للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه هديان.

(و) وجب (هدي له) أي الفساد.

(و) وجب (تأخيره للقضاء) ولا يقدمه في عام للفساد [١].

(وأجزأ إن قدم في عام الفساد واتحد) هدي الفساد (وإن تكرر موجبه) من الجماع أو الاستمناء (بنساء)، ولا يكون تعدد الجماع أو النساء موجباً لتعدده.

(وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) فسد، (وعكسه) وهو إفراد عن تمتع: أي عن الحج الذي قدم عليه في أشهره عمرة (لا قران) فلا يجزئ (عن إفراد أو تمتع ولا) يجزئ (عكسه) وهو إفراد وتمتع عن قران.

(وحرم به): أي بالإحرام بحج أو عمرة وإن لم يكن بالحرم (و) حرم (بالحرم) وإن لم يكن محرماً (تعرض لحيوان بري) بفتح الباء نسبة للبر ضد البحر،

ــ

أحرم قضاء عما أفسده، ثم أفسد القضاء أيضاً فإنه يلزمه أن يحج حجتين، إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء الذي أفسده، لأنه أفسد حجه أولاً وثانياً، بخلاف قضاء القضاء في الصوم فالمشهور أنه لا يجب، قال خليل في توضيحه: الفرق بين الحج والصوم أن الحج كلفته شديدة فشدد فيه بقضاء القضاء، سداً للذريعة لئلا يتهاون فيه، وأما من أفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة واحدة قولاً واحداً، وهل له تقديم القضاء الثاني على الأول أم لا؟ وكذا في الحاشية.

قوله: [وعليه هديان]: أي لكل فاسد هدي، ولكن يجب تأخير كل للقضاء وأجزأ له إن قدم عام الفساد كما قال المصنف.

قوله: [ولا يكون تعدد الجماع] إلخ: أي بخلاف الصيد والفدية في غير مسائل اتحادها، فيتعدد كل بتعدد موجبه.

تنبيه: يجب عليه ثلاثة هدايا إن أفسد إحرامه قارناً ثم فاته، وأولى إن فاته ثم أفسده، وعلى كل قضاه قارناً: هدي للفساد، وهدي للفوات، وهدي للقران القضاء. ويسقط هدي القران الفاسد لأنه لم يتم.

مسألة: يجب عليه إحجاج مكرهته وإن طلقها وتزوجت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها ووجب عليها أن تحج إن عدم، ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل، ومما اكترت به إن اكترت، أو بالأقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالأقل من النسك، وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدي بالأقل من قيمته، أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشيء، ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفاً من عوده لمثل ما مضى، ولا يراعي في القضاء زمن إحرامه بالمفسد، فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة، بخلاف الميقات المكاني، إن شرع فإنه يراعى فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها. بخلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها، فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرم منه أو لا فدم، ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل، وأحرم بالقضاء منها، وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء. اهـ من الأصل.

قول: [وعكسه]: مثله في التوضيح عن النوادر والعتبية خلافاً لابن الحاجب القائل بعدم الإجزاء.

قوله: [وهو إفراد عن تمتع] أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة، فإذا قضاه مفرداً فإنه يجزيه، ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد، وعليه هديان هدي للتمتع يعجله وهدي للفساد يؤخره عام القضاء.

قوله: [لا قران] إلخ: قد علم مما ذكره ست صور: اثنتان مجزئتان، وأربع غير مجزئة، وأصل الصور تسع أسقط المصنف منهما ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره.

تنبيه: لا ينوب قضاء التطوع عن واجب، بخلاف قضاء الواجب فيجزئ عنه وفاقاً للشيخ سالم، وخلافاً لتلميذه الأجهوري، كما أفاده بعض المحققين كذا في المجموع وتقدم ذلك.

قوله: [وحرم به] إلخ: الباء للسببية وفي قوله و"بالحرم" للظرفية.

فائدة: الحرم من جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤها من الكعبة منتهية للتنعيم، ومن جهة العراق ثمانية من المقطع بفتح الميم مخففاً وضمها مثقلاً مكان في الطريق، ومن جهة عرفة تسعة وينتهي لعرفة، ومن جهة الجعرانة تسعة أيضاً وينتهي إلى موضع يسمى بشعب آل عبد الله بن خالد، ومن جهة جدة -بضم الجيم- لآخر الحديبية عشرة من جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاة على وزن نواة وعلامته وقوف سيل الحل دونه إذا جرى لجهته، ولا يدخله لعلوه عن الحل. اهـ من المجموع.

قوله: [تعرض لحيوان بري]: أي والحال أنه متوحش الأصل فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (الفساد).

<<  <  ج: ص:  >  >>