للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولها (قراءة آية): وإتمام السورة مندوب. ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة له بال نحو: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: ٢٥٥] (بعد الفاتحة): لا قبلها فلا يكفي (في) الركعة (الأولى والثانية)، وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فيهما إذا اتسع الوقت، فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن، بل يجب تركها لإدراكه.

(و) ثانيها: (قيام لها): أي للآية الزائدة على الفاتحة؛ لأن حكم الظرف حكم المظروف فلو استند لشيء حال قراءتها بحيث لو أزيل لسقط لم تبطل، لا إن جلس فقرأها جالساً، فتبطل لإخلاله بهيئة الصلاة خلافاً لما يوهمه قولهم القيام لها سنة.

(و) ثالثها: (جهر): في الصبح والجمعة وأولتي المغرب والعشاء.

(و) رابعها: (سر) في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، وهذا معنى قوله: (بمحلهما)، وهذه السنن الأربعة مخصوصة (بفرض) فلا تسن في النفل وهذا مما زدناه عليه.

(وتأكدا): أي الجهر بمحله والسر (بالفاتحة) دون السورة بعدها كما يتبين لك ذلك في سجود السهو.

(وأقل جهر الرجل): الكافي في السنة (إسماع من يليه) فقط لو فرض أن بجانبه أحداً متوسط السمع، (وجهر المرأة): الكافي لها بالإتيان بالسنة. ويجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتها الفتنة (إسماعها نفسها) فقط (كأعلى السر): ليس المراد بأعلاه غايته كما ظن بعضهم، فاعترض بأن أعلاه أخفاه؛ بل المراد به: الظاهر منه لمشاهدة السمع، يقابله الخفاء وهذا من البديهيات، فيستوي جهرها مع أعلى سرها وينفرد أخفى سرها بحركة اللسان كالرجل.

(و) خامسها: (كل تكبيرة) غير تكبيرة الإحرام.

(و) سادسها: كل لفظ (سمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه): من الركوع لا مأموم فلا تسن في حقه، بل يكره له قولها.

(و) سابعها: كل (تشهد، و) ثامنها (جلوس له) بالرفع أو الجر

ــ

ويطلب بإعادة السورة على المشهور.

قوله: [قراءة آية]: أي سواء كانت طويلة أو قصيرة كـ {مدهامتان} [الرحمن: ٦٤].

قوله: [وإتمام السورة مندوب]: أي وأما قراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى فمكروه كما يأتي.

قوله: [بعد الفاتحة]: أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها.

قوله: [فلا يكفي]: أي لأن كونها بعد الفاتحة شرط للسنة فلو قدمها فإنه يطالب بإعادتها بعدها حيث لم يركع، فإن ركع كان تاركاً لسنة السورة.

قوله: [قيام لها]: أي لأجلها، فالقيام سنة لغيره لا لنفسه، وحينئذ فيركع إن عجز عن الآية إثر الفاتحة ولا يقوم بقدرها.

قوله: [لم تبطل]: أي لتركه سنة خفيفة.

قوله: [لإخلاله بهيئة الصلاة]: أي وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام فالبطلان لذلك لا لترك السنة.

قوله: [فلا تسن في النفل]: أي فإن قراءة ما زاد على أم القرآن فيه مستحب، والجهر والسر كذلك.

قوله: [دون السورة بعدها]: أي فالجهر في الفاتحة في محله والسر في محله، أوكد من الجهر والسر في السورة. ولذلك من ترك السر في الفاتحة أو الجهر فيها من ركعة واحدة سهواً يسجد لترك الجهر قبل السلام وترك السر بعده، بخلاف تارك أحدهما من السورة فلا سجود عليه.

قوله: [وأقل جهر الرجل] إلخ: أي وأما أعلاه فلا حد له.

قوله: [كما ظن بعضهم]: أي وهو النفراوي حيث اعترض فقال: إن أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغة فيه، فيكون بالعكس.

قوله: [الظاهر منه]: أي بحيث لو زيد عليه خرج عن السرية، وأجاب في المجموع بجواب آخر وهو: أنه لا مشاحة في الاصطلاح.

قوله: [فيستوي جهرها] إلخ: أي لأن صوتها كالعورة وربما كان في سماعه فتنة، وما قاله شارحنا تبع فيه (عب) والخرشي قال البناني: وفيه نظر بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط. وليس هذا سراً لها، بل سرها أن تحرك لسانها فقط، فليس لسرها أدنى وأعلى كما أن جهرها كذلك، هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره اهـ.

قوله: [كل تكبيرة]: يحتمل أن المراد بالكل: الكل الجميعي، فيكون ماشياً على طريقة ابن القاسم. ويحتمل أن المراد بالكل: المجموعي فيكون ماشياً على قول أشهب والأبهري. وينبني على الخلاف: السجود لترك تكبيرتين سهواً على الأول دون الثاني، وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون الثاني.

قوله: [كل لفظ سمع الله لمن حمده]: المتبادر منه كالأول: الكل الجميعي. فيكون ماشياً على طريقة ابن القاسم من أن كل تسميعة سنة، وهو مشهور المذهب خلافاً لأشهب والأبهري أيضاً.

قوله: [كل تشهد]: أي ولو في سجود السهو أي كل فرض منه سنة مستقلة كما شهره ابن بزيزة، خلافاً لمن قال بوجوب التشهد الأخير. وذكر اللخمي قولاً بوجوب التشهد الأول - وشهره ابن عرفة والقليشاني - أن مجموع التشهدين سنة واحدة. والمعول عليه ما قاله المصنف. ولا فرق بين كون المصلي فذاً أو إماماً أو مأموماً، إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية، فليقم ولا يتشهد. وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو أو يسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه كما ذكره (ح) في سجود

<<  <  ج: ص:  >  >>