للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت أداء الرمي (من الزوال للغروب)، وتقدم أن الليل قضاء فإن قدمه على الزوال لم يعتد به. ثم شرع في بيان شروط صحة الرمي بقوله:

(وصحته) أي وشرط [١] صحة الرمي مطلقاً: أن يكون (بحجر)، فلا يصح بطين ولا بمعدن، ولا يشترط طهارته. وأن يكون الحصى (كحصى الخذف) يصح قراءته بالمعجمتين وبالحاء المهملة والذال المعجمة: وهو رمي الحصى بالسبابتين، بأن تكون الحصاة قدر الفولة أو النواة، (ولا يجزئ صغير جداً) كالحمصة، (وكره كبير) وأجزأ. (ورمي) عطف على حجر: أي وصحته برمي؛ أي دفع باليد. فلا يجزئ الوضع أو الطرح (على الجمرة): وهي البناء وما حوله من موضع الحصى، وهو أولى، فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت على التحقيق (لا إن جاوزتها) ووقعت خلفها ببعد، (أو وقعت دونها): أي دون الجمرة التي هي محل الرمي، (ولم تصل) الحصاة إليها، فإن وصلت أجزأت. (و) صحته (بترتبهن): أي الجمرات بأن يبتدئ بالأولى التي تلي مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة (لا إن نكس) بأن قدم العقبة أو الوسطى، (أو ترك بعضاً) منها حصاة أو أكثر من الجميع أو من بعضهن (ولو سهواً) لم يجزه. (فلو رمى كلاً) من الجمرات (بخمس) من الحصيات (اعتد بالخمس الأول) من الجمرة الأولى، وكملها بحصاتين وأعاد الثانية والثالثة من أصلهما للترتيب.

(وإن لم يدر موضع حصاة) تركهما [٢] منهن تحقيقاً أو شكّاً أهي من الأولى أو من غيرها (اعتد بست من) الجمرة (الأولى) بناء على اليقين، (وأعاد ما بعدها) من الثانية والثالثة وجوباً للترتيب. ولا هدي إن ذكر في يومه ولو نكس أعاد المنكس، فلو رمى الأولى ابتداء فالعقبة فالوسطى، أعاد العقبة، لأن رميها كان باطلاً لعدم الترتيب، ولا دم إن تذكر في يومه. وتقدم أن الرمي لا يفوت إلا بغروب الرابع.

(وندب رمي) جمرة (العقبة أول يوم) وهو يوم النحر (طلوع الشمس) إلى الزوال، وكره تأخيره للزوال

ــ

فهو من شروط الصحة أيضاً كما يأتي.

قوله: [وقت أداء الرمي] إلخ: أي لجميع الجمار غير جمرة العقبة يوم النحر، فإن وقتها يدخل من طلوع الفجر إلى الغروب، والأفضل أن تكون بعد الشمس كما يأتي. قوله: [أن يكون بحجر]: أي كون الرمي به من جنس ما يسمى حجراً سواء كان زلطاً أو رخاماً أو صواناً أو غير ذلك.

قوله: [ولا يشترط طهارته]: أي بل يندب.

قوله: [وهو رمي الحصى بالسبابتين]: بيان لمعناه اللغوي، وكانت العرب ترمي بها في الصغر على وجه اللعب تجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى، ثم تقذفها بسبابة اليمنى أو تجعلها بين سبابتيها، وليست هذه الهيئة مطلوبة في الرمي، وإنما المطلوب أخذها بسبابته وإبهامه من اليد اليمنى ورميها.

قوله: [وكره كبير]: أي لئلا يؤذي الناس.

قوله: [أي وصحته برمي]: اعترض بأن الشيء لا يكون شرطاً لنفسه. وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الإيصال للجمرة. والرمي الذي اعتبر شرطاً بمعنى الاندفاع، فالمعنى حينئذ شرط صحة الإيصال للجمرة الاندفاع، فلا يجزئ وضع الحصاة بيده على الجمرة، ولا طرحها عليها من غير اندفاع، وهذا الجواب يؤخذ من الشارح. ولا بد أن يكون الرمي مباشرة لا بقوس أو رجله أو غير ذلك، ولا بد أن تكون كل واحدة بانفرادها، فلو رمى السبعة دفعة واحدة حسبت واحدة.

قوله: [وهي البناء وما حوله]: وقيل إن الجمرة اسم للمكان الذي حول البناء فقط محل اجتماع الحصى، وعليه فلا يجزئ ما وقف في البناء، ولكن التحقيق الإجزاء كما قال الشارح.

قوله: [فإن وصلت أجزأت]: هكذا في التوضيح عن سند.

قوله: [بأن يبدأ بالأولى]: أي وهي الكبرى.

قوله: [ثم بالوسطى]: أي التي في السوق، ويرميان من أعلى من جهة منى كما في التتائي.

وقوله: [ثم بالعقبة]: أي يختم بها ويرميها من أسفل من بطن الوادي. قال في المجموع: فإن تأخر يوم لآخر ففي (ح) تقديم القضاء، ولو ضاق كيسير الفوائت، وظاهر اتحاد الدم قال إلا أن يضيق اليوم الآخر: السنهوري - قياساً على الاختصاص بالأخيرة عند الضيق - الأجهوري: إذا ضاق عن كل القضاء أتى ببعضه لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم».اهـ.

قوله: [اعتد بالخمس الأول]: أي سواء فعل ذلك عمداً أو نسياناً. والحاصل: أن الترتيب بين الجمار الثلاث شرط صحة كما قال الشارح، وأما تتابع الرميات أو الجمرات فمندوب فقط، فلذلك اعتد بالخمس الأول لعدم وجوب تتابع الرميات، وبطل ما بعدها لاشتراط الترتيب بين الجمرات.

قوله: [وإن لم يدر موضع حصاة] إلخ: حاصله: أنه إذا رمى الجمار الثلاث، ثم تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها، ولم يدر من أيها تركها أو شك في ترك حصاة - ولم يدر من أيها - فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة، ثم يرمي الثانية والثالثة بسبع سبع، ولا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه، فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وحصل الشك في ترك حصاة ولم يدر من أي الجمار. وهل هي من اليوم الأول أو الثاني فإنه يعتد بست من الأولى في كلا اليومين، ويكمل عليها ويعيد ما بعدها، ويلزمه دم لتأخير رمي اليوم الأول لوقت القضاء، ولا مفهوم لقوله: "موضع حصاة"، بل مثله موضع حصاتين مثلاً وهكذا،


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (شرط).
[٢] في ط المعارف: (تركها)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>