للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا تصح أفذاذاً، وتصح للبعض الذي له إمام إن كمل العدد وتوفرت فيه شروط الصحة.

(وقرأ) الخليفة (من انتهاء) قراءة الإمام (الأول إن علم) الانتهاء في فاتحة أو غيرها (وإلا) يعلم (ابتدأ) القراءة من أول الفاتحة وجوباً.

(وصحته): أي شرط صحة الاستخلاف: (بإدراك جزء): أي بإدراك الخليفة مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءاً (يعتد به من الركعة) المستخلف هو فيها (قبل عقد الركوع) - متعلق بإدراك - وعقده باعتدال الإمام منه؛ وهذا صادق بدخوله مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أو حال القراءة أو حال الركوع أو حال الرفع منه قبل الاعتدال. فإذا حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه في ذلك، وسواء حصل له العذر قبل الركوع أو فيه أو بعده في سجوده أو قبله أو بعده إلى آخر صلاته، لأنه في هذه الأحوال صدق عليه أنه أدرك قبل العذر جزءاً يعتد به. ومثله من أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حال قيامه للقراءة فيها، أو قبل عقد ركوعها. واحترز بقوله: "يعتد به" عمن أدرك ما قبل الركوع من الركعة الأولى أو غيرها وفاته الركوع لعذر من ازدحام أو نعاس أو نحو ذلك، فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة له فلا يصح استخلافه، وكذا من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع بأن أدركه في السجود أو الرفع منه أو الجلوس لتشهد، فحصل للإمام عذر في تلك الحالة أو بعدها قبل قيامه للتي تليها فلا يصح استخلافه، لأن ما أدركه لا يعتد به؛ وإنما يفعله موافقة للإمام. نعم إن قام الإمام لقراءة التي تليها وقام معه هذا المسبوق صح استخلافه، لأنه بقيامه معه أدرك جزءاً يعتد به من تلك الركعة.

(وإن جاء) وأحرم (بعد العذر فكأجنبي) الكاف زائدة أي فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءاً ألبتة، فلا يصح استخلافه اتفاقاً لأنه ليس منهم، وتبطل صلاة من ائتم به منهم. وأما صلاته هو (فإن صلى لنفسه) صلاة منفردة -بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الإمام- صحت، (أو بنى) على صلاة الإمام ظناً منه صحة استخلافه (بالأولى) أي بالركعة الأولى

ــ

أي ولو تركوا الخليفة الذي استخلفه عليهم، وظاهره الصحة ولو كانوا وتركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز، وإنما صحت لهم إن أتموا أفذاذاً وتركوا الخليفة، لأنه لم يثبت له رتبة الإمامة كالأصلي إلا إذا عملوا معه عملاً.

قوله: [فلا تصح أفذاذاً] إلخ: أي لفقد شرطها الذي هو الجماعة والإمام، وظاهره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشهور. وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة؛ لأنه يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم؛ فإن الركعة المأتي بها بناء، ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء فذاً. ومقابل المشهور: أنها تصح للمؤتمين وحداناً إذا حصل العذر بعد ركعة، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. اهـ. من حاشية الأصل. ويرد على قوله: "ولا يصح صلاة شيء من الجمعة مما هو بناء، فذاً" بناء الراعف في الجمعة حيث أدرك الركعة الأولى وفاتته الثانية وهو يغسل الدم؛ فإنه يأتي بها فذاً وهي بناء لا غير. فتأمل.

قوله: [إن كمل العدد]: أي وتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد وإن لم يقدم واحداً منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد، وإن تساويا بطلت عليهما، فتأمل.

قوله: [إن علم] إلخ. ولا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية.

قوله: [من الركعة المستخلف هو فيها] إلخ: حاصله أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل العذر بكثير أو بقليل. وأما لو حصل للإمام العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحنى معه قبل حصول العذر. وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه في تلك الركعة؛ كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر قبل القيام للركعة التي تليها. والشارح في هذا المقام لا يحتاج إلى إيضاح.

قوله: [فإن صلى لنفسه] إلخ: قال في التوضيح: لا إشكال أن صلاته صحيحة. قال (ح): والذي يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة. وقد ذكر في النوادر ما نصه، ومن كتاب ابن سحنون ما نصه: " ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فتقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة، وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراماً".اهـ. ويفهم من قول (ح): "لأنه أحرم" إلخ: أنه لو أحرم خلفه وهو عالم بعذره لبطلت صلاته لتلاعبه اهـ. (بن) من حاشية الأصل).

قوله: [ولم يبن على صلاة الإمام]: أي لكونه لم يقبل الاستخلاف بل صلى ناوياً الفذية.

قوله: [أو بنى على صلاة الإمام] إلخ: أي حالة كونه ناوياً الإمامة والمراد ببنائه على صلاة الإمام: بناؤه على ما فعله الإمام من الصلاة، بحيث لو وجد الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها، ولو وجد الإمام قرأ الفاتحة ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة، أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع ويدع القراءة، وإنما صحت صلاته في هذه الحالة مع أنه أجنبي من الإمام وقد خلت ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل؛ فإن كان في الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>