للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(السدس) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد [١] وأخ من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في الثمن للبنتين ستة عشر وللزوجة ثلاثة يبقى خمسة فسدس جميع المال أربعة خير له من ثلث الباقي الذي هو واحد وثلثان ومن المقاسمة إذ ينوبه لو قاسم اثنان ونصف (أو ثلث الباقي): كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم سدسها يبقى خمسة عشر ثلث الباقي خمسة خير للجد من سدس جميع المال ومن المقاسمة (أو المقاسمة): كجدة وجد وأخ من ستة سدسها واحد فالمقاسمة خير للجد من السدس ومن ثلث الباقي فينوبه بالمقاسمة اثنان ونصف فتضرب مخرج النصف في ستة ومنها تصح وأو في كلامه مانعة خلو تجوز الجمع بين اثنين منها أو الثلاثة كزوج وجدة وجد وأخ: من ستة يأخذ الزوج النصف والجدة السدس فتستوي له المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين للأم واحد من ستة، فإن قاسم في الباقي ساوى ما يأخذه ثلث الباقي فقد استويا وتصح من ثمانية عشر، وفي زوج وجد وثلاثة إخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة.

(ولا يفرض لأخت) شقيقة أو لأب (معه): أي الجد في فريضة من الفرائض (إلا في الأكدرية): لأنها إن انفردت معه عصبها، وإن اجتمعت مع غيرها من أصحاب الفروض أو الإخوة فحكم الجد ما تقدم وحكمها مع إخوتها كذلك، فتعين أنه لا يفرض لها إلا في الأكدرية. وأركانها أربعة: (زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب) فهي من ستة يبقى بعد فرض الزوج والأم واحد للجد؛ لأنه لا ينقص عنه بحال، فأسقط الحنفية الأخت، وأما المذاهب الثلاثة (فيفرض لها): أي للأخت (النصف وله السدس ثم يقاسمها): فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة. فلو استقلت بما فرض لها لزادت فترد بعد الفرض إلى التعصيب، فتضم حصتها لحصته للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم معها كأخ والأربعة مباينة للثلاثة فتضرب ثلاثة الرؤوس في تسعة فتصبح من سبعة وعشرين فمن له شيء من التسعة أخذه مضروباً في ثلاثة. ويلغز بها من وجوه: خلف أربعة من الورثة فأخذ أحدهم جزءاً من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزأين والرابع نصف الأجزاء

(ولو كان بدلها): أي الأخت في المسألة المذكورة (أخ): لم يقيده

ــ

قوله: [السدس]: أي سدس جميع المال.

قوله: [من ثمانية عشر]: أي عند المتأخرين من الفراض وذلك؛ لأن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من ثمانية عشر. وأما المتقدمون فيقولون إن الثمانية عشر تصحيح لا تأصيل، فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد وإن قاسم الجد الإخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً، وإن أخذ سدس المال أخذ سهماً واحداً، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحداً وثلثين فهو خير له، لكن الخمسة لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر.

قوله: [فتضرب مخرج النصف]: أي لانكسارها عليه.

قوله: [ومنها تصح]: أي من اثني عشر للجدة اثنان يبقى عشرة الجد خمسة والأخ كذلك.

قوله: [وأو في كلامه مانعة خلو]: أي في كلام المصنف.

وقوله: [بين اثنين منها]: أي من السدس وثلث الباقي والمقاسمة.

وقوله: [أو الثلاثة]: أي استوائها كما وضحه في المثال.

قوله: [من ستة]: أي لاندرج مخرج النصف في السدس.

قوله: [وأخوين]: أي شقيقين أو لأب فقوله "للأم" إلخ شروع في التقسيم.

قوله: [وتصح من ثمانية عشر]: أي لانكسارها على مخرج الثلث.

قوله: [يستوي ثلث الباقي والسدس]: أي وتصح من ثمانية عشر لانكسارها على مخرج الثلث.

قوله: [تستوي الثلاثة]: أي وتصح من ستة وهي أصلها.

قوله: [إلا في الأكدرية]: أي وتسمى بالغراء ولقبت بالأكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر فأخطأ فيها، أو لأن الجد كدر على الأخت فرضها وبالغراء لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس.

قوله: [فهي من ستة]: أي لأن فيها نصفاً وثلثاً ومخرجهما متباين.

قوله: [فأسقط الحنفية الأخت]: أي لأن الجد يحجب الإخوة والأخوات عندهم.

قوله: [وأما المذاهب الثلاثة فيفرض لها] إلخ: تركيب فيه ثقل لا يخفى مع وضوح المعنى.

قوله: [فتضم حصتها]: أي التي أخذتها بالعول وهي ثلاثة.

وقوله: [لحصته]: أي وهو الواحد الذي كان له في أصل المسألة.

قوله: [والأربعة مباينة للثلاثة]: المراد بالأربعة السهام، والمراد بالثلاثة الرؤوس؛ لأن الجد برأسين وهي برأس.

قوله: [فمن له شيء في التسعة] إلخ: أي فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر لها أربعة وله ثمانية.

قوله: [فأخذ أحدهم جزءاً من المال]: أي وهو الجد فقد أخذ ثمانية.

وقوله: [والثاني نصف ذلك الجزء]: أي وهو الأخت فقد أخذت أربعة.

وقوله: [والثالث نصف الجزأين]: وهو الأم فقد أخذت ستة وهي نصف الاثني عشر.

وقوله: [والرابع نصف الأجزاء]: أي وهو الزوج فقد أخذ تسعة وهي نصف الثمانية عشر ومن الوجوه مات ميت وترك ورثة أخذ أحدهم ثلث الجميع، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي فالآخذ لثلث الجميع هو الزوج والثلث الباقي هو الأم ولثلث باقي الباقي هو الأخت وللباقي هو الجد.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>