وليس المراد أكثر كيلاً أو وزناً، فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من الذكر دل على أنه أنثى، ولو كان الذي نزل من الذكر أكثر كيلاً أو وزناً أو كان بوله من الفرج أسبق حيث كان يبول منهما فإنه يدل على أنه أنثى، فإن اندفع منهما معاً اعتبر الأكثر، أو نبت له ثدي كثدي النساء لا كثدي رجل بدين، فإن نبتا معاً أو لم ينبتا فباقٍ على إشكاله أو حصل حيض، ولو مرة أو مني من الفرج.
(أو) قامت به علامة (الرجال) كبوله من ذكره إلى آخر ما تقدم بالعكس أو نبتت له لحية دون ثدي، وإن تعارض سبق، وكثرة: فقولان. والظاهر تقديم مني الرجل على الثدي وإلغاء متعارضين غير ذلك ونبات اللحية بعد الحكم بالثدي وعكسه لغو قاله شيخنا الأمير في المجموع (اتضح الحال وزال الإشكال) فيه حسن اختتام فيحمد المنعم بذلك فلذا قال: (والحمد لله على كل حال) ومن أراد غاية التحقيق والتحرير فعليه بالخاتمة الحسنى لشيخنا العلامة النحرير سيدي الشيخ محمد الأمير.
ــ
الثمانية: الأول منها إذا فرض زيد وعمرو وخالد الخناثى إناثاً كان للعاصب من الستين عشرون ولكل من الخناثى ثلاثة عشر وثلث.
الثاني إذا فرضوا ذكوراً كان لكل عشرون.
الثالث إذا فرض زيد ذكراً وعمرو وخالد أنثيين كان لزيد ثلاثون ولكل من عمرو وخالد خمسة عشر.
الرابع إذا فرض زيد ذكراً وخالد ذكراً وعمرو أنثى كان لزيد أربعة وعشرون ولخالد مثلها ولعمرو اثنا عشر.
الخامس إذا فرض زيد ذكراً وعمرو ذكراً وخالد أنثى كان لزيد أربعة وعشرون ولعمرو مثلها ولخالد اثنا عشر.
السادس إذا فرض زيد أنثى وعمرو وخالد ذكرين كان لزيد اثنا عشر ولكل منهما أربعة وعشرون.
السابع إذا فرض زيد أنثى وعمرو أنثى وخالد ذكراً لكل من زيد وعمرو خمسة عشر ولخالد ثلاثون.
الثامن إذا فرض زيد أنثى وخالد أنثى وعمرو ذكراً كان لكل من زيد وخالد خمسة عشر ولعمرو ثلاثون، فإذا جمعت تلك الأعداد تجدها أربعمائة وثمانين بيد العاصب عشرون وبيد كل واحد من الخناثى مائة وثلاثة وخمسون وثلث ومعلوم أن ثمن العشرين اثنان ونصف وثمن المائة والثلاثة والخمسين وثلث تسعة عشر سدس وإذا جمعت الأثمان المذكورة تجدها ستين فتأمل.
تنبيه: لا يتصور شرعاً في الخنثى المشكل أن يكون أباً أو أماً أو جداً أو زوجاً أو زوجة؛ لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلاً وهو منحصر في سبعة أصناف: الأولاد وأولادهم، والإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، والموالي.
قوله: [وليس المراد أكثر كيلاً أو وزناً]: أي لعدم اعتبار الكثرة بهما كما قال الشعبي هكذا قال الشارح تبعاً للخرشي والأصل. قال شيخنا الأمير في الخاتمة: وهو لا يوافق المذهب فيعتبر عندنا كما قرره شيخنا العلامة العدوي للكثرة مطلقاً ومثله في (ح) عن اللخمي عن ابن حبيب. اهـ.
قوله: [أو كان بوله من الفرج أسبق]: أي وحصل في مجلس واحد فإن استويا في المبدأ حكم للمتأخر كما صرح به الشافعية. قال في الخاتمة والظاهر جريه على قواعدنا.
قوله: [فإن اندفع منهما معاً اعتبر الأكثر]: أي الأكثر كيلاً أو وزناً، وهذا مناقض لما قدمه ويؤيد ما قاله في الخاتمة.
قوله: [فإن نبتا معاً]: أي اللحية والثدي والمناسب تأخير هذه العبارة حتى يذكر اللحية ليعود الضمير على مذكور.
قوله: [إلى آخر ما تقدم بالعكس]: أي كأن كان بوله من الذكر أكثر أو أسبق.
قوله: [فقولان]: قال في الخاتمة والظاهر بقاؤه على إشكاله.
قوله: [وإلغاء متعارضين غير ذلك]: أي كالكثرة والسبق واللحية والثدي، ثم إن الاختبار ظاهر حال صغره حيث لا يشتهي، أما الكبير فإنه يؤمر أن يبول إلى حائط وينظر لمحل البول، فإن ضرب في الحائط أو بعد عنها فذكر، وإن مال بين فخذيه فأنثى، وأما من قال بالمرآة ففيه أن صورة العورة الذهنية والتفكر فيها فضلاً عن المثال الخارجي بمنزلتها أفاده في الخاتمة.
قوله: [اتضح الحال وزال الإشكال]: جواب لو في قوله: ولو قامت به علامة الإناث إلخ. ومعنى اتضاح الحال: زوال اللبس وحكم له إما بالذكورة المحققة أو الأنوثة المحققة، فلا ينافي وجود الآلتين وأنه يقال له خنثى لكن لا يقال له مشكل.
قوله: [فيه حسن اختتام]: أي ويسمى براعة مقطع وهو أن يأتي المتكلم عليها في آخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول أبي العلاء المعري:
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله ... وهذا دعاء للبرية شامل
خاتمة: نسأل الله حسنها. أول من حكم في الخنثى في الجاهلية عامر بن الظرب بفتح الظاء وكسر الراء وكانت العرب في الجاهلية لا تقع لهم معضلة إلا اختصموا إليه ورضوا بحكمه فسألوه عن خنثى أتجعله ذكراً أم أنثى؟ فقال أمهلوني فبات ليلته ساهراً وفي رواية فأقاموا عنده أربعين يوماً وهو يذبح لهم كل يوم، وكانت له أمة يقال لها سخيلة فقالت له: إن مقام هؤلاء عندك قد أسرع