للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشعر بالقيدين قوله "ونصف نصيبي ذكر وأنثى" (تصحح المسألة على التقديرين) بأن كان في الفريضة خنثى واحد فله حالان (أو التقديرات): بأن كان في الفريضة خنثيان لهما أربعة أحوال، وإن كانوا ثلاثة فلهم أكثر كما يأتي. فإذا صححت المسألة على أنه ذكر محقق وعلى أنه أنثى محقق فانظر بين المسألتين من توافق فتضرب، وفق إحداهما في كامل الأخرى كما قال: (ثم تضرب الوفق): كزوج وأخوين لأم وأخ لغير أم خنثى، فتقدير الذكورة من ستة وتقدير الأنوثة من ثمانية لأنها تعول وبينهما توافق [١] بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة يحصل أربعة وعشرون. ثم في حالتي الخنثى يحصل ثمانية وأربعون ثم تقسم وتجمع وتعطي كل واحد نصف ما بيده. وإن تباينتا ضربت كامل إحداهما في كامل الأخرى كما قال: (أو الكل): ويأتي مثاله في قوله "كذكر" إلخ وإن تماثلتا اكتفيت بأحدهما؛ كخنثى وبنت، فإن مسألة الذكورة من ثلاثة والأنوثة كذلك إذ البنتان لهما الثلثان فتضرب ثلاثة في حالتي الخنثى بستة: له في التذكير أربعة وفي التأنيث اثنان، فالمجموع ستة، يأخذ ثلاثة والبنت المحققة اثنان في التأنيث واثنان في التذكير تعطى نصفها اثنين يبقى واحد للعاصب وإليه أشار بقوله: (أو أحد المتماثلين): وإن تداخلتا اكتفيت بأكثرهما: كابن خنثى وأخ لأب ففريضة التذكير من واحد والتأنيث من اثنين والواحد داخل فيهما فتضرب اثنين في حالتي الخنثى بأربعة، فعلى ذكورته يختص بها، وعلى أنوثته يأخذ اثنين، ومجموعهما ستة: يعطى نصفها ثلاثة وللأخ الباقي، وهو واحد؛ لأن له في التأنيث اثنين نصفهما واحد، كما أشار له بقوله: (أو أكبر المتداخلين) وقوله: (فيها) مرتبط بـ "تضرب" إلخ (ثم تقسم على التذكير والتأنيث: فما حصل لكل فخذ له في الحالين النصف) كما يأتي توضيحه (و) خذ له (في أربعة الربع و) خذ له (في ثمانية الثمن) مثال التباين (كذكر) واحد (وخنثى) واحد (فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة) وبينهما تباين (فتضرب) الثلاثة (في الاثنين) يحصل ستة (ثم) تضربها (في حالتي الخنثى) يحصل اثنا عشر (له) أي للخنثى (في الذكورة ستة) وللذكر المحقق ستة (و) للخنثى (في الأنوثة أربعة) وللذكر المحقق ثمانية، فيعطى كل واحد نصف ما حصل بيده فالذي بيد الخنثى في الحالتين عشرة (فنصفها خمسة) يأخذها والذي بيد الذكر المحقق في الحالتين أربعة عشر فيعطى نصفها وهو سبعة (وكخنثيين وعاصب: فأربعة أحوال) لا بد منها في العمل تعمل فريضة التذكير من اثنين ولا شيء للعاصب والتأنيث من ثلاثة للعاصب سهم ولهما سهمان ثم تذكير أحدهما فقط من ثلاثة أيضاً ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضاً فثلاث فرائض متماثلة تكتفي بواحدة وتضربها في حالة التذكير وهما اثنان بستة فتضرب الستة في الأحوال الأربعة (تبلغ أربعاً وعشرين): فعلى تقدير تذكيرهما لكل واحد منهما اثنا عشر، وعلى تقدير تأنيثهما لكل واحد وثمانية [٢] وللعاصب ثمانية، وعلى تذكير واحد فقط يكون للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية وكذلك العكس، فتجمع ما بيد كل واحد، وتعطيه ربعه؛ لأن نسبة واحد هوائي إلى الأربعة أحوال: ربع، وبيد كل خنثى أربعة وأربعون، وبيد العاصب ثمانية، فيعطى

ــ

المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة له، وأشار بذلك لرد بحث ابن خروف مع المتقدمين وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: [ويشعر بالقيدين]: أي اللذين زادهما الشارح وهما قوله: وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان وارثه بهما مختلفاً.

قوله: [تصح المسألة على التقديرين]: الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلاً قال ما كيفية العمل في ذلك، فأجاب بقوله تصح المسألة إلخ؛ لأن معنى التصحيح العمل ومراده بالمسألة الجنس بدليل قوله: ثم تضرب الوفق أو الكل؛ لأن ضرب الوفق أو الكل لا يكون إلا في مسألتين.

قوله: [فلهم أكثر]: أي وهو ثمانية.

قوله: [ثم تقسم] إلخ: أي على أنه ذكر وعلى أنه أنثى، فللزوج على تقدير الذكورة أربعة وعشرون، وللأخوين للأم ستة عشر وللخنثى ثمانية، وعلى تقدير الأنوثة فللزوج ثمانية عشر وللأخوين للأم اثنا عشر، وللخنثى ثمانية عشر.

وقوله: [وتجمع]: أي فيجتمع للزوج اثنان وأربعون، وللإخوة للأم ثمانية وعشرون، وللخنثى ستة وعشرون.

وقوله: [وتعطي كل واحد نصف ما بيده] أي فتعطي الزوج أحداً وعشرين، والإخوة للأم أربعة عشر والخنثى ثلاثة عشر.

قوله: [في قوله كذكر] إلخ: أي قول المصنف كذكر وخنثى، فالتذكير من اثنين إلخ.

قوله: [فإن مسألة الذكورة من ثلاثة]: أي عدة رؤوسهم.

وقوله: [والأنوثة كذلك]: أي من مخرج قرضهما فلذلك قال إذ البنتان لهما الثلثان.

قوله: [وخذ له في أربعة الربع]: أي بأن كانا خنثيين.

وقوله: [وفي ثمانية الثمن]: أي إن كانوا ثلاثة خناثى.

قوله: [فيعطى نصفها وهو سبعة]: هذا عمل المتقدمين؛ واعترض عليهم ابن خروف بأنه إذا كان الذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب أن يكون نصيب الأنثى ثلاثة ونصفاً فنصفهما الذي يستحقه الخنثى خمسة وربع، وتكون القسمة حينئذ من اثني عشر وربع، لا من اثني عشر فقط فقد غبن الخنثى بمقتضى عملهم في ربع سهم،


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (وبينهما توافق) في ط المعارف: (توافق وبينهما).
[٢] كذا في ط. الحلبي والمعارف، ولعل الصواب: (ثمانية).

<<  <  ج: ص:  >  >>