للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الجماعة شرط فيها فلو لم ينو الإمامة بطلت عليه وعليهم.

(و) إلا (جمعاً) بين عشاءين (لمطر) فلا بد فيه من نية الإمامة؛ لأن الجماعة شرط فيه ولا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين، ويجب فيه نية الجمع عند الأولى وجوباً، فلو تركها لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة، فتبطل الثانية فقط.

(و) إلا (خوفاً) أي: صلاته إذا صليت بطائفتين كما يأتي فلا بد من نية الإمامة؛ لأنها لا تصح كذلك إلا بجماعة.

(و) إلا (مستخلفاً) لأنه كان مأموماً فلا بد له من نية الإمامة لتمييز الحالة الثانية عن الأولى، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد.

وذكر الشرط الثاني بقوله: (ومواساة) [١]: عطف على نيته (في ذات الصلاة): كظهر خلف ظهر فلا يصح خلف عصر مثلاً.

(و) في (صفتها) في الأداء والقضاء؛ فلا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه.

(و) في (زمنها) وإن اتفقا في القضاء فلا يصح ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد ولا عكسه (إلا نفلاً خلف فرض): كركعتي ضحى خلف صبح بعد الشمس، وركعتي نفل خلف سفرية، أو أربع خلف ظهر حضرية، بناء على جواز النفل بأربع.

وفرع على شرط المساواة قوله:

(فلا يصح) لمأموم (صبح) صلاة [٢] (بعد شمس) باقتدائه (بمن أدرك ركعة قبلها): أي قبل الشمس فاقتدى به في الركعة الثانية؛ لأنها للإمام أداء وللمأموم قضاء.

وذكر شرط الاقتداء الثالث بقوله:

(ومتابعة) للإمام (في إحرام وسلام) بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده. (فالمساواة) فيهما (مبطلة) وأولى السبق ولو ختم بعده فيهما. وصحت إن ابتدأ بعده وختم بعده قطعاً أو معه على الصحيح لا إن ختم قبله. فالصور تسع تصح في صورتين وتبطل في الباقي، إلا أن يسلم سهواً قبل إمامه فيعيده بعده وتصح صلاته.

(وحرم) على المأموم (سبقه) أي الإمام (في غيرهما) أي غير الإحرام والسلام من سائر الأركان،

ــ

صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن، وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل، وقد تقدم.

قوله: [لأن الجماعة شرط فيها]: أي شرط صحة. وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً.

قوله: [عند الأولى]: أي وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية كذا في المجموع.

قوله: [فتبطل الثانية فقط]: أي لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل، وقال بذلك (بن) وخص هذا الجمع دون سائر الجموع؛ لأن الجماعة شرط فيه بخلاف غيره وتكفي النية الحكمية في الإمامة كغيرها، إنما المضر نية الفدية مثلاً.

قوله: [لأنها لا تصح كذلك] إلخ: أي فلو تركت نية الإمامة فيها فقال في الحاشية: تبطل على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهي صحيحة.

قوله: [فصلاته صحيحة]: أي إلا أن يتلاعب بأن ينوي الفدية مع النيابة فتبطل.

تنبيه: لا يتوقف فضل الجماعة للإمام على نية الإمامة في غير هذه المسائل كما اختاره اللخمي وإن كان خلاف قول الأكثر: قوله: [إلا نفلاً خلف فرض]: أي فإنه صحيح وإن كان مكروهاً فلو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل -كترك سورة- فاستظهر الأشياخ اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف.

تنبيه: لا يجوز اقتداء متيقن الفائتة بشاك فيها لاحتمال براءة الشاك بالفعل وإن وجب ظاهراً فيكون فرضاً خلف نفل، وبهذا ألغز (عب): رجلان في كل شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الآخر في صلاة بعينها؟ قال في المجموع: ومن هنا ما وقع: صلى بنا شيخنا العصر -يعني الشيخ العدوي- فقال لنا إنسان: صليتم قبل العصر وعارضه آخر، فحصل شك وأردنا الإعادة فأراد الدخول معنا أناس لم يصلوا أولاً، فقلت قدموا بعض من لم يصل أولاً، واستحسن كلامي بعض العارفين - يعني به شيخنا المؤلف- فقال الشيخ إن إعادتنا واجبة وصلى بالجميع ثانياً والعهدة عليه. اهـ.

قوله [لأنها للإمام أداء] إلخ: أي فالبطلان جاء من هذه الحيثية ومن حيث اختلافهما في النية، وقد تقدم الكلام على ذلك أول باب الوقت المختار.

قوله: [ومتابعة للإمام] إلخ: المفاعلة ليست على بابها.

قوله: [فالمساواة فيهما مبطلة]: أي وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفدية، فإذا شك: هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه. وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا، وإلا فعلى السابق. ومفهوم قولنا (في المأمومية): أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموماً في الواقع. وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية، أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت من كل منهما كما يؤخذ من الأصل.

قوله: [وتبطل في الباقي]: لكن البطلان في أربعة منها اتفاقاً، وهي: ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه، أو قبله، أو بعده، أو ساواه في البدء وختم قبله. وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب وأصبغ، ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم. وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافاً لاستظهار ابن عرفة الصحة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ومساواة)، ولعلها الصواب.
[٢] في ط المعارف: (صلاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>