للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا حنث، (و) حنث (بتكفينه) أي إدراجه في الكفن أو بتغسيله [١] (في) حلفه: (لا ينفعه حياته)؛ لأن ذلك من تعلقات الحياة.

(و) حنث (بالكتاب) الذي كتبه أو أمر بكتبه (إن وصل) للمحلوف عليه، سواء أكان عازماً حين كتابته أو إملائه أو الأمر بكتابته أم لا، لا إن لم يصل ولو كان عازماً عليه حين الكتابة، بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازماً عليه؛ لأن الطلاق يستقل به الزوج بلا مشافهة بخلاف الكلام. (أو) بإرسال (رسول) بكلام إن بلغ (في) حلفه: (لا كلمه [٢] وقبلت نيته إن ادعى) الحالف (المشافهة)، بأن قال: أنا نويت أن لا أكلمه مشافهة ووصول الكتاب وإبلاغ الرسول ليس فيهما مشافهة، فتقبل نيته مطلقاً في الفتوى والقضاء، (إلا في) وصول (الكتاب في الطلاق والعتق المعين) فيما إذا حلف: إن كلمته فهي طالق، أو: فعبدي فلان حر، فأرسل له كتاباً ووصله فادعى المشافهة لم يقبل عند الحاكم لحق العبد والزوجة، ولتشوف الشارع للحرية في الأول والاحتياط في الفروج في الثاني.

(و) حنث في حلفه: لا كلمه، (بالإشارة) له (وبكلام لم يسمعه) المحلوف عليه (لنوم أو صمم) أو نحو ذلك من كل مانع لو فرض عدمه لسمعه عادة، بخلاف ما لو كلمه من بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا يحنث.

(و) حنث (بسلام عليه معتقداً أنه غيره، أو) كان المحلوف عليه (في جماعة) سلم عليهم فإنه يحنث؛ (إلا أن يحاشيه) أي يخرجه بقلبه منهم قبل نطقه بالسلام، ثم يقصد بسلامه عليهم من سواه فلا يحنث (لا) إن سلم عليه (بصلاة) ولو كان على يساره (أو) وصول (كتاب المحلوف عليه له) أي الحالف (ولو قرأه) الحالف فلا يحنث على الأصح، (و) حنث (بفتح عليه)، في قراءة

ــ

قال: قال بعض أصحابنا وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه، فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه ا. هـ.

قوله: [وإلا حنث]: أي باتفاق وإن لم يحصل جلوس.

قوله: [بتكفينه] إلخ: أي خلافاً لما استظهره البدر القرافي من عدم الحنث بإدراجه في الكفن، وأولى من الإدراج في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده، لأنه نفع في الجملة.

قوله: [لأن ذلك من تعلقات الحياة]: أي فيشمل باقي مؤن التجهيز فيحنث بها على ما اختار (بن) خلافاً لعب حيث قال: لا يحنث: بباقي مؤن التجهيز قوله: [إن وصل] أي وكان الوصول بأمر الحالف، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك نهاه عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه.

قوله: [يستقل به الزوج] إلخ: أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا على مشافهتها بخلاف الكلام فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته.

قوله: [إن بلغ] أي وأما مجرد وصول الرسول من غير تبليغ فلا يوجب الحنث.

قوله: [إلا في وصول الكتاب] إلخ: والفرق بين الكتاب والرسول أن الكتابة يقال لها كلام الحالف لغة بخلاف كلام الرسول، فإنه ليس بكلام للحالف لا لغة ولا عرفاً فلذلك قبلت نيته فيه حتى في الطلاق والعتق المعين فتدبر.

قوله: [بالإشارة] إلخ: أي سواء كان سميعاً أو أصم أو أخرس أو نائماً، لكن الذي في (ح) أن الراجح عدم الحنث بها مطلقاً وهو قول ابن القاسم، ونص ابن عرفة وفي حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها عنه؛ الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن الماجشون، والثاني لسماع عيسى بن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها، والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم. اهـ (بن) من حاشية الأصل.

قوله: [لم يسمعه]: أي فمن باب أولى لو سمعه.

قوله: [وحنث بسلام عليه]: أي في غير صلاة كما يأتي.

وقوله: [معتقداً أنه غيره]: أي جازماً أنه غيره فتبين أنه هو لا يقال هذا من اللغو ولا يحنث فيما يجري فيه اللغو، لأننا نقول: اللغو الحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه، والاعتقاد هنا ليس متعلقاً بالمحلوف عليه حتى يكون لغواً بل بغيره بل هذا من باب الخطأ وتقدم الحنث به.

قوله: [إلا أن يحاشيه] حاصل الفقه أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل السلام فلا حنث عليه، سواء كان الإخراج بالنية أو باللفظ، فإن حدثت المحاشاة بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الإخراج باللفظ لا بالنية هكذا قيل، والمعتمد أن الإخراج بالنية حال السلام ينفع.

قوله: [لا إن سلم عليه بصلاة] إلخ: أي لأنه ليس كلاماً عرفاً، بخلاف السلام خارج الصلاة وإن كان كل مطلوباً.

قوله [فلا يحنث على الأصح]: أي على ما صوبه ابن المواز واختاره اللخمي من قولي ابن القاسم وهما الحنث وعدمه.

قوله: [بفتح عليه] إلخ: ظاهره سواء كان في غير صلاة أو فيها، وظاهره ولو كان الفتح واجباً بأن كان المحلوف عليه إماماً وفتح عليه في الفاتحة. إن قلت: إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استناناً فأولى أن لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب؟ أجيب: بأن الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى: قل كذا أو اقرأ


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تغسيله).
[٢] في ط المعارف: (لا أكَلِّمُهُ)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>