للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والجزية وعشر) تجارة (أهل الذمة)، وكذا عشر الحربيين إذا دخلوا عندنا بأمان، (وما) أي وكل مال (جهلت أربابه) ومال المرتد إذا قتل لردته (وتركة ميت لا وارث له)، وما [١] أخذه الإمام في نظير معدن أو إقطاع، كل ذلك محله بيت مال المسلمين يصرف (لآله عليه الصلاة والسلام) بقدر كفاية سنة أو ما يقتضيه الحال، وينفلون عن غيرهم لمنعهم من الزكاة وهم بنو هاشم فقط عندنا، وعند غيرنا بنو هاشم والمطلب.

(ولمصالح المسلمين من جهاد) يشترى خيل وسلاح ويعطى للعسكر ما ينفقونه في سفرهم أو رباطهم ونحو ذلك، (و) من (قضاء دين معسر وتجهيز ميت) لا مال له، (وإعانة محتاج من أهل العلم) وهم أولى من غيرهم لا سيما المنقطعين لقراءته وتدوينه، وللإفتاء والقضاء ونحو ذلك (وغيرهم) من كل محتاج ويتيم وأرمل وتزويج أعزب وإعانة حاج، (و) من (مساجد وقناطر ونحوها) كحصن، وسور، وسفن، وعقل جراح، وعمارة ثغور.

(والنظر) في ذلك كله (للإمام) بالمصلحة والمعروف.

(وله) أي للإمام (النفقة منه) أي من بيت المال (على) نفسه و (عياله بالمعروف) لا بالإسراف.

(وبدأ [٢]) وجوباً بالإعطاء (بمن): أي بالمستحقين [٣] من آل البيت وغيرهم الذين جبي (فيهم المال) الخراج أو الجزية أو الخمس أو غيرها، فيعطون كفاية سنة إن أمكن، ثم ينقل الباقي لغيرهم الأحوج فالأحوج.

(ونظر) الإمام أي له النظر بالمصلحة (في الأسرى) غير النساء بأحد أمور خمسة: (بمن) أي عتق (أو فداء) بمال منهم (أو) ضرب (جزية أو قتل أو استرقاق) ويحسب غير الاسترقاق من الخمس.

(ونفل) الإمام (من الخمس) أي له ذلك (لمصلحة) ككون المنفل شجاعاً أو ذا تدبير ورأي في الحروب، أو خصوصية لم تكن في غيره زيادة على ما يستحقه من الغنيمة.

(ولا يجوز) للإمام (قبل انقضاء القتال) أن يقول: (من قتل قتيلاً فله سلبه) بفتح اللام لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا، ولذا جاز بعد القدرة عليهم،

(و) إن وقع ذلك منه (مضى) وعمل بمقتضاه، (إن لم يبطله قبل حوز المغنم) بأن لم يبطله أصلاً أو أبطله بعد الحوز فإن أبطله قبل حوزه بطل واعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله.

(و) إذا قلنا بمضيه أو قاله بعد انقضاء القتال فيكون (لمسلم فقط) لا ذمي (سلب): وهو ما يسلب من الحربي المقتول

ــ

لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد، ولأن لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين، لأن كل من بيده شيء فهو لوارثه أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم. وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم، من أن أرض الزراعة تورث، فهي فتوى باطلة لمنافاتها ما تقدم، وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة، فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها اهـ. بحروفه قوله: [والجزية]: أي عنوية أو صلحية.

قوله: [كل ذلك]: أي جميع العشرة التسعة التي ذكرها المصنف والشارح، والعاشر إخراج أرض الصلح. ولا تضم لها الزكاة بل تصرف للأصناف الثمانية، ولو تولاها السلطان.

قوله: [وعند غيرنا]: أي الشافعي فقط، وأما عند أبي حنيفة فهم فرق خمسة: آل علي، وآل جعفر، وآل الحارث، وآل العباس، وآل عقيل، وهؤلاء أقل أفراداً من بني هاشم.

قوله: [بالمعروف]: أي ولو استغرق الجميع كما قال عبد الوهاب. واختلف هل يبدأ الإمام بنفسه وعياله؟ وبه قال عبد الوهاب. أو لا يبدأ بنفسه وعياله؟ وبه قال ابن عبد الحكم.

قوله: [أو غيرها]: أي من باقي العشرة.

قوله: [والأحوج فالأحوج]: أي ينقل الإمام ممن فيهم المال لغيرهم الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منه

قوله: [غير النساء) أي الصبيان فهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلين، وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق والفداء.

قوله: [ويحسب غير الاسترقاق من الخمس]: أي فيكون على بيت المال بخلاف الاسترقاق فإنه يقسم أخماساً للمجاهدين وبيت المال.

قوله: [ونفل الإمام] إلخ: اعلم أن النفل ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة، وهو جزئي وكلي، فالأول ما يعطيه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلاً، والثاني ما ثبت بقوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

قوله: [ولا يجوز للإمام]: أي يكره له أو يحرم، وظاهر صنيع (عب) اعتماد الكراهة وهو الأوجه، لأن القتال لأجل الغنيمة ليس حراماً، بل خلاف الأكمل كما تقدم التنبيه عليه.

قوله: [من قتل قتيلاً فله سلبه]: أي ما يسلب من المقتول، والمراد من الفعل الماضي المستقبل لأن ذلك قبل انقضاء القتال، فمعنى من قتل قتيلاً من يقتل قتيلاً في المستقبل، وأما لو قاله الإمام بعد انقضاء القتال فلا تجوز فيه، بل هو ماضي اللفظ والمعنى، لأن المعنى من كان قتل منكم قتيلاً.

قوله: [لا فيما قبله]: أي فمن كان قتل قتيلاً قبل إبطال الإمام استحق سلبه.

قوله: [لا ذمي]: أي ما لم ينفذه له الإمام وإلا فيمضي، وإن كان


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (ما).
[٢] في ط المعارف: (وبُدئ).
[٣] في ط المعارف: (المستحقين).

<<  <  ج: ص:  >  >>