على الأرجح وتكون السترة (بطاهر) من حائط أو أسطوانة أو غيرهما وكره النجس (ثابت) لا كسوط وحبل ومنديل ودابة غير مربوطة، ولا خط في الأرض ولا حفرة (غير مشغل) كامرأة وصغير ووجه كبير وحلقة علم أو ذكر. وأقلها أن تكون (في غلظ رمح وطول ذراع. وأثم مار) بين يدي المصلي فيما يستحقه من محل صلاته، صلى لسترة أم لا (غير طائف) بالبيت، (و) غير (مصل) أي محرم بصلاة جاز له المرور لسترة أو لسد فرجة بصف أو لغسل رعاف. فالطائف والمصلي لا حرمة عليهما إذا مرا بين يدي المصلي، ولو كان لهما مندوحة (له): أي المار غير الطائف والمصلي (مندوحة): أي سعة وطريق غير ما بين يدي المصلي فإن لم يكن له طريق إلا ما بين يدي المصلي فلا إثم عليه إن احتاج للمرور وإلا أثم.
(و) أثم (مصل تعرض) بصلاته من غير سترة في محل يظن به المرور ومر بين يديه أحد فقد يأثمان معاً وقد يأثم أحدهما فقط وقد لا يأثم واحد منهما.
ثم شرع في مكروهات الصلاة بقوله:
(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي. وجازا بنفل ولو منذوراً وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف، فالإتيان بالبسملة أولى خروجاً منه
(و) كره (دعاء قبل القراءة) للفاتحة أو السورة (وأثنائها)
ــ
هو المشهور، قال في المدونة: ويصلي في الموضع الذي يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة اهـ.
قوله: [على الأرجح]: أي فالأرجح أن حريم المصلي قدر أفعاله، وما زاد يجوز المرور فيه. وإن لم يكن إمامه سترة، وقال ابن عرفة: هو ما لا يشوش عليه المرور فيه. ويحد بنحو عشرين ذراعاً وقيل قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف.
تنبيه: قال في المجموع ويضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على العاقلة في دفعه، وقيل هدر، وقيل الدية من ماله انظر الحطاب، وتحرم المناولة بين يدي المصلي والكلام عند جنبيه على المعتمد. اهـ.
قوله: [وطول ذراع]: أي من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل للكوع.
قوله: [غير طائف بالبيت]: أي فلا يمنع مرور الطائف بين يدي المصلي، بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز. ومثل الطائف المار بالحرم المكي لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة، وإلا منع إن كان له مندوحة.
قوله: [ولو كان لهما مندوحة]: أي فغاية ما هناك يكره إن كان لهما مندوحة والمصلي لسترة.
قوله: [فلا إثم عليه] إلخ: حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه صلى لسترة أم لا، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا. وإن كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز، هذا إذا كان المار غير طائف، وأما هو فلا يحرم عليه مطلقاً. نعم إن كان له سترة كره حيث كان للطائف مندوحة، وأما المصلي يمر بسترة أو فرجة فلا إثم عليه في المرور بين يدي كل مصل.
قوله: [فقد يأثمان معاً]: أي إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوحة.
وقوله: [وقد يأثم أحدهما فقط]: أي فيأثم المصلي إن تعرض ولا مندوحة للمار، ويأثم المار إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلي.
وقوله: [وقد لا يأثم واحد منهما]: أي إن اضطر المار ولم يتعرض المصلي.
تنبيه: استشكل بعضهم إثم المصلي بأن المرور ليس من فعله ولم يترك واجباً، فإن السترة إما سنة أو مندوبة، فكيف يكون آثماً بفعل غيره؟ وأجيب: بأن المرور - وإن كان فعل غيره - لكن يجب عليه سد طريق الإثم، فأثم لعدم سده. .اهـ. من حاشية الأصل. قال في المجموع: فالإثم بالمرور بالفعل لا بترك السترة، كذا لابن عرفة رداً على تخريج ابن عبد السلام من الإثم وجوب السترة. اهـ. ولكن الذي أقوله: إن تخريج ابن عبد السلام وجيه.
قوله: [تعوذ وبسملة قبل الفاتحة] إلخ: ظاهره وأسر أو جهر وهو ظاهر المدونة أيضاً. ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ. ومفاد الشبرخيتي ترجيحه، قال في الحاشية: وكراهة التسمية إذا أتى بها على وجه أنها فرض، سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا.
قوله: [ما لم يراع الخلاف]: أي من غير ملاحظة كونها فرضاً أو نفلاً. لأنه إن قصد الفرضية كان آتياً بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذ مراع للخلاف، قال شيخنا في حاشية مجموعه: أورد (بن) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها لغرض الصحة عند المخالف.
لكن قد يقال إذا كانت المراعاة لورع طلبت. فتنتفي الكراهة قطعاً. نعم ليس طلب المراعاة متفقاً عليه كما في حاشية شيخنا علي (عب) اهـ. وما قاله المصنف هو مشهور المذهب قيل بإباحتها وندبها ووجوبها.
قوله: [قبل القراءة] إلخ: ومثله في الكراهة قول: " سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين"، خلافاً