للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو) كان (مهراً) عليه لامرأته أو مؤخراً (أو) مقدماً كان (نفقة كزوجة) أو أب أو ابن (تجمدت) عليه (أو) كان (دين زكاة) انكسرت عليه، (لا) دين (كفارة) ليمين أو غيره كظهار وصوم، (و) لا دين (هدي) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يسقطان زكاة العين (إلا أن يكون له) أي لرب العين المدين (من العروض ما) أي شيء (يفي به) أي بدينه؛ فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين.

ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين:

أشار لأولهما بقوله: (إن حال حوله): أي العرض (عنده).

وللثاني بقوله: (وبيع) ذلك العرض: أي وكان مما يباع (على المفلس): كثياب، ونحاس وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أو كتب فقه، لا ثوب جسده أو دار سكناه إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته. فإن كان عنده من العرض ما يفي ببعض ما عليه نظر للباقي: فإن كان فيه الزكاة زكاه، كما لو كان عنده أربعون ديناراً وعليه مثلها وعنده عرض يفي بعشرين زكى العشرين.

(والقيمة) لذلك العرض تعتبر (وقت الوجوب): أي وجوب الزكاة آخر الحول (أو) يكون (له دين مرجو ولو مؤجلاً) فإنه يجعله فيما عليه ويزكي ما عنده من العين. (لا غير مرجو): كما لو كان على معسر أو ظالم لا تناله الأحكام، (ولا) إن كان له (آبق): فلا يجعل في نظير الدين الذي عليه (ولو رجي) تحصيله لعدم جواز بيعه بحال.

(فلو وهب الدين له): أي لمن هو عليه -بأن أبرأه ربه منه ولم يحل حوله من يوم الهبة- فلا زكاة في العين التي عنده لأن الهبة إنشاء لملك النصاب الذي بيده فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا استقبل حولاً من يوم الهبة (أو) وهب له (ما): أي شيء من العروض أو غيره؛ أي وهب له إنسان ما؛ أي شيئاً (يجعل فيه): أي في نظير الدين، (ولو لم يحل حوله) أي حول الشيء الموهوب عند

ــ

ويدخل في العين قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين والفقد والأسر.

قوله: [أو كان مهراً عليه]: هذا قول مالك وابن القاسم وهو المشهور، وقال ابن حبيب: تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء؛ إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق، فلم يكن في القوة كغيره. كذا في الحاشية.

قوله: [أو كان نفقة كزوجة]: أي فإنها مسقطة للزكاة مطلقاً -حكم بها حاكم أم لا- لقوتها بكونها في مقابلة الاستمتاع.

قوله: [أو ابن]: أي إن حكم بها -أي قضى بما تجمد منها في الماضي- حاكم غير مالكي يرى ذلك. وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطلب الولد أباه به، فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها. فإن تجمدت عليه ولم يحكم بها حاكم، فقال ابن القاسم: لا تسقط، وقال أشهب: تسقط، وإطلاق شارحنا يؤيد قول أشهب. وأما إن تجمدت نفقة الوالد -أباً وأماً- على الابن فلا تسقط زكاته إلا بشرطين: حكم الحاكم بها، وتسلفه، فإن لم يحكم بها حاكم أو حكم بها ولم يتسلف الوالد بل تحيل في الإنفاق بسؤال أو غيره، لم تسقط عن الابن كذا في الأصل. وإنما شدد في نفقة الوالد حيث جعلت مسقطة لزكاة العين بمجرد الحكم بها أو بمجرد تجمدها -على قول أشهب- دون نفقة الأبوين، لأن مسامحة الوالدين للولد أكثر من مسامحة الولد لهما لأن حب الوالد لولده موروث من آدم، ولم يكن يعرف حب الولد لوالده.

قوله: [لا دين كفارة] إلخ: والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرهاً بخلاف الكفارة والهدي، فإنه لا يتوجه فيهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أصحاب ابن عرفة قائلاً: لا فرق بين دين الزكاة والهدي والكفارة في مطالبة الإمام بها، ونقل ذلك عن اللخمي والمازري فتحصل أن في دين الكفارة والهدي طريقتين: طريقة ابن عتاب تقول كالزكاة، وطريقة المصنف وخليل وشراحه أنهما ليسا كالزكاة.

قوله: [إن حال حوله]: أي مضى له حول. والمراد بالحول: السنة كما هو المأخوذ من كلامهم. وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند المدين، وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زماناً. واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العرض قول ابن القاسم. وقال أشهب بعدم اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين، وإن لم يمر عليه حول عنده. قال (ر): وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هو منشئ لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول - وهو قول ابن القاسم - أو كاشف أنه كان مالكاً لها، وحينئذ فيزكي، وهو قول أشهب. وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما، مع أنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض، ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق. انظر (بن) كذا في حاشية الأصل.

قوله: [دين مرجو ولو مؤجلاً]: لكن إن كان حالاً بحسب عدده وإن كان مؤجلاً بحسب قيمته.

قوله: [ولا إن كان له آبق]: ومثله البعير الشارد.

قوله: [بأن أبرأه ربه منه]: تصوير لهبة الدين لمن هو عليه إشارة إلى أنه يسمى إبراء، لأن الهبة الحقيقية تكون لغير من عليه الدين.

قوله: [إنشاء لملك النصاب]: أي من الآن.

قوله: [أو وهب له] إلخ: ومن ذلك قول خليل: أو مر لكمؤجر نفسه بستين ديناراً ثلاث سنين حول

<<  <  ج: ص:  >  >>