للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كمرض أحد أبويه): دنية، فإنه يجب عليه أن يخرج لبره بعيادته (أو جنازته) أي أحد أبويه، (والآخر) منهما (حي) فإنه يجب عليه أن يخرج لها جبراً للحي منهما، فإن لم يكن الثاني حياً لم يجب عليه الخروج، والواو في كلامه للحال.

(وكخروجه): عطف على كمرض إلا أن التشبيه فيه في البطلان، والقضاء فقط دون وجوب الخروج أي أن خروج المعتكف من المسجد (لغير ضرورته) مبطل لاعتكافه، بخلاف خروجه لضرورته من اشتراء مأكول أو مشروب، أو لطهارة أو لقضاء حاجة.

(أو تعمد فطر) من إضافة المصدر للمفعول، فإنه مبطل للاعتكاف، بخلاف السهو والإكراه، ولا يكون ذلك إلا نهاراً.

(أو) تعمد شرب (مسكر ليلاً) فأولى نهاراً وهو داخل فيما قبله.

(و) بطل (بوطء وقبلة بشهوة) ليلاً، (ولمس) كذلك (وإن) وقع ما ذكر (لحائض معتكفة)، وخرجت من المسجد لنذرها فوقع منها ذلك (سهواً) عن كونها معتكفة فيبطل اعتكافها، وتبتديه، فأولى من غيرها أو منها عمداً.

(ولزم) المعتكف (يوم بليلته) المنذورة (وإن نذر ليلة) فقط فإن نذر ليلة الخميس لزمه ليلته وصبيحتها: ومن نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة مع صبيحتها؛ أي ليلة كانت لأن أقله يوم وليلة، ولا يتحقق الصوم الذي هو من أركانه إلا باليوم وأولى إذا نذر يوماً (لا) إن نذر (بعض يوم) فلا يلزمه شيء إذ لا يصام بعض يوم.

(و) لزم (تتابعه) أي الاعتكاف (في) نذر (مطلقه) أي الذي لم يقيده بتتابع ولا عدمه، فإن قيد بشيء عمل به؛ وهذا في المنذور.

(و) أما غيره فيلزمه (ما نواه) قل أو كثر (بدخوله) معتكفه.

(و) لزم (دخوله قبل الغروب أو معه) ليتحقق له كمال الليلة.

(و) لزم (خروجه) من معتكفه (بعده)، أي بعد الغروب ليتحقق له كمال النهار.

(وندب مكثه) أي المعتكف (ليلة العيد)

ــ

كبيرة إلا إذا كان ثلاثاً متوالية، فإذا حصل الترك في ثلاث جرى -على الخلاف في الكبائر- هل تبطل الاعتكاف أم لا؟

قوله: [كمرض أحد أبويه]: أي مسلمين أو كافرين.

وقوله: [دنية]: خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم، فإن لم يخرج جرى في اعتكافه التأويلان في البطلان بالكبائر، لأن العقوق من جملتها، وحيث وجب الخروج لعيادة أحد أبويه فأحرى عيادتهما معاً.

قوله: [فإن لم يكن الثاني حياً لم يجب]: بل لا يجوز له الخروج خلافاً للجزولي القائل بوجوب خروجه لجنازتهما، كما يجب خروجه لعيادتهما وقيد ما قاله المصنف بما إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه، وإلا وجب اتفاقاً وبطل اعتكافه.

قوله: [والواو في كلامه للحال]: أي بالنسبة للجنازة لأن عدم الخروج مظنة العقوق للحي، بخلاف ما لو انتقلا جميعا للدار الآخرة فيرضيان بطاعته لربه على أي حال لزوال الحظوظ النفسانية.

قوله: [بخلاف خروجه لضروراته]: أي من غير زيادة على قدر الضرورة وإلا بطل.

قوله: [مسكر]: مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله، ومفهوم تعمد أنه إذا لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك، بل يجري على تفصيل الجنون والإغماء المتقدمين في الصوم.

١ -

تنبيه: اختلف في فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والنميمة والقذف والسرقة والعقوق، فقيل: يبطل [١] اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل.

قوله: [وبطل بوطء]: أي فإن وطئ عمداً أو سهواً بطل اعتكافه واستأنفه من أوله، ويفسد على الموطوء ولو نائماً، والوطء المذكور مفسد وإن لغير مطيقة، لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة، بخلاف الاحتلام ومحل اشتراط الشهوة في اللمس في غير القبلة في الفم، وأما هي فلا يشترط، وبالجملة فاللمس هنا يجري على الوضوء.

قوله: [وإن وقع ما ذكر لحائض]: حاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت وعليها حرمة الاعتكاف، فحصل منها ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل، وتستأنفه من أوله، ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب الأعذار المانعة من الصوم كالعيد، أو من الصوم والمسجد، فلو قال المصنف: وإن من كحائض، كان أولى.

قوله: [وأولى إذا نذر يوماً]: فمن نذر يوماً ما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره، والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره، وحينئذ يلزمه في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه، وكذا في مسألة المصنف.

قوله: [فلا يلزمه شيء]: أي عندنا خلافاً للشافعية، ومحل عدم اللزوم ما لم ينو الجواز، وإلا لزمه ما نذره. واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء هو محل اتفاق بين ابن القاسم وسحنون. واختلفا فيمن نذر طاعة ناقصة غير اعتكاف؛ كصلاة ركعة وصوم بعض يوم، فعند ابن القاسم النذر صحيح، ويلزمه كماله، وعند سحنون لا يلزمه شيء، والفرق بين الاعتكاف وغيره ضعف أمر الاعتكاف، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما من دعائم الإسلام.

قوله: [ولزم تتابعه] إلخ: أي فإن نذر اعتكاف عشرة أيام من غير تقييد بمتابعة ولا تفرق فإنه يلزمه تتابعها، لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع.

قوله: [بدخوله معتكفه]: أي لأن النفل يلزم كماله بالشروع فيه، فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه.

قوله: [ولزم دخوله قبل الغروب]:


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (فقيل: يبطل) في ط المعارف: (فيبطل).

<<  <  ج: ص:  >  >>