للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لم تبطل) صلاته، (ولو استقل) قائماً (وتبعه مأمومه) في الرجوع وجوباً (وسجد) لزيادة هذا الرجوع (بعده) أي السلام.

(وإن شك) المصلي (في) ترك (سجدة لم يدر محلها)؛ أي: هل هي من التي هو بها أو من ركعة قبلها؟ (سجدها) مكانه لاحتمال كونها من التي هو بها. فإن كان قائماً جلس لها وبسجودها تيقن سلامة تلك الركعة، وصار الشك فيما قبلها. ثم لا يخلو إما أن يكون في الركعة الأخيرة، أو لا، (فـ) إن كان (في الأخيرة أتى بركعة) بالفاتحة فقط سراً لأنها آخر صلاته، وسجد قبل السلام للزيادة مع النقص المشكوك لاحتمال تركها من إحدى الأوليين فتصير الثالثة وهي بالفاتحة فقط ثانية.

(و) إن كان (في قيام الرابعة) أتى (بركعتين)؛ لأنه بسجودها تحققت له ركعتان: هذه الثالثة وواحدة من إحدى الأوليين، (ويتشهد) بعد إتيانه بالسجدة قبل الإتيان بالركعتين، وسجد قبل السلام لاحتمال النقص كما في التي قبلها.

(و) إن كان (في) قيام (الثالثة) جلس وسجدها، فيتحقق بها سلامة الثانية ويصير الشك في الأولى فتلغى لفوات تداركها، وأتى (بثلاث): واحدة بالفاتحة وسورة وتشهد، وركعتين بالفاتحة فقط وتشهد، ويسجد بعد السلام.

(وإن فات مؤتماً) مفعول مقدم (ركوع) فاعل مؤخر (مع إمامه): بأن رفع الإمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئناً قبل انحناء المؤتم للركوع، فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون الفوات في أولى المأموم سواء كانت أولى الإمام أيضاً أو غيرها كما في المسبوق. أو في غير أولاه، وفي كل منهما [١]: إما أن يكون لعذر أو غيره (فـ) إن كان الفوات (في غير أولاه) أي المأموم (اتبعه) أي تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه (ما) أي مدة كون الإمام (لم يرفع) رأسه (من سجودها) الثاني. فإن رفع فاتته تلك الركعة ووجب عليه اتباعه في التي قام لها، ويجلس معه إن جلس لتشهد. فإن قضى بعد رفع إمامه من سجودها الثاني بطلت عليه صلاته، وسواء كان الفوات لعذر مما يأتي أو لا، غير أن غير المعذور آثم على الراجح، وقولنا: " اتبعه ما لم يرفع" إلخ صادق بما إذا كان يدرك إمامه في السجدة الأولى، أو الجلوس بين السجدتين، أو في الثانية. فلو طمع في إدراكه الأولى قبل رفع إمامه من الثانية اتبعه أيضاً وصحت صلاته. فلو ركع ورفع منه فرفع إمامه من السجدة الثانية ألغى ركوعه وتابع إمامه في القيام أو الجلوس للتشهد.

ــ

قوله: [لم تبطل صلاته]: أي لعدم الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع من الركوع لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام.

قوله: [ولو استقل قائماً]: أي بل ولو قرأ بعض الفاتحة، أما لو قرأها كلها ورجع فالبطلان.

قوله: [وتبعه مأمومه] إلخ: أي فمأمومه يجب عليه اتباعه في كل حال.

قوله: [لزيادة هذا الرجوع]: أي ولقيامه سهواً.

قوله: [سجدها مكانه]: أي فإن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها، فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله "سجدها مكانه" أي: ما لم يتحقق تمام تلك الركعة، وإلا فلا يسجدها أصلاً وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة فقط.

قوله: [فإن كان في الأخيرة]: شروع في التفصيل على مذهب ابن القاسم فالفاء للتفريع.

قوله: [لاحتمال النقص]: أي نقص الصورة من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات، وهذا بالنسبة للفذ والإمام، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الركعة التي هو فيها، وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة لاحتمال أن يكون من إحدى الأوليين، ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة.

قوله: [وإن كان في قيام الثالثة]: أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه، وأما لو حصل له الشك بعد الرفع من ركوعها فلا يسجدها لفوات التدارك، ويتشهد بعد هذه ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط، ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة؛ هذا إذا كان فذاً أو إماماً. وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الإمام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام.

تنبيه: إن سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهواً وقام لم يتبعه مأمومه بل يجلس ويسبح له لعله يرجع، فإن لم يفهم كلمه، فإن لم يرجع فإنهم يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه. فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح، وإن استمر تاركها حتى سلم وطال الأمر بطلت عليه دونهم. فهي من جملة المستثنيات.

قوله: [فاعل مؤخر]: أي لكونه إذا دار الإسناد بين المعنى والذات يسند للمعنى لا للذات.

قوله: [اتبعه] إلخ: أي فعل المأموم ما فاته به الإمام، ولا يضر قضاء المأموم في صلب الإمام في هذه الحالة.

قوله: [أي مدة كون الإمام] إلخ: أي فهو ظرف للاتباع. والمعنى أتى بما فاته به الإمام مدة عدم رفع الإمام رأسه من السجدتين فإذا رفع من السجدتين فلا يشرع المأموم في الإتيان بما فاته. ومتى علم أنه يدرك الإمام في ثاني السجدتين فإنه يفعل وإن أتى بالسجدة الثانية بعد قيام الإمام.

قوله: [بطلت عليه صلاته]: ظاهره نوى الاعتداد بتلك الركعة أم لا ولكن المعتمد أن محل البطلان إن اعتد بها.

قوله: [وفي الثانية]: أي وإن كان لا يفعلها إلا بعد رفع الإمام منها.

قوله: [ألغى ركوعه] إلخ: أي والصلاة صحيحة وقضى ركعة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (منها)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>