للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الوجه المتقدم. (وحل به ما بقي) من نساء وصيد وطيب، وهذا هو التحلل الأكبر. فيجوز له وطء حليلته بمنى أيام التشريق (إن حلق) أو قصر قبل الإفاضة أو بعدها (وقدم سعيه) عقب القدوم. فإن لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا يحل ما بقي إلا بالسعي. فإن وطئ أو اصطاد قبله فالدم وسيأتي أنه إذا لم يحلق فالدم في الوطء لا الصيد. (ووقته): أي طواف الإفاضة (من طلوع فجر يوم النحر) فلا يصح قبله (كالعقبة) أي رمي جمرتها، فلا يصح قبله. (ووجب تقديم الرمي) للعقبة (على الحلق)، لأنه إذا لم يرمها لم يحصل له تحلل، فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام. (و) وجب تقديم الرمي أيضاً على طواف (الإفاضة)، فإن قدم واحداً منهما عليه: فدم، كما يأتي، بخلاف تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو الرمي على النحر، فليس بواجب بل مندوب. فالحاصل أن الذي يفعل يوم النحر أربعة: الرمي، فالنحر، فالحلق، فالإفاضة. فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب ينجبر بالدم، وتقديم الرمي على النحر، وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب، فإن نحر قبل الرمي أو أفاض قبل النحر أو قبل الحلق أو قبلهما معاً أو قدم الحلق على النحر فلا شيء عليه في الخمسة وهو محمل الحديث: «ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال: افعل ولا حرج».

(وندب فعله) أي طواف الإفاضة (في ثوبي إحرامه) ليكون جميع أركان الحج بهما. (و) ندب فعله (عقب حلقه) بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجته. (فإن وطئ بعده) أي بعد طواف الإفاضة (وقبل الحلق: فدم) لما تقدم أنه لا يحل له ما بقي إلا إذا حلق وسعى قبل الإفاضة أو بعدها، (بخلاف الصيد) قبل الحلق فلا دم عليه لخفته بالنسبة للوطء، وهذا إن كان سعى، وإلا فعليه الدم في الصيد أيضاً كما تقدم، لأن السعي ركن. (كأن قدم الإفاضة أو الحلق على الرمي): تشبيه في وجوب الدم؛ ففي تقديم الإفاضة على الرمي دم أي هدي، وفي تقديم الحلق على الرمي دم أي فدية، لأنه من إزالة الأذى أو الترفه قبل التحللين، فإن قدمهما معاً على الرمي فهدي وفدية (وأعاد الإفاضة) - ما دام بمكة تداركاً للواجب، وسقط عنه الدم إن أعاده قبل المحرم.

(لا) دم عليه (إن خالف) عمداً أو نسياناً (في غير): أي غير [١] الصورتين المتقدمتين؛ كأن قدم النحر على الرمي أو الحلق على الذبح أو الإفاضة عليهما كما تقدم. (وكتأخيره الحلق) ولو سهواً (لبلده) ولو قربت: فدم. (أو) تأخيره الحلق (لخروج أيام الرمي) الثلاثة بعد يوم النحر: فدم، إلا أن هذا حكاه في التوضيح: بـ "قيل" - بعد أن ذكر أن الدم في تأخيره لبلده - "عن المدونة" وذكر عن التونسي أو بعد طول، ثم قال: وقيل إن أخره بعد أيام النحر فظاهره أنه ضعيف. (أو تأخير) طواف (الإفاضة للمحرم): فدم لفعل الركن في غير أشهر الحج، وكذا تأخير السعي له. (أو) تأخير (رمي حصاة فأكثر) من الجمار (لليل [٢]) لخروج وقت الأداء وهو النهار، الواجب فيه الرمي ودخول وقت القضاء وهو الليل، فأولى إذا أخر ليوم بعده وعليه دم واحد في تأخير حصاة فأكثر (وفات) الرمي لجمرة العقبة أو غيرها من جمار الثاني والثالث والرابع، (بالغروب من) اليوم (الرابع، فقضاء كل) تفريع على ما قبله؛ أي فعلم من قوله: "أو رمي حصاة" إلخ. أن قضاء كل من العقبة وغيرها إن أخره لعذر أو غيره ينتهي (إليه) أي إلى غروب الرابع. (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لما فاته بالنهار يجب به الدم.

ــ

أو عقص أو لبد فعليه الحلاق، ومثله في الموطأ، وعلله ابن الحاجب تبعاً لابن شاس بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكنه أن يغسله ثم يقصر. وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة كذا في حاشية الأصل.

قوله: [على الوجه المتقدم]: أي من الشروط والآداب.

قوله: [إن حلق]: أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة. أو فات وقتها.

قوله: [فالدم]: أي هدياً في الوطء، وجزاء في الصيد، وقولنا: "وكان قد رمى جمرة العقبة أو فات وقتها": احتراز مما إذا أفاض قبل ذلك فإنه إذا وطئ عليه هدي.

قوله: [فلا يجوز له حلق]: فلو حلق لزمه فدية كما يأتي، ولا يجزيه ذلك الحلاق.

قوله: [وهو محمل الحديث]: أي هذه الصور الخمس يحمل عليها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «افعل ولا حرج»، ولا يحمل الحديث شاملاً لتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي، لأنه لا يصح نفي الحرج عنهما.

قوله: [في ثوبي إحرامه]: أي وهما الإزار والرداء.

قوله: [بخلاف الصيد]: أي وأولى الطيب وإنما كان أمرهما خفيفاً بالنسبة للوطء، لأن الوطء من مفسدات الحج في بعض أحواله.

قوله: [وإلا فعليه الدم في الصيد أيضاً]: مراده جزاء، وأما الطيب في تلك الحالة فلا شيء فيه.

قوله: [لا دم عليه إن خالف] إلخ: أي لكونه لم يترك واجباً كما تقدم.

قوله: [وكتأخيره الحلق ولو سهواً لبلده]: نص المدونة: والحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل، وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه، وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً حلق أو قصر وأهدى - كذا في البناني نقله محشي الأصل.

قوله: [ولو قربت]: أي كما في سياق المدونة خلافاً لمن قيدها بالبعد.

قوله: [لفعل الركن في غير أشهر الحج]: أي التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.
[٢] في ط المعارف: (الليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>