للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحجب الأبعد بالأقرب؛ كابن عم محجوب بالعم وهكذا. وإليه أشار بقوله: (والأبعد من الجهتين بالأقرب) وإن كان الأقرب غير شقيق. (فيقدم الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق): والعم للأب يقدم على ابن العم الشقيق وابن العم للأب يقدم على عم الأب الشقيق.

(وما لأب منهما) محجوب (بما للأبوين): لأنه أقوى منه كما تقدم في قاعدة الجعبري.

(و) تحجب (الجدة مطلقاً) لأم أو لأب (بالأم) لإدلاء التي من جهة الأم بالأم. وحجبت التي من جهة الأب؛ لأن الأم أقرب من يرث بالأمومة والجدة للأب ورثت بالأمومة بواسطة الأب.

(و) تحجب الجدة (لأب بأب) لإدلائها به.

(و) تحجب الجدة (البعدى من جهة): كأم أم أم (بقرباها): كأم أم وكأم أم أب بأم أب لإدلائها بها.

(و) تحجب جدة (بعدى لأب): أي من جهته [١] (بقربى لأم) كأم أم أب مع أم أم فليس لها في السدس شيء.

(وإلا) تكن البعدى من جهة الأب بل كانت البعدى من جهة الأم، فإن القربى من جهة الأب لا تحجبها لقوتها؛ لأن نص الحديث فيها، وقاس عمر رضي الله عنه التي للأب فلذلك (اشتركا) في السدس على الصحيح. والآخر: يحجبها جرياً على القاعدة من حجب القربى.

(ولا ترث من أدلت): من الجدات (بذكر): كأم أب الأم (سوى) من أدلت بذكر هو (لأب) كأم الأب كما تقدم.

(و) تحجب (بنات ابن بابن أو بنتين) لأنه لم يفضل لهن من الثلثين شيء وكذلك بنتا ابن مع بنت ابن ابن لهما الثلثان ولا شيء لبنت ابن الابن وهكذا، (أو ابن ابن أعلى): فإذا مات عن بنت وابن ابن وبنت ابن ابن ابن حجبت واستقل ابن الابن بالباقي بعد فرض البنت أو بجميع المال حيث لم تكن بنت.

(وإلا) يكن أعلى بل كان مساوياً (عصبهن) مطلقاً كان لبنات الابن شيء في الثلثين؛ كبنت وبنت ابن وابن ابن أو لم يكن كبنتين وابن ابن وبنت ابن كان أخاها أو ابن عمها أو كان أنزل منها ولم يكن لها في الثلثين شيء كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. فإن كان أنزل ولها السدس فتأخذه ويستقل هو بالباقي. وقد يكون ابن الابن مشئوماً على بنت الابن لولاه لورثت كزوج وأم وأب وبنت وبنت ابن فلها السدس فتعول لخمسة عشر؛ فلو كان ابن ابن معها أخاها أو ابن عمها لسقط وسقطت معه لاستغراق الفروض وتعول لثلاثة عشر.

(و) تحجب (أخت أو أخوات لأب بأختين لأبوين): لاستغراقهما الثلثين إلا إذا كان مع الأخت للأب أخ لأب فيعصبها.

(و) سقط (عاصب باستغراق ذوي الفروض): كزوج وأم وأخ لأم وشقيقة وأخ وأخت لأب فهي من ستة وعالت لثمانية. وسقط أولاد الأب لأنهم عصبة.

(وابن الأخ لغير أم) بأن كان شقيقاً أو لأب (كأبيه، إلا أنه لا يرد الأم للسدس) إذا تعدد بخلاف أبيه كما تقدم.

(ولا يرث) ابن الأخ (مع الجد): بخلاف الإخوة لغير أم فيرثون معه.

(ولا يعصب) ابن الأخ (أخته): بل يختص بجميع المال أو بما أبقت الفروض وليس لبنت الأخ مع أخيها أو ابن عمها شيء فهي من ذوي الأرحام.

(ويسقط) ابن الأخ (في) المسألة (المشتركة) بفتح الراء وكسرها: وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أصلها ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث فشاركهم الأشقاء فلو كان ابن أخ لسقط.

(والعم لغير أم كأخ كذلك وكذا باقي عصبة النسب وتقدم ما يستفاد

ــ

قوله: [فيحجب الأبعد بالأقرب]: أي الأبعد في الدرجة بالأقرب فيها.

قوله: [وما لأب منهما]: أي الذي أدلى بالأب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم محجوب بمن أدلى بالأبوين.

قوله: [وتحجب جدة بعدى لأب] إلخ: أفاد هذا في الرحبية بقوله:

وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعد أو سدساً سلبت

وإن تكن بالعكس فالقولان ... في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح

قوله: [ولا ترث من أدلت من الجدات بذكر]: قال في الرحبية:

وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من الموارث

قوله: [وهكذا]: أي فكل اثنتين علت درجتهما حجبتا ما بعدهما من الإناث إن لم يكن معصب من الذكور لمن بعد [٢].

قوله: [ولم يكن لها في الثلثين شيء]: قيد في كونه أنزل منها.

قوله: [وتعول لثلاثة عشر]: أي عند سقوط بنت الابن.

قوله: [أخ لأب]: أي وأما الشقيق فإنما يعصب أخواته الأشقاء في جميع التركة إن لم يكن هناك صاحب فرض.

قوله: [ولا يعصب ابن الأخ أخته]: قال في الرحبية:

وليس ابن الأخ بالمعصب ... من مثله أو فوقه في النسب

قوله: [بفتح الراء وكسرها]: أي كما ضبطه ابن الصلاح والنووي أي المشارك فيها وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية.

قوله: [وللأم]: أي أو الجدة إن لم تكن أم.

قوله: [وللإخوة للأم الثلث]: أي وهو


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (من جهته) في ط المعارف: (جهته من).
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>