(لكل) من الخناثى (أحد عشر، وللعاصب اثنان، وكثلاثة خناثى فثمانية أحوال): لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقط أو زيد منهم ذكر والآخران أنثيان أو عكسه، أو يقدر عمرو منهم ذكراً والآخران أنثيين أوعكسه، أو خالد ذكراً والباقي أنثيين أو عكسه (فتذكيرهم) جميعاً (من ثلاثة كتأنيثهم): فإنه من ثلاثة (وتذكير أحدهم من أربعة) لكون الذكر برأسين ومعه أنثيان (وتذكير اثنين) من ثلاثة يكون (من خمسة) ذكران بأربعة والأنثى بواحد (فتضرب الثلاثة في الأربعة) يحصل اثني عشر (ثم) تضرب الاثني عشر (في الخمسة بستين ثم) تضرب في ثمانية الأحوال فما حصل فـ (لكل ثمن ما بيده: تسعة عشر وسدس، وللعاصب اثنان ونصف ولو قامت به علامة الإناث): كبوله من فرجه دون ذكره أو كان بوله من الفرج أكثر خروجاً من الذكر
ــ
ومن نظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم وجده قد غبن في سبع سهم لا في ربع سهم، وذلك؛ لأن للخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر؛ لأن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر، وهو يأخذ نصف نصيب كل منهما ونصف نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع، وإذا قسمت اثني عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، ويفضل من الاثني عش ر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعاً تقسم على السبعة فللذكر عشرون سبعاً باثنين وستة أسباع، وللخنثى خمسة عشر سبعاً باثنين وسبع يكمل للذكر ستة وستة أسباع، وللخنثى خمسة وسبع. اهـ. وما ذكره ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم على مقتضى عملهم، وبسبع بالنظر للقياس، وقطع النظر عن عملهم مبني على أن معنى قولهم نصف نصيبي ذكر محقق غيره، وأنثى محققة غيره وقد علمت مما مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد، وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه ذكراً وحال فرضه أنثى، وحينئذ فلا غبن على الخنثى أصلاً لا بربع ولا بسبع أفاده محشي الأصل.
قوله:[لكل من الخناثى]: الأوضح لكل واحد من الخنثيين.
قوله:[أحد عشر]: اعترض هذا الشيخ أحمد الزرقاني بأنه لا يلتئم مع قوله: وللخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى؛ لأنك إذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير ذكورتهما وهو اثنا عشر لما نابه في الأنوثة على تقدير أنوثتهما وهو ثمانية كان مجموعهما عشرين فنصفها عشرة، وإذا ضممت ما نابه في الذكورة على تقدير كونه ذكراً والآخر خنثى وهو ستة عشر إلى أنوثته وهو ثمانية، كان مجموعهما أربعة وعشرين نصفها اثنا عشر، وأجاب عن ذلك بأن قوله سابقاً نصف نصيبي ذكر وأنثى خاص بما إذا كان الخنثى واحداً. وأما إذا كان اثنين فله ربع أربعة أنصباء ذكور وإناث وهكذا، وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: بل قوله وللخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى المراد به الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، أما أخذ الواحد نصف نصيبي ذكر وأنثى فظاهر، وأما أخذ المتعدد لما ذكر فلأنه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها يحصل لكل واحد نصف نصيبي ذكر وأنثى. بيان ذلك أنه في المثال المذكور لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين أو أنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون نصيب ذكورة وأنوثة، ونصفها أحد عشر نصف ذكر وأنثى، أو يقال إنه لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين اجتمع له من الذكورتين ثمانية وعشرون، فنصفها وهو أربعة عشر ونصيب ذكورة واحدة واجتمع له من الأنوثتين ستة عشر فنصفها وهو ثمانية نصيب أنوثة واحدة، ونصف النصيبين أحد عشر أفاده محشي الأصل.
قوله:[من ثلاثة]: أي عدد رؤوسهم.
وقوله:[كتأنيثهم]: أي لأن فرضهن الثلثان.
قوله:[فتضرب الثلاثة]: أي وهي إحدى حالتي تذكير الجميع أو تأنيثهم.
وقوله:[في الأربعة]: أي وهي إحدى الأحوال الثلاثة التي هي تذكير زيد فقط، أو عمرو فقط، أو خالد فقط.
وقوله:[ثم في الخمسة]: أي وهي إحدى الأحوال الثلاثة التي تأنيث أحدهم لا بعينه.
قوله:[ثم تضرب في ثمانية الأحوال]: أي فيحصل أربعمائة وثمانون.
قوله:[فما حصل فلكل ثمن ما بيده]: أي من الخناثى فتجمع الحاصل على كل تقدير ويأخذ كل واحد ثمن ما حصل بيده على التقادير الثمانية.
قوله:[تسعة عشر وسدس] إلخ: إيضاح ذلك أن الستين المذكورة تقسم على الأحوال