للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يظن القدرة على الجميع مشى مقدوره وركب معجوزه وعليه هدي. وإن ركب قليلاً فلا رجوع عليه ولزمه هدي كالبعيد جداً ومن لا قدرة له على المشي أصلاً، (إلا فيمن ركب المناسك أو) ركب (الإفاضة) أي في حال نزوله من منى لطواف الإفاضة، (فمندوب) في حقه الهدي ولا يجب عليه؛ وإن كان الذي ركب المناسك يجب عليه الرجوع، والذي ركب الإفاضة لا يجب عليه رجوع. وشبه في الندب قوله: (كتأخيره): أي كما يندب تأخير الهدي (لرجوعه) أي أن من ركب كثيراً ووجب عليه الرجوع ليمشي ما ركب، يندب له تأخير الهدي لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسكي والمالي [١]، فإن قدمه في العام الأول أجزأه، (ولا يفيده) في سقوط الهدي عنه (مشى الجميع): أي جميع المسافة في عام الرجوع.

(فإن أفسد) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بوطء أو إنزال (أتمه) فاسداً كما تقدم، (ومشى) وجوباً (في قضائه من الميقات) الشرعي كالجحفة فقط، ولا يمشي جميع المسافة ولا يركب من الميقات وإن مشى فيه في عام الفساد، (وإن فاته) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشياً مطلقاً، أو حنث به أي لم يعين حجاً ولا عمرة ولكنه جعل مشيه في حج ففاته (تحلل) منه (بعمرة)، وقضى في قابل (وركب) المسافة (في قضائه) أي جاز له ذلك لأن نذره قد انقضى وهذا القضاء للفوات، (وعلى الصَّرورة) وجوباً وهو من عليه حجة الإسلام (إن أطلق) في نذره المشي أو في يمينه، وحنث بأن لم يقيد مشيه بحج ولا عمرة (جعله) أي جعل مشيه (في عمرة) لينقضي بها نذره، (ثم يحج من عامه) حجة الإسلام لينقضي فرضه ويكون متمتعاً إن حل من عمرته في أشهر الحج. ومفهوم: "أو [٢] أطلق" أنه إن قيد، فإن قيد بعمرة مشى فيها وحج حجة الإسلام من عامه [٣] كالمطلق، وإن قيد بحج صرفه فيه وحج للضرورة في قابل، فإن نوى به نذره وحجة الإسلام معاً أجزأ عن نذره فقط، وقيل: لم يجز عن واحد منهما وهما التأويلان في كلامه. وأما المطلق إذا نواهما معاً أجزأ عن نذره فقط اتفاقاً.

(ووجب) على الناذر أو الحانث في يمينه (تعجيل الإحرام) بالحج أو العمرة من الوقت الذي قيد به أو المكان الذي قيد به (في) قوله: (أنا محرم) بصيغة اسم الفاعل، (أو أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) لفظاً أو نية (بوقت) كرجب، (أو مكان) كبركة الحج، ولا يجوز له الصبر للميقات الزماني أو المكاني.

وحاصل القول في ذلك: أن من نذر المشي إلى مكة أو حنث في يمينه أو قال: فعلي الإحرام بحج أو عمرة، فهذا لا يحرم إلا في الميقات الزماني أو المكاني، وأما من قال: لله علي أن أحرم بحج أو عمرة، أو إن كلمت زيداً فإني محرم أو فأنا محرم بحج أو عمرة، أو أحرم في شهر رجب أو من بركة الحج لزمه تعجيل الإحرام في رجب في الأول، ومن بركة الحج في الثاني ومنهما إن قيد بهما معاً

ــ

قوله: [وإن لم يظن القدرة على الجميع] إلخ: أي في الصور الست.

قوله: [أتمه فاسداً]: أي ولو راكباً لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما هو لإتمام الحج.

قوله: [ومشى وجوباً في قضائه الميقات] إلخ: أي إن كان أحرم منه عام الفساد: وأما لو كان أحرم في الفاسد قبل الميقات الشرعي مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام، وإن كان يؤمر بتأخير الإحرام عام القضاء للميقات الشرعي هكذا قيل، واستظهر بعضهم أن كلاً من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء لله للميقات، لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا، والإحرام قبل الميقات منهي عنه.

قوله: [أي لم يعين حجاً ولا عمرة]: مفهومه لو عين الحج في نذره ماشياً وفاته فإنه يركب في قضائه إلا في المناسك فإنه يمشيها والمراد بالمناسك ما زاد على السعي الواقع بعد طواف القدوم كما يؤخذ من الحاشية.

قوله: [تحلل منه بعمرة]: أي ويمشي لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك؛ لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء، وقد أدى ما عليه بذلك.

قوله: [أي جاز له ذلك] اختلف هل يلزمه المشي في المناسك أو لا؟ قولان لابن القاسم ومالك.

قوله: [وعلى الصرورة وجوباً]: أي بناء على أن الحج واجب على الفور، وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد الاستحباب وهو مبني على القول بالتراخي، ومفهوم الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي يؤدي به النذر في عمرة وإن شاء جعله في حج.

قوله: [أجزأ عن نذره فقط اتفاقاً]: إنما اتفق على الإجزاء في المطلق واختلف في المقيد مع أن التشريك موجود حال الإطلاق لقوة النذر بالتقييد، فشابه الفرض الأصلي فلذلك قيل فيه بعدم الإجزاء لعدم تخصيصه بالنية.

قوله: [من الوقت الذي قيد به] إلخ: أي يجب عليه أن ينشئ الإحرام، سواء وجد رفقة يسير معهم أم لا، ولا يؤخر للميقات ولا لوجود رفقة لأن القيد قرينة على الفورية.

قوله: [أو حنث في يمينه]: أي بالمشي.

قوله: [أو قال فعلي الإحرام] إلخ: أي في صيغة نذر أو يمين.

قوله: [لا يحرم إلا في الميقات] إلخ: أي ويكره له التعجيل قبل ذلك.

قوله: [لزمه تعجيل الإحرام] إلخ: أي لأن المضارع واسم الفاعل


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (والمثالي).
[٢] في ط المعارف: (إن).
[٣] في ط المعارف: (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>