للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق".

(و) ندب (دعاء قبل السلام) وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما أحب.

(و) ندب (إسراره) لأن كل دعاء يندب إسراره (كالتشهد) السنة يندب إسراره.

(و) ندب (تعميمه) أي الدعاء، لأن التعميم أقرب للإجابة، (ومنه): أي الدعاء العام (اللهم اغفر لنا) معاشر الحاضرين في الصلاة (ولوالدينا): بكسر الدال أولى لأنه جمع يعم كل من له عليك ولادة (ولأئمتنا) من العلماء والخلفاء (ولمن سبقنا): أي تقدمنا (بالإيمان مغفرة عزماً) أي جزماً، (اللهم اغفر لنا ما قدمنا) من الذنوب (وما أخرنا) منها (وما أسررنا وما أعلنا) منها (وما): أي وكل ذنب (أنت أعلم به منا، ربنا آتنا): أعطنا (في الدنيا حسنة): هداية وعافية وصلاح حال، (وفي الآخرة حسنة): لحوقاً بالأخيار وإدخالاً تحت شفاعة النبي المختار، (وقنا عذاب النار) جهنم: أي اجعل بيننا وبينها وقاية حتى لا ندخلها. وأحسن الدعاء ما ورد في الكتاب أو السنة ثم ما فتح به على العبد.

(و) ندب (تيامن بتسليمة التحليل) كلها إن كان مأموماً. وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من عليكم حتى يرى من خلفه صفحة وجهه.

(و) ندب (سترة لإمام وفذ) على الراجح وعدها الشيخ في السنن، وأما المأموم فالإمام سترته، والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه ولذا قال (خشياً) أي إن خشي كل منهما (مروراً بمحل سجودهما) فقط،

ــ

في رواية غيره.

قوله: [اللهم إياك نعبد] إلخ: أي لا نعبد إلا إياك، ولا نصلي ولا نسجد إلا لك، ولا نسعى في الطاعة، "ونحفد" نجد إلا لحضرتك، وقوله "نرجو رحمتك": أي بسبب أخذنا في أسباب طاعتك والتضرع لك لأن الدعاء مفتاح الرحمة، وقوله "ونخاف عذابك": أي لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: [الجد]: أي الحق، وقوله: [إن عذابك] إلخ بالكسر للاستئناف، وفيه معنى التعليل و [ملحق]: اسم فاعل أو اسم مفعول. قال تعالى: {إن عذاب ربك لواقع * ما له من دافع} [الطور: ٧ - ٨]. والحاصل أن القنوت لا يشرع إلا في الصبح ويتعلق به مندوبات أربع: هو في نفسه، وكونه بهذا اللفظ، وكونه سراً، وكونه قبل الركوع. وفي الخرشي: ويندب أيضاً أن يكون في الصبح. قال شيخنا في مجموعه: وهذا لا يظهر لاقتضائه أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوباً أو مندوبات، وفاته مندوب، مع أن الظاهر كما في الخرشي وغيره أيضاً كراهة القنوت في غير الصبح أو خلاف الأولى، فالحق أن المندوبات أربع ثم هي في الصبح. فالصبح توقيت للمكان الذي شرع فيه فلا يعد من المندوبات. اهـ.

قوله: [قبل السلام]: أي ما لم يكن مأموماً، ويسلم إمامه فيكره له الدعاء.

قوله: [أقرب إلى الإجابة]: أي لما في الحديث الشريف: «إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم».

قوله: [يعم كل من له عليك ولادة]: أي ممن مات على الإسلام.

فيلاحظ الداعي ذلك لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} [التوبة: ١١٣] الآية.

قوله: [وما أخرنا منها]: لعل مراده طلب غفران الذنوب التي سبق في علم الله حصولها في المستقبل.

قوله: [وما أنت أعلم به منا]: عطف عام والدعاء محل إطناب.

قوله: [في الدنيا حسنة] إلخ: فسرها الشارح؛ بأحسن التفاسير وفيها تفاسير كثيرة.

قوله: [وقاية]: أي بالعمل الصالح الذي نموت عليه ونلقاك به.

قوله: [ثم ما فتح به على العبد]: أي ألقى على قلبه من غير تصنع، فإنه أفضل من جميع الدعوات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وأوراد العارفين المشهورة لا تخلو من كونها من الكتاب أو السنة أو الفتح الإلهي، فلذلك تقدم على غيرها.

قوله: [فيشير عند النطق]: أي بقلبه لا برأسه.

قوله: [وندب سترة]: أي نصبها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.

قوله: [فالإمام سترته]: هذا قول مالك في المدونة، وقال عبد الوهاب: سترة الإمام سترته. واختلف: هل معناهما واحد وأن الخلاف لفظي؟ وحينئذ، ففي كلام مالك حذف مضاف، والتقدير: لأن سترة الإمام سترة له أو المعنى مختلف. والخلاف حقيقي، وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام والصف الذي خلفه كما يمتنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين المصلي وسترته فيهما ويجوز المرور بين باقي الصفوف، وأما على قول عبد الوهاب فيجوز المرور بين الصف الأول والإمام. والحق أن الخلاف حقيقي، والمعتمد قول مالك كما قال في الحاشية. وبحث فيه في المجموع بقوله: وقد يقال إن الإمام أو الصف لما قبله سترة، على أن السترة مع الحائل ليست أدنى من عدم السترة أصلاً وقد قالوا بالحرمة فيه، نعم إن قلنا: (الإمام سترته) فحرمة المرور بين الإمام وسترته لحق الإمام فقط، وإن قلنا: (سترة الإمام سترته) فالحرمة من جهتين فليتأمل. والميت في الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ الأجهوري اهـ.

قوله: [مروراً بمحل سجودهما]: أي ولو بحيوان غير عاقل كهرة، والمراد بالخشية ما يشمل الشك أي هذا إذا جزم أو ظن المرور، بل ولو شك في ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>