للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إن لم يغرها فلا تتبعه بشيء ومحل إتباعه إن غرها (ما لم يبطله) عنه قبل عتقه (سيد أو حاكم) إن غاب سيده، فإن أبطله واحد منهما لم يكن لها عليه طلب.

(فلو امتنع) السيد من إجازة نكاح عبده ابتداء حين سئل عنها ولم يقع منه رد ولا فسخ، وإنما قال [١]: لا أجيز (فله الإجازة) بعد ذلك (إن قرب) الأمر كاليوم واليومين لا أكثر، فإن لم يحصل منه امتناع فله الإجازة، ولو طال الزمن (ولم يرد) بامتناعه (الفسخ) وإلا كان فسخاً (أو) لم (يشك) السيد (في إرادته) بالامتناع هل قصد به الفسخ أو لا، فإن شك حمل على الفسخ ولا إجازة له؛ فيشك بفتح الياء، مبني للفاعل.

(ولولي سفيه) تزوج بغير إذن وليه (رد نكاحه كذلك) أي بطلقة فقط بائنة كالعبد (إن لم يرشد): أي يحصل له رشد، فإن رشد فلا كلام لوليه. (ولها) إن فسخه وليه (ربع دينار إن دخل) السفيه بها، (ولا يتبع) إن رشد (بالباقي وتعين) الفسخ (إن مات) أي بعد موته (فلا مهر) لها (ولا إرث)، والمراد أنه يتعين الفسخ بحكم الشرع فلا مهر ولا إرث، وليس المراد يتعين على الولي فسخه إذ لا ولاية له بعد موته فلا كلام له.

(وللمكاتب والمأذون) له في التجارة (تسر وإن بلا إذن) من سيده بخلاف غيرهما فليس له ذلك إلا بإذن سيده.

(ونفقة زوجة العبد) غير المكاتب والمأذون فيشمل المدبر والمعتق لأجل إذا تزوج بإذن سيده بها أو أمضى نكاحه تكون (من غير خراجه وكسبه)، والخراج: ما يقاطعه سيده عليه؛ كأن يقاطعه على درهم كل يوم أو على دينار كل شهر، والكسب: ما ينشأ عن عمله فإن جعل عليه خراجاً أنفق على زوجته مما فاض له بعده، وإن لم يجعل عليه خراجاً أنفق عليها من هبة أو صدقة أو حبس، أو مما أذن له فيه سيده، والمكاتب كحر، والمأذون ينفق عليهما [٢] من ماله وربحه الذي بيده لا من مال سيده وربحه المبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن. (إلا لعرف) جار بأن العبد ينفق من خراجه وكسبه فيعمل به (كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف، (ولا يضمنه) أي ما ذكر من المهر والنفقة (سيده بأن [٣] التزويج) لعبده وإن باشر العقد.

ثم شرع في بيان من له جبر الذكر على النكاح بقوله: (وجبر أب ووصي وحاكم) لا غيرهم

ــ

للبيع من أصله وهو المعتمد.

قوله: [لا إن لم يغرها] إلخ: هذا هو المعتمد، وقيل، إنها تتبعه بباقي المسمى مطلقاً غر أو لا والقولان في المدونة.

قوله: [لم يكن لها عليه طلب]: أي لأن الدين بغير إذن السيد عيب يجوز له إبطاله والحاكم يقوم مقامه.

قوله: [لا أكثر]: أي فالثلاثة طول لا تصح الإجازة بعدها.

قوله: [ولم يرد بامتناعه الفسخ] إلخ: الحاصل أن المسائل ثلاث:

الأولى: رده ابتداء من غير تقدم امتناع، والثانية: إجازته ابتداء من غير سبق امتناع، والثالثة: إجازته بعد الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيها، وهذه الثالثة هي معنى قول المصنف هنا: " فلو امتنع فله الإجازة إن قرب ". والمسألتان الأوليان هما معنى قول المصنف فيما تقدم: " وللسيد رد نكاح عبده " إلخ.

قوله: [ولولي سفيه]: اللام للاختصاص لأنه يتعين عليه فعل المصلحة.

قوله: [فلا كلام لوليه]: أي ولا ينتقل له إذا رشد ما كان لوليه، بل يثبت النكاح ولا خيار له، وقيل ينتقل له ما كان لوليه.

قوله: [وتعين الفسخ إن مات]: أي وأما إن ماتت فما زال النظر للولي على المشهور من قول ابن القاسم إذ قد يكون ما يلزمه من الصداق أكثر مما له من الميراث، ومقابل المشهور يقول: إن نظر الولي يفوت بالموت ويتوارثان، فإن لم يكن للسفيه ولي ففيه الخلاف الآتي في الحجر هل تصرفه محمول على الإجازة أو الرد؟ خلاف بين مالك وابن القاسم.

قوله: [وإن بلا إذن]: بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل.

قوله: [ونفقة زوجة العبد] إلخ: أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة، وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه، وإلا فعلى جماعة المسلمين والسيد كواحد منهم.

قوله: [والمكاتب كحر]: أي لأنه أحرز نفسه وماله.

قوله: [والمأذون] إلخ: حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته لا تكون في غلته، ويخالفه، في أن نفقة زوجته في المال الذي بيده وربحه، وقوله: "ينفق عليهما" ضمير التثنية يعود على الزوجة والسرية.

قوله: [إلا لعرف] إلخ: فإن لم يكن عرف ولم يجد من أين ينفق فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع، ولا يباع العبد في نفقة زوجته.

قوله: [ولا يضمنه] إلخ: أي بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد فليس السيد كالأب، فإن الأب إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدماً حين العقد، بل كالوصي والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق إلا بالشرط.

قوله: [لا غيرهم]: أي كأخ وعم وغيرهما من باقي الأولياء، فلا يجبر أحد منهم صغيراً ولا مجنوناً على المشهور، فإن حصل منهم جبر فقيل: يفسخ النكاح مطلقاً ولو دخل وطال وقيل: ما لم يدخل ويطل وإلا ثبت.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (قالا).
[٢] في ط المعارف: (عليها).
[٣] في ط المعارف: (بإذن)، ولعلها الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>