للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من كل قتال جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة، فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن. وإلى ثانيها بقوله: (أو خوف) من ك (سبع) أو لص إن نزل عن دابته (فلها) أي فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة (إن أمكن) وإلا صلى لغيرها، (وإن أمن) أي حصل له أمان بعد صلاته (أعاد الخائف): من كسبع (بوقت) دون الملتحم. وأشار لثالثها بقوله: (وإلا) راكباً (لخضخاض) أي فيه (لا يطيق النزول به): أي فيه.

(وخاف خروج الوقت) الاختياري فأولى الضروري فيصلي الفرض على الدابة إيماء، وهذا القيد زدناه عليه، فإن لم يخف خروجه أخر لآخر الاختياري. وأشار لرابعها بقوله: (وإلا لمرض) بالراكب لا يطيق النزول معه.

(و) الحال أنه (يؤديها عليها): أي على الدابة (كالأرض) أي كما يؤديها على الأرض بالإيماء فيجوز له أن يؤديها على دابته إيماء للقبلة بعد أن توقف به، فإذا كان يؤديها بالأرض بأكمل مما على ظهر الدابة وجب تأديها بالأرض (والذي ينبغي في هذا) الفرع الأخير (الأرض) أي تأديتها بالأرض يحتمل وجوباً ويحتمل ندباً قال فيها: لا يعجبني تأديتها على الدابة، فقال اللخمي: أي يكره، وقال ابن رشد أي يمنع، فقول الشيخ وفيها كراهة الأخير معترض، والله أعلم [١].

(فصل): في بيان فرائض الصلاة؛ أي أركانها التي تتركب هي منها، وما يتعلق بها من الأحكام.

(فرائض الصلاة) أربع عشرة فريضة أولها:

(نيتها): أي الصلاة المخصوصة. فلا بد من قصد تعيينها من ظهر أو عصر. وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر، دون غيرها من النوافل؛ كالضحى والرواتب والتهجد فيكفي فيه نية مطلق نفل، وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال وهكذا. والنية: قصد الشيء. ومحلها القلب.

(وجاز التلفظ بها):

ــ

يأتي في مسألة المريض.

قوله: [من كل قتال جائز]: أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم.

قوله: [إن أمكن] إلخ: قال عبد الحق: الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه: موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت، ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت، وراج انكشافه قبل خروجه؛ فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله. والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه.

قوله: [بوقت]: وهو كما تقدم للاصفرار في الظهرين وللفجر في العشاءين وللطلوع في الصبح.

قوله: [دون الملتحم]: أي وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولو تبين عدم ما يخاف منه، والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم ورود النص فيه وغيره مقيس عليه. قوله: [وإلا راكباً لخضخاض]: لا فرق بين كونه مسافراً أو حاضراً.

قوله: [لا يطيق النزول به]: أي أو خشي تلطخ ثيابه كما نقله الحطاب عن ابن ناجي.

قوله: [وقال ابن رشد أي يمنع]: ورجحه بعضهم. لكن تأول المدونة ابن ناجي بتأويل آخر، فقال: معنى قولها لا يعجبني إذا صلى حيثما توجهت به الدابة، وأما لو وقفت له واستقبل بها القبلة لجاز. وهو وفاق قاله ابن يونس. اهـ. من حاشية الأصل نقلاً عن (بن)

فصل بيان في فرائض الصلاة

لما أنهى الكلام على شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها، شرع في الكلام على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة في ماهيتها متبعاً ذلك بذكر سننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك. فقال: [فرائض الصلاة] إلخ: وإضافة فرائض للصلاة من إضافة الجزء للكل، لأن الفرائض بعض الصلاة؛ لأن الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها. والمراد: الصلاة ولو نفلاً، ويصرف كل فرض إلى ما يليق به فإن القيام في الفاتحة ولتكبيرة الإحرام واجب في الفرض دون النفل.

قوله: [وما يتعلق بها من الأحكام]: أي من سنن وفضائل ومكروهات ومبطلات.

قوله: [أربع عشرة]: أي وفاقاً وخلافاً؛ أي لأن الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف.

قوله: [وإنما يجب التعيين] إلخ: في (ح) عن ابن رشد أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة. فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل. ولا يشترط في التعيين نية اليوم. وما يأتي في الفوائت من أنه إذا علمها دون يومها صلاها ناوياً له فلكون سلطان وقتها فات، فاحتيج في تعيينها لملاحظة اليوم. وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك. ولا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض، ولا في السنة نية مطلق السنة، فإن أراد صلاة الظهر وقال: نويت صلاة الفرض، ولم يلاحظ أنه الظهر كانت باطلة. وكذا يقال في السنة. ويستثنى من قولهم: (لا بد في الفرائض من التعيين) نية الجمعة عن الظهر، فإنها تجزي على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال: البطلان فيهما، والصحة فيهما، والمشهور التفصيل: إن نوى الجمعة فتبين الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس، ولا يخلو عن تسمح فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع، فلا خصوص ولا عموم بينهما فتأمل.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (فصل: في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>