للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لتمام) طواف (الإفاضة أو) تمام (السعي) إن كان سعيه بعد الإفاضة، (و) لزم (الرجوع) في عام قابل لمن ركب في عام المشي (إن ركب كثيراً بحسب المسافة) طولاً وقصراً وصعوبة وسهولة، (أو) ركب (المناسك) من خروجه من مكة لعرفة ورجوعه منها لمنى ولمكة لطواف الإفاضة، لأن الركوب فيها وإن كان قليلاً في نفسه إلا أنه كثير في المعنى، لأن المناسك هي المقصودة بالذات.

(لنحو المصري) متعلق بقوله: "والرجوع": أي يلزم الرجوع للمصري ونحوه من أهل الآفاق إذا بعض المشي وركب كثيراً، أو ركب المناسك وأولى من هو أقرب منه. وسيأتي حكم القليل أو البعيد جداً، وإذا لزمه الرجوع (فيمشي ما ركب) فيه (إن علمه وإلا) يعلمه، (فالجميع) أي فيجب مشي جميع المسافة (في مثل ما عين أولاً): أي في العام الأول الذي بعض المشي فيه. فإن كان عين مشيه في حج أو عمرة أو قران باللفظ أو النية لزمه أن يرجع في مثل ما عينه، (وإلا) يعين أولاً شيئاً (فله المخالفة) في عام الرجوع، ويمشي في عمرة ولو كان صرف مشيه الأول في حج وعكسه. ومحل لزوم الرجوع لمن ركب كثيراً (إن ظن القدرة) على مشي جميع الطريق (حين خروجه) أول عام ولو في عامين (وإلا) يظن القدرة حين خروجه على مشي الجميع بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أو شك فيه (مشى مقدوره فقط)، ولو ميلاً وركب معجوزه وأهدى. وأما من ظن العجز حين يمينه أو شك فيه أو نوى أن لا يمشي إلا مقدوره، فإنه يخرج أول عام ويمشي ما استطاع ويركب ما لا يستطيع ولا رجوع عليه ولا هدي (لا إن قل) الركوب فلا رجوع عليه، وهذا مفهوم إن ركب كثيراً، بل عليه الهدي فقط (أو بعد) الحالف (جداً؛ كأفريقي) فلا رجوع إن ركب كثيراً وعليه الهدي، وهذا قسيم قوله: "لنحو مصري"، (كإن لم يقدر) على المشي أصلاً فلا رجوع عليه.

(و) لزم (هدي في الجميع) أي جميع من ذكر ممن يجب عليه الرجوع، ومن لا يجب عليه فكالمصري إن ركب كثيراً وجب عليه الرجوع ليمشي ما ركبه إن ظن القدرة ووجب عليه هدي،

ــ

قوله: [لتمام طواف الإفاضة] إلخ: أي فحينئذ يركب في رجوعه من مكة إلى منى، وفي رمي الجمار التي بعد يوم النحر وهذا إن قدم الإفاضة، وأما إن أخرها عن أيام الرمي فإنه يمشي في رمي الجمار لكون المشي ينتهي بطواف الإفاضة وهو لم يحصل.

قوله: [ولزم الرجوع] إلخ: أي بشروط خمسة تؤخذ من المصنف: الأول أفاده بقوله إن ركب كثيراً بحسب المسافة أو المناسك. الثاني: أن لا يبعد جدّاً بأن كانت المسافة متوسطة أو قريبة جداً، وأفاده بقوله لنحو المصري، فلو بعد جدّاً كالأفريقي فعليه هدي فقط كما يأتي. الثالث: أن لا يكون العام معيناً وإلا فيلزمه هدي فقط، الرابع: أن يظن القدرة حين خروجه أول عام. الخامس: أن لا يطرأ عليه العجز حين يؤمر بالرجوع وإلا فعليه هدي فقط فتأمل.

قوله: [وسيأتي حكم القليل] إلخ: أي وهو لزوم هدي فقط. قوله: [في مثل ما عين أو لا]: أي والموضوع أن العام غير معين كما علمت من الشروط وإلا فلا يلزمه رجوع، بل عليه هدي في تبعيض المشي.

قوله: [إن ظن القدرة] إلخ: أي وأولى لو جزم بذلك فهاتان صورتان يضربان في خمسة حال اليمين أو النذر، وهي ما إذا اعتقد القدرة أو ظنها أو شكها أو توهمها أو جزم بعدمها.

قوله: [ولو في عامين] أي لا ثلاثة فأكثر فلا رجوع، ويتعين الهدي، وأما إذا رجع يمشي أماكن ركوبه فلا بد من ظن القدرة على مشيه أماكن ركوبه في عام واحد. كذا في الحاشية.

قوله: [بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أو شك]: أي فهذه ثلاث صور تضرب في حالتين وهما ما إذا علم القدرة حين اليمين أو ظنها فهذه ست من ضرب ثلاثة في اثنين بمشي مقدوره فقط إلى آخر ما قال الشارح.

قوله: [وأما من ظن العجز حين يمينه] إلخ: أي وأولى لو اعتقده، فهذه ثلاثة مضروبة في ثلاثة أحوال الخروج، وهي ظن العجز أو اعتقاده أو الشك فيه فهذه تسع يمشي أول عام مقدوره ولا رجوع ولا هدي، فجملة صور المسألة خمس وعشرون من ضرب خمسة الخروج في خمسة الحلف؛ العشرة الأولى يرجع فيها لمشي ما ركبه ويهدي، والستة التي بعدها لا رجوع عليه، وإنما يلزمه هدي والتسع الباقية لا رجوع ولا هدي.

قوله: [أو بعد الحالف جدّاً] بقي الكلام في المتوسط بين مصري وأفريقي والحكم: أنه إن قارب المصري يعطى حكمه، وإن قارب الأفريقي يعطى حكمه.

قوله: [كأن لم يقدر على المشي]: أي عند إرادة العود.

تنبيه: من مشى الطريق كلها ولكن فرقها تفريقاً غير معتاد ولو بلا عذر فيجزئه ويهدي ولا يؤمر بالعود كما ذكره ابن عبد السلام نقلاً عن الموازية. واختلف فيمن يمشي عقبة ويركب أخرى: هل في عام عوده يؤمر بمشي الجميع نظراً لما حصل له من الراحة بالركوب المعادل للمشي. فكأنه لم يمش أصلاً، أو يمشي أماكن ركوبه فقط؟ وهو الأوجه، قولان محلهما إذا عرف أماكن ركوبه وإلا مشى الجميع اتفاقاً كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>