للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمن لغته ذلك.

(و) ثالثها: (القيام لها في الفرض): فلا يجزئ فيه من جلوس ولا في حالة انحناء، بل حتى يستقل قائمًا. وقولنا: في الفرض زدناه لإخراج النفل لجواز صلاته من جلوس. لكن لو كبر فيه جالساً وقام فأتمه من قيام هل يجزي وهو الظاهر لأنه يجوز فيه صلاة ركعة من قيام، وأخرى من جلوس. واستثنى من مقدر تقديره: من كل مصل، قوله (إلا لمسبوق) وجد الإمام راكعاً و (كبر منحطاً) أي حال انحطاطه للركوع وأدرك الركعة، بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائماً، فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل طويل، أو ابتدأها حال الانحطاط كذلك. وهذا إذا نوى بها الإحرام أو هو والركوع أو لم يلاحظ شيئاً منهما، أما إذا نوى به تكبيرة الركوع فقط، فلا يجزئ كما سيأتي.

وإنما الكلام في الركعة المدركة هل يعتد بها أو لا؟ أشار لذلك بقوله: (وفي الاعتداد بالركعة) المدركة مع الإمام (إن ابتدأها): أي التكبيرة حال كونه (قائماً) وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل وعدم الاعتداد بها (تأويلان). وأما لو ابتدأ التكبيرة حال انحطاطه لم يعتد بها اتفاقاً كما لو شك في إدراكها، وانظر ما وجهه وما وجه التأويل الثاني مع أنه أدرك الركعة والصلاة صحيحة، وقد اغتفر للمسبوق تكبيره في هذه الحالة وكون الانحطاط مما يؤثر في الركعة دون الصلاة مما لا وجه له، والله أعلم بحقيقة الحال.

(و) رابعها: (فاتحة): أي قراءتها (بحركة لسان) وإن لم يسمع نفسه [١]

ــ

مثل: بر بمعنى محسن. وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل: كبر أو كر، أو كان لا معنى له أصلاً كالحروف المفردة. وهذه طريقة الأجهوري، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق.

قوله: [لمن لغته ذلك]: أي كالعوام ولا بد فيها من المد الطبيعي وهو حركتان، فإن زاد فقالت الشافعية: يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء، ولو على شذوذ وهو أربع عشرة حركة. وكذلك لا يضر إشباع الباء وتضعيف الراء، وأما نية أكبار: جمع كبر وهو الطبل الكبير، فكفر وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير كالمستفهم، وأما زيادة واو في ابتداء التكبير فتوهم القسم والعطف على محذوف فالظاهر البطلان.

قوله: [بل حتى يستقل قائماً]: أي فلو أتى بها قائماً مستنداً لعماد - بحيث لو أزيل العماد لسقط - فلا تجزئ.

قوله: [إلا لمسبوق] إلخ: حاصل صور المسبوق المأخوذة من المصنف والشرح منطوقاً ومفهوماً اثنتان وثلاثون صورة منها اثنتا عشرة - الصلاة صحيحة، وعشرون الصلاة فيها باطلة. وهي أن تقول: إذا وجد الإمام راكعاً، إما أن يبتدئها من قيام ويتمها حال الانحطاط، أو بعده. أو يبتدئها في حال الانحطاط ويتمها أو بعده. فهذه أربع صور. وفي كل منها: إما أن ينوي بها الإحرام، أو هو والركوع، أو لم يلاحظ شيئاً، أو الركوع فقط فهذه ستة عشر. وفي كل: إما أن يحصل فصل أو لا فهذه اثنتان وثلاثون. إن حصل فصل فالصلاة باطلة في ست عشرة، أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضاً في أربعة، يبقى اثنتا عشرة صحيحة.

قوله: [وفي الاعتداد] إلخ: أي فمحل التأويلين في ست صور من اثنتي عشرة، وعدم الاعتداد بالركعة اتفاقاً في الست الباقية ويضم لتلك الست ما لو شك في إدراكها، سواء ابتدأها من قيام وأتمها حال القيام أو حال الانحطاط أو بعده أو ابتدأها من الانحطاط وأتمها حال الانحطاط أو بعده، ولم يحصل فصل، فهذه خمس سواء نوى الإحرام فقط، أو الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئاً. فقد دخل تحت الشك خمس عشرة صورة فجملة الصور التي تلغى فيها الركعة اتفاقاً إحدى وعشرون صورة.

قوله: [وانظر ما وجهه] إلخ: قال في حاشية الأصل: وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام، إما اتفاقاً أو على أحد التأويلين. مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام. فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له، لأن الإحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة، لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكأن الإحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته، والشرط الذي هو القيام - مقارن للمشروط وهو التكبير حكماً. وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها، فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكماً لعدم وجوده كذا قال المازري. قال المسناوي: ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول: إن القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الأول قبل أن يفرغ منه، لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير، وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة. اهـ. (بن).

قوله: [أي قراءتها]: إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل.

قوله: [بحركة لسان]: احترز به عما إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكفي.

قوله: [وإن لم يسمع نفسه]: ولكن الأولى


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>