للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بوقت ضروري بعد إتيانه بيسير الفوائت (كمأموم) تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوباً؛ لأنه من مساجين الإمام، ثم يعيد ندباً بوقت ضروري بعد إتيانه باليسير (مطلقاً) عقد ركعة مع إمامه أولاً. ثم ذكر مفهوم قوله في فرض بقوله: (و) إن ذكر اليسير (في) صلاة (نفل أتمه): أي النفل وجوباً؛ لوجوبه بالشروع فيه ولا يعود [١] (إلا إذا خاف خروج الوقت): لحاضرة عليه أيضاً (ولم يعقد ركوعاً) من النفل أي لم يأت بركعة بسجدتيها. فإذا خاف خروجه ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض. فإن عقدها كمله ولو خرج وقت الحاضرة.

ثم شرع في بيان ما تبرأ به الذمة عند جهل ما عليه من الفوائت فقال:

(وإن جهل عين منسية) أي فائتة. ولو عبر به لكان أولى ليشمل المتروكة عمداً مع علمه أو ظنه أو شكه أن عليه صلاة واحدة من الخمس، (مطلقاً): أي لم يدر أهي ليلية أو نهارية (صلى خمساً) يبدأ بالظهر ويختم بالصبح كما يأتي.

(و) إن جهل عين (نهارية) فائتة فلم يدر أهي الصبح أو الظهر أو العصر صلى (ثلاثاً) هي المتقدمة.

(و) إن جهل عين (ليلية) تركها فلم يدر أهي المغرب أم العشاء صلى (اثنتين) هما المغرب والعشاء، وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفي جوازه خلاف.

(وفي) جهل (صلاة وثانيتها): كأن يعلم أن عليه صلاتين الثانية منهما تلي الأولى، ولم يدر أهي الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب، أو المغرب مع العشاء أو العشاء مع الصبح صلى خمساً فإذا بدأ بالظهر ختم بالصبح.

(أو) جهل صلاة (وثالثتها): كأن يعلم أن عليه صلاتين الثانية منهما ثالثة بالنسبة للأولى صلى خمساً. (أو) صلاة (ورابعتها أو) صلاة (وخامستها) صلى في جميع الصور (خمساً) فقط - لا ستاً كما قال الشيخ؛ لأن كلامه مبني على أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب شرطاً، وهو غير ما مشى عليه من أنه واجب غير شرط وهو الراجح، وعليه فلا يصلي إلا خمساً. لكن في عمله (يثني بباقي المنسي) أي باقيه بالنسبة لما فرغ منه. فإن المنسي في كل صورة من الصور الأربع صلاتان؛ فإذا صلى الظهر مثلاً ابتداء قيل له: لو فرض أن الأولى في الواقع هي الظهر التي صليتها، فباقي المنسي في الصورة الأولى هي العصر فثن بها. وفي الصورة الثانية هي المغرب فثن بها، وفي الصورة الثالثة هي العشاء فثن بها، وفي الصورة الرابعة هي الصبح فثن بها. فإذا ثنى بما أمر به قيل له: يحتمل أن الأولى في الواقع هي ما ثنيت بها، وأن الباقي من المنسي ثانيتها في الصورة الأولى، وثالثتها في الثانية، ورابعتها في الثالثة، وخامستها في الرابعة، فثن بها. فإذا ثنى بها قيل له: يحتمل أن الأولى في الواقع هي هذه التي ثنيت بها وهكذا إلى آخرها. فعلم أن قول الشيخ يثني بالمنسي. على حذف مضاف؛ أي بباقي المنسي حتى يصح كلامه.

(و) صلى (الخمس مرتين) بأن يصليها متوالية ثم يعيدها كذلك (في) نسيان صلاة و (سادستها) وهي سميتها من اليوم الثاني (أو) في صلاة و (حادية عشرتها)

ــ

يكملها أربعاً ويجعلها نفلاً بل يبقيها مغرباً.

قوله: [بوقت ضروري]: أي ولو مغرباً وعشاء بعد وتر.

قوله: [كمأموم]: أي فيتمادى على صلاة صحيحة في جميع الصور.

قوله: [ولم يعقد ركعة]: الحاصل أنه يتم النفل في جميع الصور إلا في صورة واحدة؛ وهي ما إذا خاف خروج الوقت ولم يعقد ركعة.

قوله: [صلى خمساً]: أي ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية لتوقف البراءة عليه، لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة، فصار عدد حالات المشكوك فيه خمسة فوجب استيفاؤها. قوله: [صلى ثلاثاً]: أي ليحيط بحالات المشكوك فيه. وقوله: "هي المتقدمة" أي في الذكر وهي الصبح والظهر والعصر دفع به ما يتوهم من عموم اللفظ الاجتزاء بأي ثلاث.

قوله: [صلى اثنتين] إلخ: أي ليستوفي ما وقع فيه الشك ويندب نية يوم الصلاة المنسية الذي في علم الله حيث جهله.

قوله [وفيه العطف] إلخ: بيانه أن "ليلية" معطوف على "منسية" و"اثنتين" معطوف على "خمسة" وعامل "منسية" المضاف وهو "عين"، وعامل " خمساً" الفعل الماضي وهو "صلى"، والعاملان مختلفان لكون الأول اسماً مضافاً والثاني فعلاً، وكذا يقال فيما قبله من قوله "ونهارية ثلاثاً".

قوله: [لا ستاً كما قال الشيخ] إلخ: الحاصل أن ما قاله المصنف مبني على المعتمد من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. وقول خليل في هذه المسألة وما بعدها صلى ستاً مبني على أن الترتيب واجب شرطاً يبدأ بالظهر، ويختم بها على هذا القول. وقال الأشياخ: إنه مشهور مبني على ضعيف، فلذلك في المجموع تبع خليلاً. وشيخنا المؤلف التفت لكونه مبنياً على ضعيف، فلم يعول عليه.

قوله: [يثني بباقي المنسي] إلخ: صورة صلاتها في الأول ظاهرة؛ لأنه يصلي الخمس على الترتيب. وفي الصورة الثانية: يبدأ بالظهر ثم المغرب ثم الصبح ثم العصر ثم العشاء. وفي الصورة الثالثة: يبدأ بالظهر ثم العشاء ثم العصر ثم الصبح ثم المغرب. وفي الصورة الرابعة: يبدأ بالظهر ثم الصبح ثم العشاء ثم المغرب ثم العصر وهذا كله يؤخذ من الشارح في الحل.

قوله: [بأن يصليها متوالية] إلخ: أي أو صلاة ثم صلاة بأن يصلي الظهر من يوم ثم يعيدها ليوم آخر، والعصر من يوم ثم يعيدها لليوم الآخر وهكذا.

قوله: [وهي سميتها من اليوم الثاني]: أي فسادسة الظهر ظهر من اليوم الثاني وسادسة العصر عصر من اليوم الثاني وهكذا.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (يعوض).

<<  <  ج: ص:  >  >>