(اعتيد) من ثياب وفرس يركبها، ومنطقة وسلاح ودرع وسرج ولجام، لا سوار وصليب وعين ودابة غير مركوبة، ولا ممسوكة له للركوب، بل جنيب يقاد أمامه للافتخار، لأنه من غير المعتاد ويكون له المعتاد.
(وإن لم يسمع) مناداة الإمام: "من قتل قتيلاً فله سلبه" (أو تعدد) مقتوله فله سلب الجميع (إن لم يعين) الإمام (قاتلاً وإلا) بأن عين قاتلاً كأن قال: إن قتلت يا فلان قتيلاً فلك سلبه فقتل قَتلى (فالأول) منهم له سلبه دون من بعده.
(ولم يكن) السلب (لكامرأة) عطف على اعتيد، فإن كان لامرأة أو صبي أو شيخ فان أو لراهب منعزل لم يكن له سلبهم، لأنه لا يجوز قتلهم كما تقدم (إلا إن قاتلت) مقاتلة الرجال بالسلاح، أو قتلت إنساناً فيكون لقاتلها سلبها لجواز قتلها حينئذ، وكذا من ذكر معها الداخل تحت الكاف.
(كالإمام): له سلب اعتيد، ولم يكن لكامرأة لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه، (إن لم يقل): من قتل قتيلاً (منكم)، وإلا فلا سلب له لأنه خص غيره (ولم يخص نفسه)، بأن قال: إن قتلت أنا قتيلاً فلي سلبه فلا سلب له لأنه حابى نفسه.
(وقسم الأربعة الأخماس) الباقية على الجيش (لذكر) لا أنثى، (مسلم) لا ذمي، (حر) لا رقيق، (عاقل) لا مجنون، (حاضر) للقتال لا غائب إلا أن يكون غيابه لتعلقه بأمر الجيش كما يأتي.
(كتاجر وأجير) يقسم لهما (إن قاتلا) بالفعل، (أو خرجا) مع الجيش (بنيته) أي القتال، وإلا فلا يسهم لهما.
(وصبي) يسهم له (إن أطاقه) أي القتال، (وأجيز) أي أجازه الإمام، (وقاتل) بالفعل وإلا فلا. لكن ظاهر المدونة وشهره ابن عبد السلام أنه لا يسهم له مطلقاً (لا ضدهم) من أنثى وذمي ورقيق إلخ فلا يسهم لهم، ولو قاتلوا.
(كميت قبل اللقاء) من آدمي أو فرس لا يسهم له: (وأعمى وأعرج وأشل وأقطع) لا يسهم لهم (إلا لتدبير) ورأي منهم في الحرب فيسهم لهم.
(ومتخلف) عن الجيش (لحاجة) لا يسهم له (إلا أن تتعلق) الحاجة (بالجيش) من كزاد وماء ومدد ونحو ذلك.
(بخلاف ضال) عن الجيش فيسهم له (وإن) ضل (بأرضنا) خلافاً لما مشى عليه الشيخ.
(ومريض شهد) القتال وإن لم يقاتل بالفعل، فإن منعه مرضه من حضور القتال لم يسهم له.
ــ
لا يجوز ابتداء لأنه حكم بمختلف فيه.
قوله: [اعتيد]: أي وجوده مع المقتول، ويثبت كونه قتيلاً بعدلين إن شرط الإمام البينة وإلا فقولان.
قوله: [فالأول منهم]: أي إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معاً، وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني، والتفرقة بين قوله: إن قتلت يا فلان قتيلاً وبين من قتل قتيلاً مشكل، إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط وهي تعم. وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل لم يكن داخلاً على اتساع العطاء فيقتصر على ما يتحقق به العطاء، وهو يتحقق في شخص واحد بخلاف ما إذا قال: من قتل قتيلاً، فإن العموم يقوي العموم - كذا قرر شيخ مشايخنا العدوي.
قوله: [لا أنثى]: أي فلا يسهم لها، ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد عليها بفجء العدو، وإلا أسهم لها كما قال الجزولي ومثلها الصبي والعبد.
قوله: [حاضر للقتال]: أي ولو لم يقاتل بالفعل.
قوله: [إن قاتلا بالفعل]: وقيل يكفي في الإسهام لهما شهود القتال، وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقاً ولو قاتل؛ ففي الأجير ثلاثة أقوال، وفي التاجر قولان، حيث كان خروجهما بقصد التجارة والخدمة. وأما لو كان خروجهما للغزو ثم طرأت التجارة والخدمة، فإنه يسهم لهما كما قال الشارح قولاً واحداً.
قوله: [أو خرجا مع الجيش بنيته]: ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة، والذي في التوضيح اعتماد توقف الإسهام على كونها غير تابعة.
قوله: [فلا يسهم لهم ولو قاتلوا]: الضمير راجع للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة راجعة لغير ضد الحاضر، إذ لا يتصور القتال مع الغيبة ورد بالمبالغة على من قال بالإسهام لهم حينئذ، فالخلاف موجود حتى في الذمي إذا قاتل كما في التوضيح وابن عرفة. تنبيه: كما لا يسهم لتلك الأضداد لا يرضخ لهم. والرضخ: مال موكول تقديره للإمام محله الخمس كالنفل.
قوله: [كميت قبل اللقاء]: أي القتال فلا يسهم له ولا يرضخ له.
قوله: [وأعرج]: قال في الأصل إلا أن يقاتل أي راكباً أو راجلاً، فيسهم له على المعتمد كما في المواق خلافاً لما يفيده كلام التتائي من أنه لا يسهم للأعرج مطلقاً، ولو قاتل. قال في حاشية الأصل وينبغي جريان القيد في الأعمى أيضاً.
قوله: [إلا أن تتعلق الحاجة بالجيش]: أي أو بأميره كتخلفه لأجل تمريض ابن الأمير مثلاً لقضية «عثمان حين أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجوع لتجهيز زوجته بنت المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بدر وأسهم له».
قوله: [وإن ضل بأرضنا]: ومثله من ردته الريح ببلد الإسلام، قال مالك في المدونة: ومن ردتهم الريح لبلد الإسلام فإنه يسهم لهم مع أصحابهم الذين وصلوا وغنموا، وقال ابن القاسم فيها: ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمه لقول مالك في الذين ردتهم الريح اهـ.
قوله: [ومريض شهد القتال]: أي ولم يمنعه مرضه كما هو السياق سواء كان المرض حصل بعد