لا بمجردهما، بخلاف الإنزال بغيرهما فلا يشترط فيه الإدامة.
ومحل إفساد الجماع أو الإنزال (إن وقع) ما ذكر بعد إحرامه (قبل يوم النحر) الصادق ذلك بيوم عرفة وليلتها إلى طلوع فجر يوم النحر.
(أو) وقع (فيه): أي في يوم النحر (قبل رمي) جمار (عقبة، و) طواف (إفاضة).
(أو) وقع الجماع أو الإنزال في إحرامه بالعمرة (قبل تمام سعي العمرة وإلا) بأن وقع ما ذكر بعد يوم النحر قبلهما أو بعد أحدهما في يوم النحر، أو بعد تمام سعي العمرة وقبل الحلق، (فهدي) يلزمه ولا فساد.
(كإنزال بمجرد نظر أو) بمجرد (فكر) من غير استدامة فهدي يلزمه ولا فساد.
(وإمذاؤه) بلا إنزال (وقبلة بفم) وإن لم يمذ فالهدي بخلاف مجرد قبلة بخد أو غيره، فلا شيء عليه لأنها من قبيل الملامسة.
(ووجب) بلا خلاف بين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم (إتمام المفسد) من حج أو عمرة، فيستمر على أفعاله كالصحيح حتى يتمه وعليه القضاء والهدي في قابل، ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه.
وهذا (إن لم يفته الوقوف) بعرفة إما لوقوع الفساد بعده في عرفة، أو مزدلفة، أو منى قبل الرمي والطواف، وإما لوقوعه قبله ولا مانع يمنعه من الوقوف فإن منعه منه مانع -من سجن أو مرض أو صد- حتى فاته الوقوف، وجب عليه تحلله منه بفعل عمرة؛ كما أشار له بقوله:
(وإلا): بأن فاته الوقوف (تحلل) من الفاسد (بعمرة)، ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه؛ وقولهم: "من فاته الحج يندب له التحلل بعمرة ويجوز له البقاء لقابل" في غير من فسد حجه.
(فإن لم يتمه) أي المفسد بجماع أو إنزال -سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا- (فهو باق على إحرامه) أبداً ما عاش.
(فإن أحرم): أي جدد إحراماً بعد حصول الفساد لظنه بطلان ما كان فيه واستأنف غيره (فلغو): أي فإحرامه المجدد عدم وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسداً ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول، ويكون فعله في القابل إتماماً للفاسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام.
(و) وجب (قضاؤه): أي المفسد بعد إتمامه فإن كان عمرة ففي أي وقت، وإن كان حجاً ففي العام القابل، وسواء كان المفسد فرضاً أو تطوعاً.
(و) وجب (فوريته) أي القضاء حتى على قول من قال بجواز التراخي في الحج.
(و) وجب (قضاء القضاء) إذا أفسد أيضاً. ولو تسلسل فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن الثانية،
ــ
قوله: [لا بمجردهما]: حاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يدم الاستدعاء أهدى ولا فساد، وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة وجس وملاعبة فحصل فالفساد، وإن لم يدم الاستدعاء كما يأتي.
قوله: [إن وقع ما ذكر بعد إحرامه]: أي سواء فعل شيئاً من أفعال الحج أو لا، بل لو وقع مقروناً بالإحرام يكون فاسداً، ويلزمه إتمامه كما تقدم أول الباب.
قوله: [وقبل الحلق فهدي يلزمه]: أي ويجب عليه مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى، إن وقع الوطء قبل ركعتي الطواف، وهو صادق بصورتين: وقوعه قبل الطواف أو بعده وقبل الركعتين، وإنما أمر بعمرة ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط، لسلامة طوافه. كذا في الأصل.
قوله: [فهدي يلزمه ولا فساد]: أي ولو قصد بهما اللذة.
قوله: [وإمذائه بلا إنزال]: أي فليس في المذي إلا الهدي، سواء خرج ابتداء أو مع استدامة ولو بقبلة أو مباشرة. ولا فساد بوجه في المذي، لا فرق بين كونه محرماً بحج أو عمرة، كما قال الشيخ سالم، ويشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله (ح) خلافاً لقول بهرام: إن ما يوجب الهدي في الحج لا يوجب في العمرة شيئاً؛ لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضاً قال في الحاشية: وينبغي التعويل على الأول، وإن كان ظاهر النقل خلافه.
قوله: [وقبلة بفم]: أي إن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها.
قوله: [فلا شيء عليه]: أي ما لم يمذ أو تكثر كما في المجموع.
قوله: [بلا خلاف بين الأئمة الأربعة]: أي خلافاً لداود الظاهري.
قوله: [إما لوقوع الفساد]: بكسر الهمزة تنويع في عدم فوات الوقوف.
قوله: [ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام]: أي أنه إذا لم يتمه ظناً منه أنه أخرج منه بفساده، ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى، وقلنا إنه باق على الأول فلا يكون ما أحرم به قضاء، بل ما فعله في السنة الثانية تتميماً له ولا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة، كما قال الشارح: إن كان الفاسد حجاً أو في مرة ثالثة إن كان عمرة.
واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم، وذكر الأجهوري أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها، ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك، بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة، فقضاؤه كاف عن حجة الإسلام، قال في الحاشية: واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم.
قوله: [وسواء كان المفسد فرضاً أو تطوعاً]: تعميم في وجوب الإتمام والقضاء.
قوله: [ووجب فوريته] إلخ: أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام الفساد أو بعد التحلل من الفاسد إن لم يدرك الوقوف عامه.
قوله: [ووجب قضاء القضاء]: أي على المشهور وهو قول ابن القاسم: أن من