للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة لأنه سنة، والقيام له سنة أو ترك تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة.

(و) يسجد (لمحض الزيادة) من جنسها أو لا إذا لم تكثر، كزيادة ركعة أو سجدة أو سلام كأن سلم من اثنتين أو كلام أجنبي سهواً في الجميع (بعده) أي: بعد السلام، فإن كثرت الزيادة أبطلت

سواء كانت من جنسها كأربع ركعات في الرباعية وركعتين في الثنائية، أو من غير جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حك بجسد ونحو ذلك. وكذا إن وقعت عمداً ولو قلت كنفخ وكلام إلا ما تقدم في مبطلاتها. ثم مثل لزيادة المشكوكة بقوله: (كمتم) صلاته (لشك) هل صلى ركعة أو اثنتين فإنه يبني على الأقل، ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، وكمن شك هل سجد سجدة أو اثنتين أو هل قرأ الفاتحة أو لا، فإنه يأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام.

(وكمقتصر على صلاة) هو بها (كشفع) أو ظهر (إن شك أهو بها أو) خرج منها بالسلام وأحرم (بأخرى) تليها (كوتر) بالنسبة للشفع، أو عصر بالنسبة للظهر، فإنه يبني على اليقين بأن يقتصر على الشفع أو الظهر، أي يجعل ما هو فيه من تمام التي كان بها ويسجد بعد السلام، ثم يأتي بما يليها كالوتر؛ وإنما يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه بلا سلام من شفعه، فيكون قد صلى الشفع ثلاثاً. ومثله يقال في الفجر مع الصبح، والظهر مع العصر.

(و) كـ (إبدال السر بالفرض): أي فيه - لا في النفل - كأن يقرأ في الظهر أو العصر ولو في فاتحة منهما أو من أخيرة المغرب أو العشاء (بما زاد على أدنى الجهر) سهواً فإنه يسجد بعد السلام، لأن الجهر مكان السر زيادة، كما أن السر مكان الجهر نقص. وأما لو أتى فيما ذكر بأدنى الجهر - بأن أسمع نفسه ومن يليه خاصة - فلا سجود عليه لخفة ذلك.

فتحصل أن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر فقد حصل منه نقص، لكن لا سجود عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان، وأن من ترك السر فيما يسر فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة، لكن لا سجود عليه بعد السلام إلا إذا رفع صوته فوق سماع نفسه، ومن يليه بلصقه بأن كان يسمعه من بعد عنه بنحو صف فأكثر.

(وكمن استنكحه): أي كثر عليه (الشك): بأن يأتيه كل يوم ولو مرة في صلاة من الخمس هل صلى ثلاثاً أو أربعاً،

ــ

وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان: بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود؛ لأن جلوساً بغير تشهد عدم، لأن جلوسه ما يكون ظرفاً له فلذلك اعترض على الشيخ خليل في تمثيله لنقض السنة بترك التشهدين، فقالوا لا مفهوم له بل الواحد كاف.

قوله: [ومثله ما زاد] إلخ: أي في صلاة الفريضة، وظاهره أنه مركب من سنتين خفيفتين فقط، وليس كذلك، بل السورة مركبة من ثلاث سنن: ما ذكره وكونه جهراً أو سراً.

قوله [لمحض الزيادة]: من إضافة الصفة للموصوف أي الزيادة المحضة أي الخالصة من مصاحبة النقص، كانت محققة أو مشكوكاً فيها.

قوله: [أي بعد السلام] إلخ: أي الواجب بالنسبة للفذ والإمام، أو السني بالنسبة للمأموم.

قوله: [سواء كانت من جنسها]: أي ولم تكن من أقوالها. فإن كانت منها كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين، أو قراءة سورتين في ركعة من الأوليين فلا سجود ولا بطلان. وإن كان التكرار في الفاتحة فإن كان سهواً سجد، وعمداً فلا سجود. والراجح عدم البطلان مع الإثم.

قوله: [إلا ما تقدم في مبطلاتها]: كنفخ بأنف وكلام لإصلاحها، فإنه مستثنى من المبطلات.

قوله: [كمتم صلاته لشك]: هذا إذا شك قبل السلام، وأما إن شك بعد أن سلم على يقين فاختلف فيه؛ فقيل يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل إنه يؤثر وهو الراجح. اهـ. من حاشية الأصل. وقوله: "لشكه" اللام للتعليل متعلقة بمتم أو بمحذوف؛ أي: وإتمامه لأجل رفع شك. لا للتعدية متعلقة "بمتم" لأنه يقتضي أنه يتم شكله أي يزيد فيه، وليس كذلك.

قوله: [هل صلى ركعة] إلخ: تصوير للشك.

قوله: [ويسجد بعد السلام]: أي لاحتمال زيادة الآتي به، وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من نقص، وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة في الآتي به مع النقص.

قوله: [كمن شك هل سجد] إلخ: قال في الأصل المراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن. فمن توهم ترك تكبيرتين مثلاً فلا سجود عليه.

والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر بخلاف ظن الإتيان بالفرائض. فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة فلا بد من الجبر والسجود اهـ. وقد تبع فيه الأجهوري. والذي في (بن): أن الشك على حقيقته لا فرق بين الفرائض والسنن. اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [كمقتصر على صلاة هو بها]: هذه العبارة أعم من عبارة خليل إشارة إلى أنه لا مفهوم لقوله كمقتصر على شفع إلخ.

قوله: [وإنما يسجد] إلخ: جواب عما يقال لا وجه للسجود لأنه إن كان في آخرة الشفع فقد أتى بها ولا زيادة ولا نقص وإن كان في ركعة الوتر فقد فرغ من الشفع وسلم منه فلا زيادة فيه ولا نقص. وقال عبد الحق: التعليل يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأن معه نقص السلام والزيادة المشكوكين. وقد نقل عن مالك من رواية ابن زياد،

<<  <  ج: ص:  >  >>