للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحمل) بالبناء للمفعول (مطيق) للرمي على دابة أو غيرها إن كان لا قدرة له على المشي لمرض أو غيره (ورمي) بنفسه وجوباً ولا يستنيب ولا يرمي الحصاة في كف غيره ليرمي عنه فإن فعل لم يجزه.

(واستناب العاجز) عن الرمي من يرمي [١] عنه؛ ولا يسقط عنه الدم برمي النائب. وفائدتها سقوط الإثم. ورمى عن صغير لا يحسن الرمي أو مجنون وليه، فإن أخر لوقت القضاء: فالدم على الولي. وإذا استناب العاجز (فيتحرى الرمي): أي وقت رمى نائبه عنه، (وكبر) لكل حصاة، وأعاد الرمي بنفسه إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع.

(ثم) بعد إفاضته من يوم النحر (رجع) وجوباً (للمبيت بمنى)، أي فيها وندب الفور ولو يوم جمعة ولا يصلي الجمعة بمكة (فوق العقبة): لا دونها فلا يجزئ. والعقبة: صخرة عظيمة هي أول منى بالنسبة للآتي من مكة، يليها بناء لطيف يرمى عليه الحصيات هو المسمى بجمرة العقبة. وهي آخر منى بالنسبة للآتي من مزدلفة، ومنى: بطحاء متسعة ينزل بها الحجاج في الأيام المعدودات، فقوله "فوق العقبة" أي في البطحاء التي مبدؤها العقبة احترازاً عن البيات دونها مما يلي مكة، (ثلاثاً) من الليالي إن لم يتعجل (أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من) اليوم (الثاني) من أيام الرمي (وإن ترك جل ليلة) وهو ما زاد على النصف من الغروب للفجر، (فدم) يلزمه.

(ولو غربت) الشمس من الثاني (وهو بمنى لزمه) المبيت بها، (ورمي) اليوم (الثالث).

وإذا رجع للمبيت بمنى -وتعجل أو لم يتعجل- (فيرمي كل يوم) بعد يوم النحر الجمرات (الثلاث): الأولى والوسطى وجمرة العقبة (بسبع حصيات) فجميعها إحدى وعشرين حصاة، في كل يوم غير يوم النحر، فليس فيه إلا جمرة العقبة طلوع الشمس بسبع حصيات فقط. (يبدأ بالتي تلي مسجد منى) وهي الأولى، ويثني بالوسطى (ويختم بالعقبة): أي يرمي جمرتها.

ــ

قوله: [واستناب العاجز]: حاصل الفقه: أن العاجز عن الرمي يؤمر بالاستنابة. فإذا استناب سقط عنه الإثم، والدم لازم له على كل حال، لكن إن كان تأخير النائب عن وقت الأداء لغير عذر، كان الدم عليه، وإن كان لعذر كان على العاجز.

قوله: [ورمى عن صغير]: حاصله أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما، كما أنه يطوف عنهما، وتقدم ذلك أول الباب. فإن لم يرم عنهما إلى أن دخل وقت القضاء فالدم واجب عليه، وإن رمى عنهما في وقت الأداء فلا دم أصلاً، بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم، ولو رمى عنه في وقت الأداء إلا أن يصح العاجز، ويرمي عن نفسه وقت الأداء، وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه. فإن لم يرم حتى فات وقت الأداء لزمه الدم.

قوله: [وأعاد الرمي بنفسه]: وفائدة الإعادة نفي الدم عمن لم يخرج وقته، فإن لم يعد أثم واستمر الدم باقياً.

قوله: [أو ليلتين إن تعجل]: أي والتعجيل جائز مستوي الطرفين لا مستحب ولا خلاف الأولى. كذا في الحاشية، لكن في حق غير الإمام، وأما هو فيكره له التعجيل.

قوله: [وإن ترك جل ليلة]: المراد أن غير المتعجل يلزمه الدم لترك جل ليلة من الليالي الثلاث، والمتعجل لتركه من الليلتين، وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره، إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة. والحاصل: أن المقتضي لوجوب بيات الثالثة وعدم وجوبه قصد التعجيل وعدمه، فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات ولا دم، وإن لم يقصده يلزمه البيات والدم، إن ترك الليلة كلها أو جلها.

قوله: [ولو غربت الشمس]: أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي، فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمي الثالث كما قال الشارح. لكن في حاشية الأصل - نقلاً عن كبير الخرشي - ما ذكر من شرط التعجيل، إن كان المتعجل من أهل مكة، وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني، وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني، ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم أو لا؟ لم أر فيه نصاً، والإتمام أحوط. وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي، فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج اهـ.

تنبيه: رخص مالك جوازاً لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه، ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر فيرمي فيه لليومين، اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه، والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي. وكذا رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة، فلا بد أن يأتي نهاراً للرمي، ثم ينصرف، لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلاً، ويفرغه في الحياض كذا في الأصل.

قوله: [فجميعها إحدى وعشرين]: هكذا مسودة الشارح بالياء، ولعل المناسب عشرون بالواو. وجملة الحصيات سبعون لغير المتعجل وتسع وأربعون للمتعجل.

قوله: [يبدأ]: أي وهذا الترتيب واجب شرط


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (من يرمي) ليس في ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>