للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(زكى عينه) التي عنده (ودينه) أي عدده (النقد) الذي أصله عرض (الحال): أي الذي

حل أجله أو كان حالاً أصالة (المرجو) خلاصه ولو لم يقضه بالفعل. وما تقدم في زكاة الدين - من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط - ففي غير المدير أو في المدير إذا كان أصله قرضاً كما تقدمت الإشارة إليه، وكما سيأتي قريباً إن شاء الله. (وإلا) يكن نقداً حالاً -بأن كان عرضاً أو مؤجلاً- مرجواً فيهما؛ فالنفي راجع لقوله: "النقد الحال" فقط بدليل ما بعده. ومرادنا بالعرض: ما يشمل طعام السلم (قوَّمه) على نفسه قيمة عدل (كل عام) وزكى القيمة، لأن الموضوع أنه مرجو فهو في المدير في قوة المقبوض (كسلعه) أي المدير أي كما يقوم كل عام سلعه التي للتجارة (ولو بارت) سنين إذ بوارها بضم الباء أي كسادها لا ينقلها لاحتكار ولا قنية، وأما البوار بفتح الباء، فمعناه: الهلاك.

(لا إن لم يرجه) بأن كان على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام فلا يقومه. فإن قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة (أو كان): أي ولا إن كان دينه الذي على المدين (قرضاً): أي كان أصله سلفاً -ولو مرجواً- فلا يقومه على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة. (فإن قبضه زكاه لعام) واحد، وإن أقام عند المدين سنين إلا أن يؤخره فراراً من الزكاة فلكل عام مضى.

(وحوله) أي والمدير الذي يقوم فيه سلعه لزكاتها مع عينه ودينه الحال المرجو (حول أصله) أي المال الذي اشترى به السلع فيكون ابتداء الحول من يوم ملك الأصل أو زكاه، ولو تأخرت الإدارة عنه كما لو ملك نصاباً أو زكاه في المحرم، ثم أداره في رجب؛ أي شرع في التجارة على وجه الإدارة في رجب فحوله المحرم، وقيل حوله وسط بين حول الأصل ووقت الإدارة كربيع الثاني.

(ولا تقوم الأواني) التي توضع فيها سلع التجارة كالزلع (والآلات) كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراث، (وبهيمة العمل) من حمل وحرث وغيرهما لبقاء عينها فأشبهت القنية.

(وإن اجتمع) لشخص (احتكار) في عرض (وإدارة) في آخر (وتساويا، أو احتكر الأكثر) وأدار في الأقل (فكل) من العرضين (على حكمه) في الزكاة. (وإلا) بأن أدار [١] أكثر سلعه واحتكر الأقل (فالجميع للإدارة)، وبطل حكم الاحتكار.

(والقراض) الذي عند العامل (الحاضر) ببلد رب المال

ــ

على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون.

قوله: [زكى عينه]: إنما نص على زكاة العين - مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها - لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير.

قوله: [ودينه]: أي: الكائن من التجارة المعد للنماء. واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتي.

قوله: [ما يشمل طعام السلم]: كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن، وصوبه ابن يونس.

قوله: [وزكى القيمة]: أي لأنها هي التي تحسب عليه لو قام غرماء ذلك المدين.

قوله: [كسلعه]: اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه. وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال. وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه. ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته، نص عليه ابن رشد في المقدمات. انتهى (بن) كذا في حاشية الأصل.

قوله: [لا ينقلها]: هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم. ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار.

قوله: [فمعناه الهلاك]: كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معاً، كذا في حاشية الأصل.

قوله: [فحوله المحرم]: هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك، واستحسنه ابن يونس. وقوله: وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف المعول عليه. وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقاً.

قوله: [وبهيمة العمل]: كالإبل التي تحمل مال التجارة. وبقر الحرث ما لم تجب الزكاة في عين تلك المواشي. واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهماً؛ فقيل: يقوم لحول من إسلامه، وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصاباً حولاً من قبضه؛ وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولاً من قبضه اتفاقاً. كذا في الأصل.

تنبيه: ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية. وكذلك المحتكر ينتقل للقنية. لا بالعكس؛ وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة فلا تكفي فيهما النية بل لا بد من التعاطي؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها.

قوله: [فكل على حكمه]: وإنما لم يغلب الاحتكار فيما الأكثر مراعاة لحق الفقراء إذا غلبت الإدارة غلبت.

قوله: [الحاضر ببلد رب المال]: أي ولو حكماً، بأن علم في غيبته، كذا في الأصل.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (أدارا).

<<  <  ج: ص:  >  >>