للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم شرع في بيان المندوبات على الترتيب فقال: (وندب نية الأداء) في الحاضرة خروجاً من الخلاف، ولأنه أكمل في التأدية (وضده) أي ضد الأداء وهو القضاء في الفائتة.

(و) ندب: نية (عدد الركعات) كركعتين في الصبح وثلاث في المغرب وأربع في غيرهما.

(و) ندب (خشوع) أي خضوع لله (واستحضار عظمة الله تعالى) وهيبته، وأنه لا يعبد ولا يقصد سواه.

(و) استحضار (امتثال أمره): بتلك الصلاة ليتم المقصود منها باطناً من إفاضة الرحمات من الله تعالى.

(و) ندب (رفع اليدين): حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض (مع الإحرام) أي عنده لا عند ركوع ولا رفع منه، ولا عند قيام من اثنتين وندبه الشافعي (حين تكبيره للإحرام) لا قبله كما يفعله أكثر العوام.

(و) ندب (إرسالهما بوقار) لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع، (وجاز القبض) أي قبضهما على الصدر (بنفل) أي فيه، (وكره) القبض (بفرض، للاعتماد): أي لما فيه من الاعتماد أي كأنه مستند.

(و) ندب (إكمال سورة بعد الفاتحة): فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر ولو من الطوال.

(وكره تكريرها) أي السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي قرأها في الأولى أنزل منها لا أعلى فلا يقرأ في [١] الثانية {إنا أنزلناه} بعد قراءته في الأولى {لم يكن} مثلاً.

(بفرض): لا نفل فلا يجوز تكريرها (كسورتين): أي كما يكره بالفرض قراءة سورتين في ركعة، وجاز بالنفل قراءة السورتين والأكثر بعد الفاتحة.

(و) ندب (تطويل قراءة بصبح): بأن يقرأ فيها من طوال المفصل، وأوله الحجرات وآخره سورة النازعات، وإن قرأ فيها بنحو يس فلا بأس به بحسب التغليس.

(والظهر تليها) أي الصبح في التطويل بأن يقرأ فيها من طواله أيضاً، ووسطه أوله عبس وآخره سورة: والليل، والتطويل المذكور يكون (لفذ وإمام بـ) جماعة (معينين): محصورين (طلبوه): أي التطويل منه بلسان المقال أو الحال، وإلا فالتقصير في حقه أفضل لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة فيضرهم التطويل.

(و) ندب (تقصيرها): أي القراءة (بمغرب وعصر) فيقرأ فيهما من قصار المفصل.

(و) ندب (توسط بعشاء) فيقرأ فيها من وسطه.

ــ

أنه ليس مستوياً بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل.

قوله: [على الترتيب]: أي شرع في فضائلها على طبق ترتيب الصلاة من مبدئها لمنتهاها. وقد أنهاها لنحو الخمسين فضيلة.

قوله: [خروجاً من الخلاف]: أي خلاف من يقول بوجوبها. ويقال مثل ذلك في نية القضاء، وعدد الركعات والخشوع؛ فإن بعض الأئمة يقول بوجوب ذلك كله.

قوله: [واستحضار عظمة الله]: تفسير مراد للخشوع المندوب. وإلا، فأصل الخشوع شرط في صحة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر.

قوله: [واستحضار امتثال] إلخ: أي فمصب الندب أيضاً على ذلك وإلا فامتثال الأمر هو النية، فإن عدم عدمت.

قوله: [ليتم المقصود منها]: أي لكمال الإخلاص بتلك الآداب فلا تتحقق إلا من كامل الإخلاص.

قوله: [باطناً]: أي وأما ظاهراً فتسقط وإن لم يكن مخلصاً.

قوله: [ظهورهما للسماء]: إلخ: أي على صفة الراهب ورجحها الأجهوري.

ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف. وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونهما للسماء، ويحاذي المنكب على كل حال.

قوله: [وندبه الشافعي]: أي في تلك المواضع.

قوله: [وجاز القبض] إلخ: أي طول أم لا لجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة، فإن قصد التسنن فمندوب.

قوله: [للاعتماد] إلخ: هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل استناناً لم يكره، وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر. وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقاً؛ لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة، وقيل: خيفة اعتقاد وجوبه على العوام، واستبعد وضعف. وقيل: خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض. وقيل: لكونه مخالفاً لعمل أهل المدينة. ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها المصنف.

قوله: [إكمال سورة]: أي فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر.

قوله: [في الركعتين] إلخ: ومن باب أولى في ركعة واحدة. وقد ورد عن مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية في الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة ولو في النفل، وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولذلك سيأتي في الشرح الجواز في النفل.

قوله: [أنزل منها]: أي بأن تكون على نظم المصحف. وفي (ح): إن قرأ في الأول سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها. وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل لأنه ككلام أجنبي. وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجراً لها. اهـ من المجموع.

قوله: [كما يكره بالفرض] إلخ: أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكراً فلا كراهة.

قوله: [والأكثر]: أي بل له أن يقرأ القرآن برمته في ركعتين.

قوله: [وأوله الحجرات]: أي أول المفصل على المعتمد. وسمي مفصلاً لكثرة الفصل فيه بالبسملة.

قوله: [طلبوه]: أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة بما في الشرح لاستحباب التطويل للإمام.

قوله: [فالتقصير في حقه أفضل]: أي لقوله عليه الصلاة والسلام:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>