للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي وكل جلوس.

(و) تاسعها (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير) بأي لفظ كان، وقيل بل هي مندوبة كالدعاء بعدها بما أحب كما يأتي، وأفضلها: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ".

(و) عاشرها: (السجود على صدر القدمين) وعلى (الركبتين والكفين)، وأوجب الشافعي ذلك، والمشهور عندنا إنما يجب على الجبهة.

(و) حادي عشرتها: (رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن) كان على يساره أحد (شاركه في ركعة): فأكثر لا أقل، (وأجزأ فيه): أي في سلام الرد على الإمام والمأموم الذي على اليسار، (سلام عليكم) بالتنكير (وعليكم السلام) بتقديم عليكم.

(و) ثاني عشرتها: (جهر بتسليمة التحليل فقط) دون تسليمة الرد.

(و) ثالث عشرتها: (إنصات مقتد) أي مأموم (في الجهر) أي جهر إمامه السني إن سمعه المقتدي، بل (وإن لم يسمع) قراءته لبعد أو صمم ونحو ذلك (أو سكت الإمام) لعارض أو لا، كأن يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الفاتحة أو السورة.

(و) رابع عشرتها: (الزائد على الطمأنينة) الواجبة بقدر ما يجب.

ــ

السهو نقلاً عن النوادر عن ابن القاسم. قال في الأصل: ولا تحصل أي سنة التشهد إلا بجميعه وآخره: "ورسوله" اهـ. والحاصل أنهم اختلفوا في خصوص اللفظ الوارد عن عمر، قيل سنة، وقيل مندوب. وأما التشهد بأي لفظ كان من جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعاً كما قال البساطي والحطاب والشيخ سالم، وقيل إن الخلاف في أصله. وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعاً وقواه (ر) حيث قال هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه (بن) وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعاً أو على الراجح، وخصوص اللفظ مندوب قطعاً أو على الراجح. وبهذا يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك سجود السهو عنه ليس متفقاً عليه، إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن باتفاق.

قوله: [أي وكل جلوس]: أي من الجلوسات التي للتشهد غير الجلوس بقدر السلام، فإنه واجب، وغير الجلوس للدعاء فإنه مندوب ما لم يكن بعد سلام الإمام وإلا كان مكروهاً، وغير الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقيل مندوب، وقيل سنة على الخلاف فيها.

قوله: [وأفضلها]: أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على الوارد أفضل، حتى أن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك.

قوله: [السجود على صدر القدمين]: تبع المصنف خليلاً التابع لابن الحاجب. قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب، غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب. وقيل إن السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعي ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء».

تنبيه: إن لم يرفع يديه بين السجدتين؛ فقولان: بالبطلان وعدمه. فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجباً، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجباً وهو المعول عليه.

قوله: [شاركه في ركعة] إلخ: يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقاً أو غير مسبوق، ويرد المسبوق والسابق. وخرج منه النفراوي الرد في طائفتي الخوف؛ أي فكل طائفة تسلم على الأخرى.

قوله: [أجزأ فيه]: أي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل.

قوله: [بتسليمة التحليل]: أي وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب وبغيرها من التكبير - يندب للإمام دون غيره - فالأفضل له الإسرار والفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزماً، بخلاف التسليمة ففي وجوب النية معها خلاف كما تقدم. وأيضاً انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين، والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة. .اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [دون تسليمة الرد]: قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعي رداً فلذلك لم يطلب الجهر. وسلام الفذ لا يستدعي رداً فلا يطلب منه جهر.

تنبيه: لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب، فإن سها عن التحليل وسلم بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم الرد ناوياً العود وإلا بطلت.

قوله: [إنصات مقتد]: جعله سنة هو المشهور، وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة.

قوله: [أو سكت الإمام] إلخ: أشار بهذا لقول سند المعروف: إنه إذا سكت إمامه لا يقرأ، وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية.

قوله: [بقدر ما يجب]: قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم، قال في الحاشية: والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش.

بقي شيء آخر؛ وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا، وكلام المؤلف يقتضي استواءه فيهما لكن الذي ذكره في الحاشية

<<  <  ج: ص:  >  >>