للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتركة سبعة عشر ديناراً، وأما الدينارية الكبرى فمن أربعة وعشرينوليس فيها عول، وهي زوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخاً وأخت. وقد جاءت الأخت لسيدنا علي رضي الله عنه وعنا به وقالت له: مات أخي عن ستمائة دينار فلم أعط منها إلا ديناراً واحداً؟ فقال رضي الله عنه: لعل أخاك مات عن زوجة وبنتين وأم واثني عشر أخاً وأنت؟ فقالت: نعم، فقال معك حقك الذي خصك.

(و) تعول (الأربعة والعشرون) عولة واحدة بمثل ثمنها (لسبعة وعشرين) فيكون نقص كل واحد تسع ما بيده لما علمت: (زوجة وأبوان وابنتان؛ وهي المنبرية) بكسر الميم لقول علي رضي الله عنه وهو على المنبر: صار ثمنها تسعاً أي صار ما كان ثمناً بنسبته لها قبل العول تسعاً بالنسبة لها بعد عولها.

(فصل [١]

لا يحجب الأبوان) أي حجب حرمان (والزوجان والولد) للميت ذكراً أو أنثى، فلا يدخل عليهم حجب حرمان بالأشخاص. وأما حجب بالأوصاف -كرق إلخ- فيدخل على الجميع.

(بل يحجب): أي يمنع من الإرث بالكلية (ابن الابن بابن): لأن الابن أقرب للميت، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم (وكل أسفل) محجوب (بأعلى) منه فابن ابن ابن محجوب بابن ابن (و) يحجب (الجد بالأب) لأنه أقرب للميت من الجد.

(و) يحجب (الأخ مطلقاً) شقيقاً أو لأب أو لأم ذكراً أو أنثى أو خنثى (بابن) للميت (وابنه) وإن نزل (وبالأب) الأدنى دون الجد فلا يحجب الإخوة كما تقدم.

(وللأم): أي الأخ للأم يحجب بمن ذكر، ويزيد بأنه يحجب سواء كان ذكراً أو أنثى (بالجد) وبالبنت وبنت الابن فحاصله أن الإخوة للأم يحجبون بستة كما رأيت.

(و) يحجب (ابن الأخ وإن) كان (لأبوين): وهو الشقيق، (بأخ)؛ لأنه أقرب منه وإن كان الأخ (لأب و) يحجب (العم وابنه): أي ابن العم (بالأخ وابنه): أي ابن الأخ لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت، مقدمة على جهة العمومة. فإذا اتحدت جهة أخوة أو جهة عمومة

ــ

قوله: [والتركة سبعة عشر ديناراً]: أي وهي مقسومة عليهن كل رأس بدينار.

قوله: [وهي زوجة وابنتان] إلخ: أي فللبنتين الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين، وللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة يفضل واحد على خمسة وعشرين رأساً عدد رءوس الإخوة مع الأخت فتضرب الخمسة والعشرين في أصل المسألة بستمائة للبنتين أربعمائة من ضرب خمسة وعشرين في ستة عشر، وللأم مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين، وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين، وللاثني عشر أخاً مع الأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد فيها.

قوله: [وأخت]: بالرفع عطف على "اثنا عشر".

قوله: [وزوجة وأبوان] إلخ: المناسب للشارح أن يقول مثالها زوجة إلخ.

قوله: [وهي المنبرية]: أي ولا يمكن أن تعول إلا والميت فيها ذكر هو زوج.

قوله: [وهو على المنبر]: أي منبر الكوفة، قيل إن صدر الخطبة التي قيل له في أثنائها: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى. فسئل حينئذ فأجاب بقوله: صار ثمنها تسعاً وتسمى أيضاً بالبخيلة لقلة عولها، وبالحيدرية لأن علياً كان يلقب بحيدرة الذي هو اسم للأسد إشارة إلى أنه كامل في الشجاعة. وعن الشعبي ما رأيت أحسب من علي؛ لأنه قال ذلك بديهة لما رزقه الله من غزارة العلم وقوة الفهم فكان يفهم على البديهة ما لا يفهمه المتبحر في العلوم المشتغل بدرسها وتفهيمها طول عمره، وكيف لا وقد بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضياً إلى اليمن وهو شاب؟ فقال يا رسول الله ما أدري ما القضاء؟ فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه فقال علي فوالله ما شككت بعد في قضاء بين اثنين.

فصل لا يحجب الأبوان

الحجب لغة المنع، واصطلاحاً منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.

قوله: [أي حجب حرمان]: أي وأما حجب النقصان فيدخل عليهم كما هو معلوم مما تقدم.

قوله: [كرق] إلخ: أي من باقي موانع الإرث.

قوله: [فيدخل على الجميع]: مثله حجب النقصان فإنه يطرأ على الجميع وباعتبار مسائل العول.

قوله: [ابن الابن]: أي وكذا بنت الابن.

قوله: [ويحجب الجد بالأب]: قال في الرحبية:

والجد محجوب عن الميراث ... بالأب في أحواله الثلاث

يعني بالأحوال الثلاث الإرث بالفرض أو التعصيب أو أحدهما.

قوله: [ويحجب الأخ مطلقاً]: قال في الرحبية:

وتسقط الإخوة بالبنينا ... وبالأب الأدنى كما روينا

وببني البنين كيف كانوا ... سيان فيه الجمع والوحدان

قوله: [فلا يحجب الإخوة]: أي بل يشاركهم.

قوله: [يحجبون بستة كما رأيت]: أي وهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد إجماعاً.

قوله: [لأنه أقرب منه]: أي في الدرجة وإن كانت جهتهما


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (في الحجب وأحكامه).

<<  <  ج: ص:  >  >>