(كأن) وقع على شرط أن (لا يقسم) بينها وبين ضرتها في المبيت (أو) على شرط أن (يؤثر عليها) ضرتها بأن يجعل لضرتها جمعة أو أقل أو أكثر تستقل بها عنها (أو) شرطت (أن نفقة) زوجها (المحجور) لصغره أو لرقه؛ أي شرطت عند تزويجها بمحجور عليه أن نفقتها تكون (على وليه) أبيه أو سيده، فإنه شرط مناقض لأن الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها، فشرط خلافه مضر (أو عليها) أي شرط الزوج أن نفقته عليها فإنه شرط مخل، وكذا لو شرطت أن ينفق على ولدها أو على أبيها أو على أن أمرها بيدها متى أحبت فيفسخ قبل الدخول في الجميع، ويثبت بعده بصداق المثل.
(وألغي) الشرط المناقض فلا يعمل به، وأشار للقسم الثالث بقوله (و) (فسخ مطلقاً) قبل الدخول وبعده وإن طال (في غير ما مر) من القسمين؛ كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما أو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي، أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة، أو بقول غير معتبر شرعاً، وأولى إن لم تقع أصلاً كالمعاطاة أو لم يحصل شهود قبل الدخول، أو وقع بشهادة عدل وامرأتين أو بفاسقين.
و(كالنكاح لأجل) وهو نكاح المتعة عين الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان ولا يحدان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها، وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو مدة سنة ثم يفارقها فلا يضر، ولو فهمت المرأة من حاله ذلك.
ولما دخل في غير ما مر النكاح في المرض وكان حكمه مخالفاً لغيره استثناه بقوله: (إلا) النكاح (بمرض) من الزوج أو الزوجة (فـ) يفسخ قبل البناء وبعده، لكن (للصحة)، فإن صح المريض لم يفسخ.
ثم الفسخ تارة يكون بطلاق وتارة بغيره، ويترتب على كل أحكام أشار لذلك كله بقوله: (وهو) أي الفسخ قبل الدخول أو بعده (طلاق)، فإن أعاد العقد بعده صحيحاً كانت معه بطلقتين، وإن أعاده صحيحاً قبله استمر على ما هو عليه، وسواء أعاده في المجلس أو غيره (إن اختلف فيه) بين أهل العلم بالصحة والفساد ولو خارج المذهب، ولو في مذهب انقرض كغير الأئمة الأربعة، ولو أجمع على عدم جواز القدوم عليه ابتداء؛ كالشغار فإنه لا قائل بجوازه، وإنما قيل بصحته بعد الوقوع وما ذكره إشارة إلى قاعدة كلية وهي: كل ما اختلف فيه
ــ
فيه صداق المثل بالدخول، لأنه تارة يقتضي الزيادة في المهر. وتارة يقتضي النقص، ففيه خلل في المهر على كل حال، واحترز بالشرط المناقض للمقصود عن المكروه، وهو ما لا يقتضيه العقد فلا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب ما لم يكن التزمها لها في يمين، وإنما كره لما فيه من التحجير. وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد كحسن العشرة وإجراء النفقة، فإن وجوده وعدمه سواء.
قوله: [كأن وقع على شرط أن لا يقسم] إلخ: اعلم أنه لا يفسد العقد إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك، فلها أن تسقط حقها في القسمة، ولها أن تنفق عليه، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر.
قوله: [وألغي الشرط المناقض]: أي لأن كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو لاغ وباطل.
قوله: [كما لو اختل شرط من شروط الولي]: إلخ هو ظاهر في غير اختلال بعض شروط الزوجين، فإن اتفاق الزوجين مع الشهود على الكتم لا يفسخ النكاح فيه أبداً بل إذا لم يدخل ويطل، وقد يقال اتكل في هذا على ما تقدم.
قوله: [بل بكتابة أو إشارة]: أي لغير الأخرس، وأما هو فيكفي.
قوله: [أو بقول غير معتبر شرعاً]: أي بصيغة ليس فيها زوجت ولا أنكحت ولا وهبت مقروناً بصداق، ولا ما يقتضي البقاء مدة الحياة على أحد القولين، كما إذا وقع بلفظ العارية أو الحبس مثلاً.
قوله: [عين الأجل أم لا]: فمثال تعيين الأجل كقوله: زوجني بنتك عشر سنين بكذا، وعدم تعيينه كقوله: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت فارقتها.
قوله: [ويعاقب فيه الزوجان] إلخ: أي ويلحق به الولد.
قوله: [ويفسخ بلا طلاق]: أي لأنه مجمع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وفيه المسمى إن دخلا، لأن فساده لعقده، وقيل صداق المثل لأن ذكر الأجل أثر خللاً في الصداق واختار اللخمي الأول.
قوله: [وأما لو أضمر] إلخ: قال بعضهم وهي فائدة تنفع المتغرب، واختلف فيه إذا أجله بأجل لا يبلغه عمرهما كمائة سنة، فقيل ينفسخ لأنه في صلب العقد، وقيل لا كتعليق الطلاق الأول لابن عرفة والثاني لأبي الحسن.
قوله: [ولو فهمت]: أي على الراجح كما يفهم من اقتصار الأجهوري عليه، وأما إن أضمره في نفسه ولم تفهمه المرأة ولا وليها فجائز اتفاقاً.
قوله: [طلاق]: أي بائن سواء أوقعه الحاكم أو الزوج لفظ فيه بالطلاق أو لا.
قوله: [استمر على ما هو عليه]: أي فالعصمة