والأولى تركه في صلاة أو غيرها وهي فرض في كل عبادة.
(وعزوبها): أي ذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام، (مغتفر) غير مبطل لها ولو بتفكر في أمر دنيوي بخلاف رفضها فمبطل.
(كعدم نية الأداء) إن كانت أداء، (أو) عدم نية (القضاء) إن كانت قضاء، فإنه مغتفر إذ لا يشترط لصحتها نية أداء أو قضاء وإن كان الأولى ملاحظة ذلك (أو) عدم نية (عدد الركعات) فإنه مغتفر، إذ لا يشترط أن يلاحظ أربع ركعات مثلاً، فالظهر في وقته مثلاً يتضمن أنه أربع ركعات وأنه أداء، وخارج وقته يتضمن أنه قضاء، بل إذا كان غافلاً عن الأداء مثلاً أو جاهلاً بوصفها بذلك فهي صحيحة.
(و) ثانيها: (تكبيرة الإحرام) على كل مصل ولو مأموماً، فلا يتحملها الإمام عنه فرضاً أو نفلاً، (وإنما يجزئ: الله أكبر) بلا فصل بين المبتدأ والخبر بكلمة أخرى ولا بسكوت طويل، ولا يجزئ مرادفها بعربية ولا عجمية، فإن عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض، وإن قدر على الإتيان ببعضها أتى به إن كان له معنى وإلا فلا. ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واواً
ــ
تنبيهان:
الأول: قال خليل: وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام. قال الأصل في شرحه ذلك محمول على صورتين فقط على التحقيق؛ الأولى أن يجد المأموم إماماً ولم يدر أهو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزيه ما تبين منهما. الثانية أن يجد إماماً ولم يدر أهو مسافر أم مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام، فيجزيه ما تبين من سفرية أو حضرية، لكن إن كان المأموم مقيماً فإنه يتم بعد سلام إمامه المسافر، ويلزمه إن كان مسافراً متابعة إمامه المقيم.
الثاني: تبطل الصلاة بسبق النية إن كثر، وإلا فخلاف. فالبطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط، قال في المجموع وسبقها بيسير مغتفر على المختار.
قوله: [والأولى تركه]: يستثنى الموسوس فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس كما في المواق، وما قاله الشارح هو الذي حل به بهرام كلام خليل تبعاً لأبي الحسن والتوضيح. وقيل إن التلفظ وعدمه على حد سواء.
تنبيه: إن خالف لفظه نيته فالعبرة بالنية إن وقع ذلك سهواً وأما عمداً فمتلاعب تبطل صلاته.
قوله: [في أمر دنيوي]: أي لا فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي، متقدماً عن الصلاة أو طارئاً عليها.
قوله: [فمبطل]: أي إن وقع في الأثناء اتفاقاً. وعلى أحد مرجحين: إن وقع بعد الفراغ وتقدم الكلام في ذلك.
قوله: [كعدم نية الأداء] إلخ: وناب أحدهما عن الآخر إن اتحدا ولم يتعمد. وأما لو لم يتحدا فلا، كمن صلى الظهر أياماً قبل وقته، فلا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله وبعده أجزأ، ولو ظنه أداء. وصيام أسير رمضان سنين في شعبان كالأول، وفي شوال كالثاني. اهـ. من المجموع.
قوله: [الإحرام]: أصل الإحرام الدخول في حرمات الصلاة، ثم نقل لفظ الإحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير، لأن المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة. وإضافة التكبير للإحرام إما من إضافة الجزء للكل - إن قلنا إن الإحرام عبارة عن النية والتكبير - أو من إضافة الشيء إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط. قال شيخنا في حاشية مجموعه: المناسب لحديث: «تحريمها التكبير» أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام أي دخول في حرمات الصلاة فيحرم عليه كل ما نافاها. اهـ.
تنبيه: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام. وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. اهـ من الأصل.
قوله: [على كل مصل] إلخ: فلو صلى وحده أو كان مأموماً ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة، وإن كان بعد أن ركع، فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ، وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم، جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر. وإن كان الشاك إماماً فقال سحنون: يمضي في صلاته، وإذا سلم سألهم، فإن قالوا، أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم. اهـ. من الحاشية.
قوله: [فلا يتحملها الإمام] إلخ: أي لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل الفاتحة وبقي ما عداها على الأصل.
قوله: [وإنما يجزئ الله أكبر]: لما كان معنى التكبير التعظيم، فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك، بين انحصار المجزئ منه بقوله إنما يجزئ إلخ.
قوله: [بلا فصل] إلخ: قال في الأصل ولا يضر زيادة واو قبل "أكبر". اهـ. وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ متعبد به. .اهـ. من حاشية الأصل.
قوله: [سقطت] إلخ: فلو أتى بمرادفها لم تبطل فيما يظهر.
قوله: [إن كان له معنى]: أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله - كلفظ الجلالة - أو على صفة من صفاته