثرة الميراث. وكذلك بعد [١] الشقيق الأخت للأب كان معهم ذو سهم أم لا؛ كجد وأخ شقيق وأخ لأب أو معهم زوجة، فيعد فرضها بأخذ الجد نصيبه، فالأخ الشقيق يعد الأخ للأب فيستوي للجد المقاسمة والثلث فيأخذه، ويأخذ الشقيق الباقي. وكذلك بعد أخذ الزوجة الربع يأخذ الجد ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة ويأخذ الشقيق الباقي وهو نصف المال، وإلى ذلك أشار بقوله: (ثم رجع) أي الشقيق (عليهم): أي على الإخوة للأب فيمنعهم؛ لأنهم محجوبون به.

(كالشقيقة): تعد على الجد الإخوة للأب ثم ترجع عليهم (بمالها): وهو النصف للواحدة والثلثان للأكثر (لو لم يكن جد) وإن فضل شيء بعد ذلك فهو للأخ للأب؛ كجد وشقيقة وأخ لأب المقاسمة خير للجد: أصلها خمسة له سهمان ثم اضرب مقام النصف في خمسة بعشرة للجد أربعة ولها خمسة وللأخ للأب سهم.

(وله) أي للجد (مع ذي [٢] فرض معهما): أي الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه [٣] الأفضل من أحد ثلاثة أمور:

ــ

عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث للإخوة مع الجد بل هو يحجبهم كالأب.

قوله: [الأشقاء]: قدره الشارح إشارة إلى أن فيه حذف النعت من الأول لدلالة الثاني عليه.

قوله: [ولم يكن معهم صاحب فرض]: أخذه من قول المصنف الآتي وله مع ذي فرض إلخ.

قوله: [الأفضل من أحد الأمرين]: اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض. الثالثة أن يكون مع الإخوة لغير أم. الرابعة أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب، فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضاً فقط، وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضاً، وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيباً، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيباً إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيباً فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث.

قوله: [فيقاسم الإخوة]: حاصله أن له مع الإخوة إن لم يكن معهم صاحب فرض حالين وهما المقاسمة وثلث جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض له ثلاثة أحوال تكفل المتن والشارح بإيضاحها.

قوله: [وذلك في خمس صور]: أي يتحقق كونهم أقل من مثليه في تلك الخمس.

قوله: [إذ ينوبه في الأولى]: أي وتصح من اثنين.

وقوله: [والثانية]: أي وأصلها اثنان وتصح من أربعة؛ لأن نصيبي الأختين واحد لا ينقسم عليهما فيضرب عدد الأختين في أصل المسألة يكون الحاصل أربعة للجد اثنان ولكل واحدة واحد.

قوله: [وفي الثالثة]: أي وهي جد وأخت فقط وتصح من أصلها ثلاثة.

قوله: [وفي الرابعة والخامسة الخمسان]: أي وأصل كل خمسة تصح منها.

قوله: [إن زادوا] إلخ: لم يعين للزيادة أمثلة نظير ما تقدم؛ لأن أمثلة الزيادة على مثليه لا تحصر.

قوله: [فالمسألة من سبعة]: أي وهي عدة رءوسهم.

قوله: [والثلث سبعان وثلث سبع]: أي وحينئذ فقد انكسرت على مخرج الثلث لأن السبعة لا ثلث لها صحيح فنضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين للجد سبعة يبقى أربعة عشر على خمسة لا تنقسم، وتباين فتضرب في أحد وعشرين بمائة وخمسة للجد خمسة وثلاثون يبقى سبعون لكل رأس أربعة عشر.

قوله: [ليمنعه كثرة الميراث]: علة للعد أي فالثمرة في عدهم منع الجد كثرة الميراث من غير عود ثمرة لهم لحجبهم بالشقيق.

قوله: [كجد وأخ شقيق وأخ لأب]: مثال لقوله "أم لا" وقوله "أو معهم زوجة" راجع لقوله "كان معهم ذو سهم" فهو لف ونشر مشوش.

قوله: [أصلها خمسة]: أي من عدة رؤوسها.

قوله: [ثم اضرب مقام النصف]: إنما احتيج للضرب لانكساره على مخرج النصف لأن الأخت لها النصف والخمسة لا نصف لها صحيح.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (يعد).
[٢] ليست في ط المعارف.
[٣] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>