للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا المشتركة (بلا قضاء): أي للأمة، بالتقديم على عصبة سيدها. وأما السيد فهو أولى بأمته من كل أحد.

(ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه) أي عصبته على ما سيأتي في الصلاة عليه.

(ثم) إذا لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتولوا غسله (أجنبي) من العصبة ومن الأخ لأم والخال والجد لأم.

(ثم) بعد الأجنبي (امرأة محرم) كأم وبنت وأخت وعمة وخالة تغسله.

وهذا كله فيما إذا كان الميت ذكراً.

(ثم) إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة (يمم): أي يممته امرأة غير محرم (لمرفقيه) لا لكوعيه فقط كما قيل؛ فعدم وجود المحرم من الأعذار المسقطة للغسل الموجبة للتيمم (كعدم الماء) حقيقة أو حكماً بأن احتيج له فيمم.

(وتقطع الجسد) بالماء (أو تسلخه من صبه) عليه فيمم.

ويجب غسله. (وسقط الدلك) فقط (إن [١] خيف منه): أي من الدلك (تسلخ) للجسد.

(ككثرة الموتى جداً) بحيث يتعذر الدلك فيسقط الدلك.

(فإن لم يكن للمرأة زوج أو سيد) يغسلها، أو كان وأسقط حقه (فأقرب امرأة) لها تغسلها (فالأقرب) لها فتقدم البنت فالأم فأخت شقيقة فلأب فبنت أخ كذلك، فجدة فعمة شقيقة فلأب فبنت عم كذلك.

(ثم) بعد من ذكرت (أجنبية ثم) إن لم توجد أجنبية غسلها (محرم) على الترتيب السابق، (ويستر) وجوباً (جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة) يلفها الغاسل على يده ويدلك بها.

(ثم) إذا لم يوجد محرم (يممت) الميتة (لكوعيها) لا لمرفقيها.

(ووجب) على الغاسل (ستر عورته من سرته لركبته [٢]) الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى. وأما الذكر المحرم مع الأنثى فيستر جميع بدنها كما مر. وكذا إن غسلت الأنثى المحرم رجلاً من محارمها وقيل بل تستر العورة فقط.

(وندب) ستر العورة (لأحد الزوجين) بغسل صاحبه (كأمة مع سيد) إذا غسل أحدهما الآخر يندب له ستر العورة، ولا يجب وظاهر المصنف الوجوب وهو ضعيف.

(و) ندب (سدر) وهو ورق النبق. وأشار لكيفية الوجه المندوب بقوله: (يسحق) السدر (ويضرب بماء قليل) في إناء حتى تبدو له رغوة ثم (يعرك به جسده) لإزالة الوسخ ثم يفاض عليه الماء المطلق حتى يزول، فهذه هي الغسلة الأولى.

فإن لم يوجد سدر (فكصابون)

ــ

بشيء مما يمضي به الفاسد من دخول ونحوه. ومحل كونه إذا فسد لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل. فإن عدم وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل (ح) عن اللخمي. اهـ. من حاشية الأصل أي وموضوع المسألة في نكاح مختلف في فساده.

تنبيه: يقضى لأحد الزوجين -وإن رقيقاً- أذن سيده في الغسل، ولا يكفي إذنه له في الزواج. ويكره تغسيل الرجل امرأته إن تزوج أختها، كما يكره لها تغسيله إن تزوجت غيره، وحيث كان مكروهاً فلا قضاء لهما إن طلباه.

قوله: [وكذا المشتركة]: أي والمعتقة لأجل وأمة القراض، وأمة المديون بعد الحجر، والمتزوجة والمولى منها؛ أي المحلوف على ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر، والمظاهر منها؛ ففي النوادر كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله، قال في المجموع والظهار والإيلاء يمنعان منه في الأمة لا الزوجة، والفرق أن الغسل في الأمة منوط بإباحة الوطء، وفي الزوجة بالزوجية كما ارتضاه (ر) ولا يضر منع حيض أو نفاس اهـ.

قوله: [ثم الأقرب فالأقرب] إلخ: أي من عصبة المسلمين. وأما الكفار فلا إذ لا علقة لهم به لقول خليل: ولا يترك مسلم لوليه الكافر. لكن لو غسله بحضرة مسلم أجزأ، كما في تغسيل الكتابية زوجها المسلم، ولو على أنه تعبدي.

وقولهم: الكافر ليس من أهل التعبد، مقيد بالتعبد الذي يتوقف على نية له؛ فيقدم ابن فابنه إلى آخر ما ذكر في النكاح. ويقدم الأخ وابنه على الجد كالنكاح. وما أحسن قول الأجهوري:

بغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخاً وابناً على الجد قدم

وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوه مع الآباء في الإرث والدم

قوله: [ولو بمصاهرة]: لكن يقدم محرم النسب على محرم الرضاع، ومحرم الرضاع على المصاهرة عند الاجتماع.

قوله: [فيستر جميع بدنها]: أي وجوباً، ما عدا الأطراف فيندب كما هو مقتضى الفقه. ويستر وجوباً جميع بدنه وصفة الساتر على ما قال بعضهم أن يعلق الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر إلى آخر ما قال المصنف.

قوله: [وقيل بل تستر العورة فقط]: أي وهو المعتمد، فإن لم يوجد ساتر غضت بصرها ولا تترك غسله.

قوله: [فهذه هي الغسلة الأولى]: هذا يخالف قول محشي الأصل عند قول خليل: وللغسل سدر أي في الغسلة التي بعد الأولى، إذ هي بالماء القراح للتطهير.

والثانية بالماء والسدر للتنظيف.

والثالثة بالماء والكافور للتطييب.

وقوله في المجموع: وندب للغسل سدر بغير الأولى لأنها بالقراح، ومثل السدر نحو الصابون وطيب في الأخيرة وأفضله الكافور اهـ. فلعل ما قاله شارحنا هنا وفيما يأتي طريقة، وما قاله الشيخان طريقة أخرى وعلى كل حال فالغسل صحيح وإنما الاختلاف في الكيفية.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (وإن).
[٢] في ط المعارف: (لركبتيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>