للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو خرج) في أولييه أو إحداهما من سورة (إلى) سورة (أخرى) فلا سجود عليه.

(أو قاء أو قلس) بفتح اللام أي خرج منه قيء أو قلس (غلبة): فلا سجود عليه (إن قل) الخارج منهما، (وطهر) بأن لم يتغير عن حالة الطعام (ولم يزدرد) أي يبتلع (منه شيئاً عمداً وإلا) بأن كثر الخارج منهما أو كان نجساً بأن تغير أو ابتلع منه شيئاً عمداً [١] (بطلت) صلاته، وقولنا: "إن قل" إلى آخره مما زدناه عليه.

وقولنا: "عمداً " مفهومه لو ازدرده ناسياً لم تبطل: وسجد لأنه من الفعل القليل، وكذا إن ابتلعه غلبة على أحد القولين.

(أو أعلن) أي جهر زيادة على سماع من يليه فيما يسر فيه

(أو أسر) بحركة اللسان فيما يجهر فيه (بكآية) من الفاتحة أو السورة، فلا سجود عليه. وإنما السجود فيما إذا أعلن أو أسر في نصف الفاتحة فأكثر، (أو أعاد السورة لهما): أي للإعلان والسر بأن كان قرأها على خلاف سنتها، فتطلب منه إعادتها والإتيان بها على سنتها فأعادها، فلا سجود عليه (بخلاف) إعادة (الفاتحة) لهما فموجب للسجود.

(أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية أو) اقتصر (على إسماع من يليه في سرية) فلا سجود كما تقدم.

(أو أدار) الإمام (مأمومه) إذا وقف جهة يساره (ليمينه) كما هو المندوب. فلا سجود عليه. وكذا لا سجود في فعل يسير؛ كالتفات وحك جسد وإصلاح سترة أو رداء أو مشي كصفين لفرجة ونحو ذلك.

(وسجد) البعدي (بنية) وجوباً (وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد) استناناً (وسلام) وجوباً، كالسجدتين والجلوس بينهما، فواجباته خمسة. وأما القبلي فهو وإن كان كذلك إلا أن نيته مندرجة في نية الصلاة، والسلام منه هو سلام الصلاة.

(وصحت) الصلاة (إن قدمه) أي البعدي (على السلام وأثم) أي يحرم تقديمه لأنه لما كان خارجاً عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فيها.

(وكره تأخير القبلي): عن السلام عمداً ولا تبطل.

(وسجد مسبوق أدرك) مع إمامه (ركعة) فأكثر السجود (القبلي) المترتب على الإمام (مع إمامه) قبل قضاء ما عليه (إن سجد) الإمام ذلك القبلي، (وإلا) يسجده الإمام بل تركه، (فعله) أي سجده المأموم (لنفسه) قبل قضاء ما عليه (وإن لم يدرك موجبه وأخر البعدي): الذي ترتب على إمامه لتمام صلاته فيسجده بعد سلامه فإن قدمه معه بطلت صلاته.

(فإن سها): المأموم حال القضاء (بنقص قدمه) على سلامه بعد قضاء ما عليه لاجتماع النقص منه مع زيادة الإمام.

(ولا سجود على مؤتم سها) بزيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر

ــ

مراعاة لمن يقول بطلت قراءة السورة في الأخيرتين: ومقابل المشهور ما قاله أشهب من السجود.

قوله: [أو خرج في أولييه]: أي لأنه لم يأت بخارج عن الصلاة. وكره تعمد ذلك، إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل، فيندب له تركها، وينتقل إلى سورة طويلة.

قوله: [كما هو المندوب]: أي ولا سجود في فعل مندوب. «وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن يمينه» قوله: [وإصلاح سترة أو رداء]: أي لكونه مندوباً وهذا إذا أصلحه وهو جالس. وأما إن كان قائماً ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة، ولا تبطل به الصلاة إلا إذا زاد الانحطاط عن مرة.

قوله: [فواجباته خمسة]: أي وهي: النية، والسجدة الأولى، والثانية، والجلوس بينهما، والسلام، لكن السلام واجب غير شرط، وأما التكبير والتشهد بعده فسنة.

قوله: [مندرجة]: أي فلا يفتقر لنية ولا لسلام ولا يصح في الجمعة إلا في الجامع الذي صلى فيه، وكذا الرحاب والطرق. وأما البعدي في الجمعة فبأي جامع اهـ. من المجموع.

قوله: [وصحت الصلاة]: أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائماً قبلي.

قوله: [ولا تبطل]: أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائماً. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود. فقيل: بعد السلام مطلقاً، وقيل: قبله مطلقاً، وقيل: بالتخيير، وقيل: إن كان النقص خفيفاً كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة، وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف وأصوله. وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي تصح مراعاة لما ذكر من الأقوال

قوله: [أدرك مع إمامه ركعة] إلخ: أي وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد معه قبل السلام بطلت.

قوله: [بل تركه]: أي إما عمداً أو رأياً أو سهواً وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن مذهبه يرى الترك، وتزاد على قاعدة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه. تنبيه

لو أخر الإمام القبلي؛ هل للمأموم أن يقدمه أم لا؟ البرزلي: كان شيخنا ابن عرفة يقول إن المأموم يسجد قبل، وظاهر كلام غيره أن المأموم يتبع الإمام في الصلاة وفي السجود قاله الشيخ أحمد الزرقاني. وفي المواق فيها لمالك وكذا إن قدم الإمام القبلي وأخره المأموم فتصح صلاته. .اهـ. من حاشية الأصل. قوله: [سها] إلخ: لا مفهوم للسهو بل إذا تعمد ترك جميع السنن فإن الإمام يحملها عنه.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>