للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه فسخه، وقيل: استحباباً وعليه الأكثر. فإن بنى بها لم يفسخ ولو لم يطأ.

(و) حرم (صريح خطبة) امرأة (معتدة) عدة وفاة أو طلاق من غيره لا من عدتها منه، فيجوز إذ لم يكن بتاً.

(و) حرم (مواعدتها) أي المعتدة أي المواعدة من الجانبين بأن يعدها بالتزويج بعد العدة وهي تعده. وأما العدة من أحدهما دون الآخر فمكروه كما يأتي.

(كوليها) أي يحرم صريح الخطبة له ومواعدته وهي في العدة؛ أي بأن كان مجبراً، ويكره مواعدة غيره على المشهور.

(كمستبرأة) من وطء مالكها أو من غلط بشبهة نكاح أو ملك أو من غصب، بل (وإن من زنا) ولو منه لأن ماء الزاني فاسد، ولذا لا يلحق به الولد، أي يحرم صريح خطبتها ومواعدتها كوليها، ثم إن عقد على المعتدة أو المستبرأة ووطئها أو تلذذ بها تأبد تحريمها عليه كما أشار له بقوله: (وتأبد تحريمها): أي المعتدة بنوعيها أو المستبرأة بأنواعها عليه (بوطء نكاح) أي بسبب وطء مستند لعقد لا بمجرد أحدهما، (ولو) وقع الوطء المستند لنكاح (بعدهما) أي بعد فراغ العدة والاستبراء (أو مقدمته) أي الوطء من قبلة أو مباشرة حيث استندت لعقد إن وقعت منه في العدة أو الاستبراء لا بعدهما.

(أو وطء بشبهته [١]): أي وتأبد تحريم المعتدة أو المستبرأة بوطء حصل غلطاً بشبهة النكاح، بأن اعتقد أنها زوجته.

(فيهما): أي إن حصل كل من مقدمته أو وطء الشبهة في زمن العدة أو الاستبراء، فقوله "فيهما" راجع للمسألتين، وضمير التثنية يعود على العدة والاستبراء.

(أو بوطء ملك) بأن وطئ السيد أمته المعتدة من وفاة أو طلاق (أو شبهته) أي شبهة الملك، بأن وطئها أجنبي غلطاً يظنها أمته (فيها) أي في عدتها من نكاح أو شبهته، بخلاف وطء مالكها أو غيره يظنها أمته وهي مستبرأة، فلا يتأبد تحريمها عليه كما سيأتي، فتحصل أن من عقد على معتدة أو مستبرأة ووطئها وإن بعدهما تأبد تحريمها عليه فلا تحل له أبداً.

ــ

قيده بالاستحباب.

قوله: [وقيل استحباباً] إلخ: فعليه إنما يكون الفسخ عند عدم مسامحة الأول له؛ فإن سامحه فلا فسخ، ومحل الفسخ المذكور ما لم يحكم حاكم بصحة النكاح الثاني، وإلا لم يفسخ، كالحنفي؛ فإنه يرى أن النهي في الحديث للكراهة.

قوله: [وحرم صريح خطبة] إلخ: أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة أو أمة.

قوله: [أو طلاق]: أي ولو كان رجعياً.

قوله: [فيجوز]: أي التصريح لها بالخطبة في العدة بل له تزويجها قوله: [وهي تعده]: أي إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بوعد وليها كما يأتي.

قوله: [لأن ماء الزاني فاسد ولذا لا يلحق به الولد] إلخ: هذا التعليل يشمل الغصب أيضاً ولا يشمل المستبرأة من شبهة النكاح أو الملك، أو شبهته، فيقتضي جواز الخطبة لصاحب الماء زمن الاستبراء، لأن الماء غير فاسد للحوق المولود به وانظر في ذلك.

قوله: [أي المعتدة بنوعيها]: أي الموت والطلاق، ولا يتأبد في الطلاق إلا إن كان بائناً، وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة لمطلقها ما دامت في العدة، فكأن العاقد إذا وطئ زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال، وهل يحد الواطئ حينئذ لأنه زان أو لا؟ وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد كذا في الحاشية. واختلف في الرجل يفسد المرأة على زوجها حتى يطلقها منه ثم يتزوج بها بعد وفاء عدتها منه، فقيل يتأبد تحريمها، وقيل لا يتأبد، وإنما يفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها، وهذا هو المشهور كذا في (بن).

قوله: [أو المستبرأة بأنواعها]: أي الخمسة وهي شبهة النكاح والملك وشبهته والزنا والغصب.

قوله: [بوطء نكاح] إلخ: حاصله أن الصور هنا ست وثلاثون صورة من ضرب ستة في مثلها، لأن المحبوسة إما في عدة في نكاح أو استبراء من شبهة أو من ملك أو شبهته، أو من زنا أو غصب، والطارئ واحد من تلك الستة يتأبد التحريم. في ستة عشر صورة: وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهته على الستة فهذه اثنتا عشرة صورة، أو طرأ ملك أو شبهته على نكاح أو شبهته فهذه أربع تضم لها، أفادها كلها بقوله: "وتأبد تحريمها بوطء" إلى قوله: " إن كانت العدة أو الاستبراء من غيره "، وأما طرو زنا أو غصب على الستة أو طرو ملك أو شبهته على مالك أو شبهته أو زنا أو غصب فهذه عشرون، لا يتأبد بها التحريم، وهذه قد أفادها بقوله: "أو الزنا أو وطء، ملك أو شبهته في استبراء".

قوله: [لا بمجرد أحدهما]: أي الذي هو العقد فقط أو الوطء فقط، وأما الأول فظاهر، وأما الوطء ففيه تفصيل، أما إذا كان وطء زنا أو غصب فلا يضر طروه على الجميع، وكذلك وطء الملك أو شبهته إن طرأ على ملك أو شبهته أو زنا، أو غصب وأما وطء شبهة النكاح فيضر في الجميع ومثله وطء الملك وشبهته إن طرأ على النكاح وشبهته فقد علمت الإجمال في كلام الشارح فتأمل.

قوله: [يعود على العدة]: أي بنوعيها وقوله: والاستبراء أي بأنواعه.

قوله: [أي في عدتها من نكاح أو شبهته]: تسمية المحبوسة من شبهة النكاح معتدة فيه تجوز.

قوله: [أن من عقد على معتدة]: أي من طلاق بائن من غيره أو وفاة، وقوله أو مستبرأة صادق بأنواع الاستبراء الخمسة، فهذه ست صور أخبر عنها بقوله: " تأبد تحريمها "، فهذه مسائل طرو النكاح على الستة، وإن نظرت لقوله: " وإن بعدهما " كانت اثنتي عشرة.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (بشبهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>