فيجوز قتله.
(ووزغ) يجوز قتله (لحل بحرم) لا لمحرم به أو بغيره.
(ولا شيء في الجراد) بقيدين: (إن عم) أي كثر، (واجتهد) المحرم في التحفظ من قتله، فأصاب منه شيئاً لا عن قصد، (وإلا) بأن لم يعم أو عم ولم يجتهد في التحفظ منه (فقيمته طعاماً بالاجتهاد) بما يقول أهل المعرفة، هذا (إن كثر) بأن زاد على عشرة، (وفي) قتل (الواحدة لعشرة حفنة) من الطعام ملء اليد الواحدة.
(كتقريد البعير) ففيه حفنة بيد واحدة.
(وفي) قتل (الدود والنمل ونحوهما) كالذباب والذر (قبضة) من طعام من غير تفصيل بين قليله وكثيره.
(والجزاء) واجب (بقتله) أي الحيوان البري (مطلقاً) قتله عمداً أو خطأ أو ناسياً كونه محرماً أو بالحرم، أو لمجاعة تبيح أكل الميتة، أو لجهل الحكم أو كونه صيداً.
(ولو) قتله (برمي) بحجر أو سهم (من الحرم) فأصابه في الحل.
(أو) رمي من الحل (له) أي للحرم، (أو) قتله بسبب (مرور سهم) مثلاً (بالحرم): أي فيه رماه من بالحل على صيد بالحل.
(أو) مرور (كلب) أرسله حل بحل على صيد بحل (تعين) الحرم (طريقه) أي طريقاً للكلب فقتله، فالجزاء فإن لم يتعين الحرم طريقاً للكلب، ولكن الكلب عدل إلى الحرم فلا شيء فيه إذا لم يظن الصائد سلوك الكلب فيه.
(أو) قتله بسبب (إرساله): أي الكلب (بقربه) أي الحرم، (فأدخله) في الحرم وأخرجه منه، (وقتله خارجه) فالجزاء ولا يؤكل في الجميع، فلو قتله خارج الحرم قبل إدخاله فيه فلا جزاء وأكل، وأما لو أرسله عليه ببعد من الحرم بحيث يظن أخذه خارجه فأدخله فيه وقتله فيه، أو بعد أن أخرجه فلا جزاء، ولكنه ميتة لا يؤكل.
(أو) بسبب إرسال الكلب ونحوه (على كسبع) مما يجوز قتله فأخذ ما لا يجوز قتله كحمار وحش فالجزاء وكذا إن أرسله على سبع في ظنه، فإذا هو حمار وحش مثلاً.
(أو) قتله بسبب (نصب شرك) بفتحتين (له) أي للسبع ونحوه؛ أي نصبه للسبع فوقع فيه ما لا يجوز صيده فالجزاء.
(وبتعريضه) عطف على "بقتله": أي والجزاء بقتله وبتعريضه.
(للتلف)، كنتف ريشه وجرحه وتعطيله، (ولم تتحقق سلامته) فإن تحققت أي غلبت على الظن سلامته ولو على نقص فلا جزاء.
(و) الجزاء (بقتل غلام) لصيد (أمر)
ــ
قوله: [فيجوز قتله]: أي إذا كان لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه الجزاء.
قوله: [لا لمحرم به]: أي فلا يجوز له قتله أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة، وقيل مكروه فعلى الأول إذا قتلها أطعم وجوباً كسائر الهوام، وعلى الثاني أطعم استحباباً.
قوله: [فقيمته طعاماً] إلخ: قال الباجي: لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم كذا في (ر). اهـ (بن).
قوله: [قبضة]: بضاد معجمة وهي دون الحفنة كما أفاده (ر) كذا في الحاشية.
قوله: [والجزاء واجب بقتله]: جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره وإن تعرض للحيوان البري ماذا يلزمه.
وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله، فإن قتله فالجزاء بقتله.
قوله: [أو الجهل لحكم] إلخ: أي خلافاً لابن عبد الحكم حيث قال: لا شيء عليه في غير العمد، ولا فيما تكرر. اهـ. ولا يلزم من لزوم الجزاء في غير العمد لزوم الإثم، فإنه لا إثم عليه في الجهل والنسيان والمجاعة، ويتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد، فإن أرسل سهمه أو بازه فقتل صيوداً كثيرة لزمه جزاء الجميع على المعتمد، خلافاً لابن عبد الحكم كما علمت.
قول: [بسبب مرور سهم]: هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد خلافاً لأشهب وعبد الملك، فأشهب يقول: يؤكل ولا جزاء عليه مطلقاً، وعبد الملك يوافق أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد، والمراد بالبعد: أن يكون بين الرمي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فتخلف الغالب وقطعها.
قوله: [فإن لم يتعين الحرم طريقاً]: أي لأن للكلب فعلاً اختيارياً، فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال، فلذلك جعل القيد مخصوصاً بالكلب، وهذا التقييد لخليل وابن شاس وابن الحاجب أيضاً.
قوله: [أو قتله بسبب إرساله] إلخ: اعلم أنه اختلف في الاصطياد قرب الحرم، فقال مالك: إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم، وقال في التوضيح: المشهور أنه منهي عنه، إما منعاً أو كراهة بحسب فهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»، قال (ح) والظاهر الكراهة.
قوله: [فالجزاء ولا يؤكل في الجميع]: راجع لجميع ما تقدم من قوله ولو قتله برمي بحجر إلى هنا، وما قال شارحنا طريقة ابن القاسم.
قول: [فوقع فيه ما لا يجوز صيده]: أي ففيه الجزاء على القول المشهور، وقال سحنون: لا جزاء فيه. وقال أشهب: إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه: أي أخرج جزاءه وإلا فلا شيء عليه كذا في الحاشية.
قوله: [وبتعريضه]: أي تعريض ما يحرم صيده.
قوله: [كنتف ريشه]: أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء، كما أن لو نتف ريشه الذي لا يقدر معه على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء.
قوله: [ولو على نقص]: مبالغة في المفهوم أي فلا جزاء عليه حيث غلب على الظن سلامته ولو بنقص، خلافاً لمحمد القائل