للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم جعل النظر من المندوبات تبع فيه ابن القطان وعامة أهل المذهب على أنه جائز لا مندوب، فالأحق ذكره في الجائزات.

(و) ندب (نكاح بكر) لأنها أقرب لحسن العشرة.

(وحل لهما): أي لكل منهما بالعقد الصحيح النظر لسائر أجزاء البدن (حتى نظر الفرج) من صاحبه وحديث: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى»، حديث منكر لا أصل له، وصرح بوضعه ابن حبان وغيره، لكن قال بعض أهل العلم: لا ينبغي النظر [إلى] [١] الفرج لأنه يورث ضعف البصر طباً ويورث قلة الحياء في الولد.

(كالملك) للأنثى يحل به حتى نظر الفرج من كل.

(و) حل بالنكاح والملك للأنثى (تمتع بغير) وطء (دبر)، وأما الإيلاج فيه فممنوع.

(وحرم خطبة) بكسر الخاء: أي التماس نكاح المرأة (الراكنة) هي إن كانت ثيباً رشيدة، أو وليها إن كانت بخلافها (لغير فاسق) وهو الصالح أو المستور الحال، وسواء كان الخاطب الثاني صالحاً أو فاسقاً أو مستوراً.

فإن ركنت لفاسق لم يحرم إن كان الثاني صالحاً أو مجهولاً، إذ لا حرمة للفاسق، بل في نكاحها تخليص لها من فسقه، وظاهره: سواء كان فاسقاً بجارحة أو عقيدة، فإن كان الثاني فاسقاً مثله حرم أيضاً، وظاهره قدر صداقاً أم لا، وهو أحد قولين إذ العبرة بالركون والرضا بالخاطب، وقال بعضهم: لا بد في اعتبار الركون من تقدير الصداق (كالسوم بعده): أي بعد الركون لمشتر أول يحرم أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه».

(وفسخ) عقد الثاني (قبل الدخول) بطلقة بائنة، قيل وجوباً بمعنى أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أو إقرار

ــ

وإن كان نظر وجه الأجنبية وكفيها جائزاً لأن نظرهما في معرض النكاح مظنة قصد اللذة.

قوله: [وعامة أهل المذهب على أنه جائز]: قال بعضهم ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن الصادق بالمندوب. تنبيه: مثل الرجل المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من الزوج، وإنما أذن للخاطب في نظر الوجه واليدين لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه، واليدين يدلان على صلابة البدن وطراوته.

قوله: [وندب نكاح بكر]: أي لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً وأسخن أقبالاً وأرضى باليسير من العمل»، وفي رواية: «عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاماً، وأعذب أفواهاً. وأقل خباً وأرضى باليسير»، وخباً بخاء معجمة مكسورة وباء مشددة من غير همز: أي خداعاً.

قوله: [لكن قال بعض أهل العلم]: هو زروق في شرح الرسالة.

قوله: [كالملك]: أي التام المستقل به دون مانع، بخلاف المعتقة لأجل والمبعضة والمشتركة والمحرم. والذكر المملوك والخنثى والمكاتبة والمتزوجة بالغير.

قوله: [وأما الإيلاج فيه]: أي وأما التمتع بظاهره ولو بوضع الذكر عليه فجائز كما ذكره البرزلي قائلاً: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة، وجميعه مباح ما عدا الإيلاج في باطنه، واعتمده (ح) واللقاني خلافاً للتتائي والبساطي والأقفهسي، حيث قالوا: لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهراً ولا باطناً.

قوله: [وحرم خطبة] إلخ: حاصل هذا المبحث أن صوره تسع من ضرب ثلاثة في مثلها يحرم منها سبع ويجوز اثنان، هذا ما أفاده المصنف والشارح ولك أن تجعلها ستة عشر بزيادة الذمي حيث كانت المخطوبة من أهل الكتاب، فيصير المضروب أربعة في مثلها متى كان الخاطب الأول صالحاً أو مجهول حال، أو ذمياً يحرم مطلقاً كان الثاني صالحاً أو مجهول حال أو فاسقاً أو ذمياً، وكذا إن كان الأول فاسقاً والثاني فاسقاً فالحرمة في ثلاثة عشر والجواز في ثلاثة. إن قلت إن الذمي أسوأ حالاً من الفاسق، فكان مقتضاه لا تحرم الخطبة عليه كالفاسق. والجواب أن الذمي له دين يقر عليه، والفاسق لا يقر على فسقه فكان بهذا المعنى أسوأ حالاً منه.

قوله: [إن كانت بخلافها]: أي بأن كانت مجبرة أو سفيهة، فإذا ردت المجبرة ومن في حكمها الخاطب لم تحرم خطبتها لغيره، وكذا إذا ردت غير المجبرة خطبة الأول لم تحرم خطبة غيره، فعلم أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها ولا ردها مع ركونه، ولا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها. ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع رضاها. واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني، فإن تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للأول قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحدهما، فالظاهر كما قال الأجهوري أنه يعمل بقولها أو بقول مجبرها، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهما، ولأن دعواه توجب الفساد ودعواهما توجب الصحة والأصل في العقود الصحة.

قوله: [وهو أحد قولين]: أي وهو ظاهر الموطإ.

قوله: [وقال بعضهم] إلخ: أي وهو ابن نافع، وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلاً من القولين مشهور.

قوله: [وفسخ عقد الثاني] إلخ: هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ مطلقاً بنى أو لا وعدمه مطلقاً والفسخ إن لم يبن لا إن بنى، وشهر أبو عمران الفسخ قبل البناء لكن


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زيادة من ط المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>