للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز للرجل تغسيلها.

(و) جاز (تسخين ماء) للغسل كالبارد.

(و) جاز (تكفين بملبوس) للميت أو غيره -أي عند وجود غيره- وإلا تعين الملبوس، (أو مزعفر أو مورس) أي مصبوغ بزعفران أو ورس لأنهما من الطيب بخلاف المصبوغ بغيرهما فيكره.

(و) جاز (حمل غير أربعة) للنعش من الرجال كأن يحمله اثنان أو ثلاثة.

(و) جاز (بدء بأي ناحية) في حمل السرير (بلا تعيين): قال المصنف:

والمعين مبتدع؛ أي لأنه عين ما لا أصل له في الشرع.

(و) جاز (خروج متجالة) لجنازة مطلقاً (كشابة لم يخش فتنتها) يجوز خروجها (في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم (وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت، وحرم على مخشية الفتنة مطلقاً، وعلم من هذا النص أن الزوجة المتجالة وغير مخشية الفتنة يجوز لها الخروج لجنازة زوجها مع أنها بموته لزمها الإحداد وعدم الخروج إلا فيما سيأتي بيانه في العدة؛ فيكون هذا من جملة المستثنى.

(و) جاز (نقله): أي الميت من مكان إلى آخر وإن من بلد لأخرى [١] قبل دفنه أو بعده (لمصلحة) كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، وكرجاء بركته للمكان المنقول إليه أو زيارة أهله أو لدفنه بين أهله ونحو ذلك (إن لم تنتهك حرمته) بانفجاره أو نتانته، وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه بعد يبسه في قبره أو لا؟

(و) جاز (بكى) بالقصر (عند موته وبعده) وقوله (بلا رفع صوت) كالتفسير لبكى المقصور، لأن ما كان برفع صوت يسمى بكاء بالمد وهو لا يجوز.

(و) بلا (قول قبيح) وإلا منع.

(و) جاز (جمع أموات بقبر) واحد (لضرورة)، كضيق مكان أو تعذر حافر ولو ذكوراً وإناثاً أجانب. (و) إذا دفنوا في وقت واحد (ولي القبلة الأفضل) فالأفضل، وقدم الذكر على الأنثى والحر على العبد (وفي الصلاة) عليه (يلي الإمام أفضل رجل) فالأفضل (فالطفل الحر فالعبد) كبير فصغير، (فالخصي) حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير (فالمجبوب) كذلك (فالخنثى) كذلك (فالحرة) كبيرة فصغيرة (فالأمة) كذلك.

ثم شرع في بيان المكروهات فقال:

ــ

لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله، فالأقسام ثلاثة: ابن ثمان فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته، وابن تسع لاثنتي عشرة فأكثر لا يجوز لها تغسيله ويجوز [٢] لها النظر لعورته، وابن ثلاث عشرة فأكثر لا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته؛ فلا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل، لأن في التغسيل زيادة الجس باليد.

قوله: [فلا يجوز للرجل تغسيلها]: أي وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق الوطء لما سبق، والمحرم في الأنثيين أو الذكرين بلوغ أو فتنة بالغ.

قوله: [كالبارد]: واستحب الشافعي البارد لأنه يشد الأعضاء.

قوله: [بملبوس]: أي نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي، وندب في الأخير كما تقدم اهـ. من الأصل.

قوله: [أو ورس]: وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه.

قوله. [بخلاف المصبوغ بغيرهما]: أي كالمصبوغ بالخضرة ونحوها؛ حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب.

قوله: [وجاز حمل غير أربعة]: أي خلافا لمن قال يندب [٣] الأربعة، وهو أشهب وابن حبيب، وفي الخرشي أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة، ومثله في الأجهوري، قال بن: وهو غلط منهما؛ فابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه ولا يستحب حمل أربعة على المشهور اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [والمعين مبتدع] إلخ: أي للبدء كأشهب وابن حبيب؛ فأشهب يقول: يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن، ثم بمؤخرة الأيمن، ثم بمقدمه الأيسر، ثم بمؤخره الأيسر. وابن حبيب يقول يبدأ بمقدم يسار السرير، ثم بمؤخر يساره، ثم بمؤخر بيمينه، ثم بمقدم يمينه. كذا في عب.

قوله: (وحرم على مخشية الفتنة مطلقاً): أي وإن عظمت مصيبته عليها.

قوله: [إن لم تنتهك حرمته]: إلا لضرر أعظم.

وقوله: [وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه] إلخ؟ استظهر المؤلف في تقريره أنه من الانتهاك.

قوله: [وإلا منع]: حاصله أن البكى يجوز عند الموت وبعده بقيدين: عدم رفع الصوت، وعدم القول القبيح، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام، ومحل جواز البكى بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له، وإلا كره.

قوله: [بقبر واحد]: أي وبكفن واحد، والمدار على الضرورة وكره جمعهم في قبر واحد لغير ضرورة في فور واحد، وإلا فلا يجوز النبش حيث لم تكن ضرورة، لأن القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش.

وأما الجمع في كفن واحد لغير ضرورة فحرام.

قوله: [ولي القبلة الأفضل] إلخ: أي فالأفضل يجعل وجهه في الحائط القبلي، والمفضول يجعل خلف ظهره وهكذا، هذا بالنسبة للدفن. وبالنسبة للصلاة يجعل الفاضل يلي الإمام، والمفضول بعده لجهة القبلة، وهكذا عجز [٤] القبر. فالمراتب التي تؤخذ من المتن والشرح عشرون حاصلها: حر كبير، حر صغير، عبد كبير، عبد صغير، خصي حر كبير، خصي حر صغير، خصي عبد كبير، خصي عبد صغير، مجبوب حر كبير، مجبوب حر صغير، مجبوب عبد كبير، مجبوب عبد صغير، خنثى حر كبير، خنثى حر صغير، خنثى عبد كبير، خنثى عبد صغير. حرة كبيرة، حرة صغيرة، أمة


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (لآخر).
[٢] قوله: (تغسيله ويجوز) في ط المعارف: (لا يجوز).
[٣] في ط المعارف: (بندب).
[٤] في ط المعارف: (عكس).

<<  <  ج: ص:  >  >>